التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة اليسر الخيرية

2023/179 179/2023 ٢٠٢٣/١٧٩ ١٧٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “مؤسسة اليسر الخيرية”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

ملخص النظام الأساسي لمؤسسة اليسر الخيرية

اسم المؤسسة:

مؤسسة اليسر الخيرية.

رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:

(١٧٩ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

أهداف المؤسسة:

١ – المشاركة في الجهود التي تقدم للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين منهم.

٢ – تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة للمساعدة.

٣ – السعي إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المحتاجة للمساعدة.

٤ – مساندة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلية في مجالات عمل المؤسسة بما يحقق المصلحة العامة.

إدارة المؤسسة:

يتكون مجلس الأمناء من (١٢) اثني عشر عضوا، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.

موارد المؤسسة:

١ – يتكون رأس مال المؤسسة بمبلغ وقدره مليون ريال عماني.

٢ – ريع أموال المؤسسة العينية والنقدية.

٣ – الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الأمناء.