التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

2023/102 102/2023 ٢٠٢٣/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٣ ، ٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النصان الآتيان:

“٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.