التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف

2023/34 34/2023 ٢٠٢٣/٣٤ ٣٤/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م

العميد /  سالم بن يحيى الهنائي
رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

الملحق رقم (١)
رسوم تراخيص وسائل النقل للمواد الخطرة وأماكن تخزينها

أ – تراخيص وسائل النقل:

ت نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار  /  التجديد بدل فاقد  /  بدل تالف
١ وسائل نقل المواد الخطرة عدا شاحنة متوسطة أو صغيرة (٣ طن فأقل) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال عام واحد ١٥ ١٥
٢ شاحنة متوسطة أو صغيرة (٣ طن فأقل) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال عام واحد ٧ ٧

ب – تراخيص أماكن التخزين:

ت نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني) الإصدار  /  التجديد
١ أماكن تخزين المواد الخطرة عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ١٥ عن كل عام

الملحق رقم (٢)
رسوم شهادات مطابقة وتركيبات المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية

ت نوع الشهادة مدة الشهادة قيمة الرسم (بالريال العماني) الإصدار  /  التجديد
١ مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٧٠ عن كل عام
٢ مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة للموزعين عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٥٠ عن كل عام
٣ صلاحية مركبات الإطفاء والإنقاذ عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٢٥ عن كل عام
٤ صلاحية أجهزة الإطفاء (مدادات جافة  /  رطبة – حنفيات الحريق) عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ١٥ عن كل عام
٥ أعمال تركيب وصيانة معدات الحماية المدنية عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٧٠ عن كل عام
٦ أعمال فحص وصيانة وتركيب خزانات وصهاريج المواد الخطرة وتوصيلاتها عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٧٠ عن كل عام

الملحق رقم (٣)
رسوم تراخيص الحماية المدنية للمنشآت التجارية، والصناعية، والسكنية

أ – مخططات المنشآت:

ت نوع الخدمة قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ دراسة المخططات للمتر المربع الواحد محسوبة على أساس مساحة البناء لأول مرة أو الإضافات (٠٫٠٥٠) خمسون بيسة للمتر المربع الواحد
٢ إعادة دراسة مخططات منشأة معتمدة (٠٫٠٢٠) عشرون بيسة للمتر المربع الواحد
٣ إجراء أي تعديل على مخططات منشأة معتمدة ١٠
٤ دراسة مخططات منشأة إذا تطلب الزيارة الميدانية ٢٠ عن كل زيارة ميدانية
٥ دراسة مخططات المشاريع التي لا تحتوي على مساحة بناء ٥٠

ب – المنشآت القائمة:

ت نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني) الإصدار  /  التجديد
١ ترخيص الحماية المدنية للمنشأة عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ١٠ عن كل عام
٢ ترخيص الحماية المدنية المؤقت للمنشأة للحصول على الخدمات (٣) ثلاثة أشهر ١٥ ويجدد بحد أقصى لفترتين إضافيتين بمدة إجمالية لا تزيد على (٩) تسعة أشهر

الملحق رقم (٤)
رسوم اعتماد المخططات التفصيلية ونسخ المخططات الإضافية لأنظمة ومتطلبات الحماية المدنية

ت نوع الخدمة قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ اعتماد المخططات التفصيلية لأنظمة الحماية المدنية الثابتة ٣٠
٢ اعتماد نسخ إضافية للمخططات التي سبق اعتمادها ٢٠

الملحق رقم (٥)
رسوم تراخيص المكاتب الهندسية، والاستشارية، والفنية في مجال الحماية المدنية

ت نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ المكاتب الهندسية والاستشارية في مجال الحماية المدنية عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٥٠ عن كل عام
٢ المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٥٠ عن كل عام
٣ المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية لشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة عام واحد أو (٢) عامان أو (٣) ثلاثة أعوام ٥٠ عن كل عام

الملحق رقم (٦)
رسوم تعديل بيانات التراخيص أو الشهادات المعتمدة

ت نوع الخدمة قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ تعديل بيانات التراخيص أو الشهادات لذات مدة التراخيص أو الشهادات المعتمدة ١٠

الملحق رقم (٧)
رسوم شهادات خطط الطوارئ والإخلاء للمنشآت وتمارينها

أ – دراسة واعتماد خطط الطوارئ والإخلاء للمنشآت:

ت نوع المنشأة مدة الشهادة قيمة الرسم (بالريال العماني) الإصدار  /  التجديد
١ منشآت صغيرة (مساحتها الإجمالية أقل من ٢٠٠٠ متر مربع) (٣) ثلاثة أعوام ٥٠
٢ منشآت متوسطة (مساحتها الإجمالية من ٢٠٠٠ متر مربع إلى ٥٠٠٠ متر مربع) (٣) ثلاثة أعوام ١٠٠
٣ منشآت كبيرة (مساحتها الإجمالية أكثر من ٥٠٠٠ متر مربع) (٣) ثلاثة أعوام ٢٠٠

ب – التمارين العملياتية:

ت نوع الخدمة قيمة الرسم (بالريال العماني)
١ إعداد وتنفيذ تمارين عملية لخطط الطوارئ والإخلاء المعتمدة للمنشآت الكبرى التي تكون مساحتها أكثر من (٥٠٠٠ متر مربع) ١٥٠