تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:
م | الاسم |
٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان |
٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز |
١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران |
١٧٧ | عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين |
٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان |
٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان |
٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد |
والصحيح هو:
م | الاسم |
٣٢ | بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
٦٨ | رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي |
١٧١ | عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي |
١٧٧ | عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي |
٢١٤ | كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ |
٢١٦ | لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
٢٨٦ | هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية |
٢٩٩ | يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد |
لذا وجب التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.