استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الطريف)، على الطريق العام المؤدي إلى محافظة مسقط بالقرب من دوار المصنعة.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.