استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه” الواردة في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، عبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.