وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة نزوى الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ المشار إليه، النص الآتي:
“د – كلية العلوم الصحية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.