استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة إشراقة الخيرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى المؤسسة الوارد في نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ ليكون “مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع”.
المادة الثانية
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.