استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر “مؤسسة إشراقة الخيرية”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.
ملخص النظام الأساسي لمؤسسة إشراقة الخيرية
اسم المؤسسة:
مؤسسة إشراقة الخيرية.
رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:
(١٧٨ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
أهداف المؤسسة:
توفير الدعم المالي للمستفيدين من أجل تنمية المجتمع العماني والآخرين في المجالات الآتية:
١ – تطوير التعليم والأنشطة المرتبطة به.
٢ – توفير الدعم للأطفال من ذوي الإعاقة.
٣ – رعاية كبار السن والنساء.
٤ – أية أنشطة خيرية أخرى بعد موافقة الوزارة.
إدارة المؤسسة:
يتكون مجلس الأمناء من الرئيس و(٢) عضوين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد المؤسسة:
يتكون رأس مال المؤسسة بمبلغ وقدره مليون ريال عماني.