استنادا إلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد رسم طلبات إعادة الهيكلة للتاجر المدين ب (١٠) عشرة ريالات عمانية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.