وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (١، ٤، ٦) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١)
ينشأ فرع الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة مسقط، ويضم الكليات الآتية:
١ – كلية التربية.
٢ – كلية إدارة الأعمال.
٣ – كلية دراسات الحاسوب.
٤ – كلية اللغات.
٥ – كلية القانون.
المادة (٤)
يعين مجلس أمناء الجامعة رئيسا للفرع بعد موافقة الوزارة.
المادة (٦)
تقبل الجامعة الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها مجلس الجامعة وتوافق عليها الوزارة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.