التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٠٤ / ٢٠٢٣ بشأن تعديل مسمى مؤسسة إشراقة الخيرية

2023/304 304/2023 ٢٠٢٣/٣٠٤ ٣٠٤/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة إشراقة الخيرية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى المؤسسة الوارد في نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ ليكون “مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع”.

المادة الثانية

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.