تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:
| م | الاسم |
| ٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز |
| ١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران |
| ١٧٧ | عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
| ٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين |
| ٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان |
| ٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد |
والصحيح هو:
| م | الاسم |
| ٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي |
| ١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي |
| ١٧٧ | عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
| ٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ |
| ٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
| ٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد |
لذا وجب التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
