التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار الجمعية العمانية للتصميم

2023/176 176/2023 ٢٠٢٣/١٧٦ ١٧٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “الجمعية العمانية للتصميم”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

ملخص النظام الأساسي للجمعية العمانية للتصميم

اسم الجمعية:

الجمعية العمانية للتصميم.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(١٧٦ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

أهداف الجمعية:

١ – تطوير الأطر والمفاهيم والممارسات المرتبطة بمجال التصميم كصناعة حيوية ومستدامة والربط بين كافة القطاعات والعاملين في المجال والمرتبطين به.

٢ – رفد المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بالخبرات المعاصرة والمواكبة للتطور العالمي في فكر التصميم وتطبيقاته المهنية.

٣ – الدعم الاستشاري بأفرعه الأكاديمية والمهنية والإدارية والفكرية نحو العمل المهني والبحوث العلمية للتصميم والإدارة والتعليم في مجالات التصميم المختلفة في سلطنة عمان.

٤ – التأكيد على مفردات الثقافة والتراث العماني الأصيل في تطبيقات التصميم المعاصرة حفاظا على الهوية المحلية.

٥ – ترسيخ مفهوم التصميم كصناعة تسهم في إثراء مصادر الدخل القومي.

إدارة الجمعية:

يتكون مجلس الإدارة من (٩) تسعة أعضاء وتكون مدته (٢) سنتين، ويتولى جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.

موارد الجمعية:

تتكون الموارد المالية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – إيرادات الأنشطة.

٣ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على قبولها.