التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة نزوى الخاصة

2023/9 9/2023 ٢٠٢٣/٩ ٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة نزوى الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (د) من المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ المشار إليه، النص الآتي:

“د – كلية العلوم الصحية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.