التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

2023/28 28/2023 ٢٠٢٣/٢٨ ٢٨/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

الجدول المرفق بالقرار الوزاري
رقم ٢٨ / ٢٠٢٣
بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

م الوظيفة
١ مدير عام المديرية العامة الثانية للضرائب
٢ مدير عام التحصيل
٣ مدير دائرة التسجيل
٤ مدير دائرة الامتثال الضريبي
٥ مدير دائرة الضرائب المباشرة
٦ مدير دائرة الضرائب غير المباشرة
٧ مدير دائرة الامتثال الضريبي لكبار الخاضعين
٨ مدير دائرة الضرائب المباشرة لكبار الخاضعين
٩ مدير دائرة الضرائب غير المباشرة لكبار الخاضعين
١٠ مدير دائرة الإيرادات الضريبية
١١ مدير دائرة التنفيذ الإداري
١٢ مدير دائرة الاستردادات
١٣ مدير دائرة التعاون الدولي
١٤ مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي