التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف

تحميل English

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م

العميد /  سالم بن يحيى الهنائي
رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.