التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران
١٧٧ عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد

والصحيح هو:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي
١٧٧ عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد

لذا وجب التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.