استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.
أحكام مكافحة التجارة المستترة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
التجارة المستترة:
تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير.
النشاط:
الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
المتستر:
كل شخص يمارس التجارة المستترة.
المتستر عليه:
كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر.
المادة (٢)
تتولى الوزارة تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (٣)
يكون تنفيذ أحكام هذا القرار وفقا للآلية التي تحددها الوزارة، وذلك بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار.
المادة (٤)
لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (٥)
يحظر القيام بالتجارة المستترة سواء أكان ذلك باستعمال اسم المتستر أم سجله التجاري أم الترخيص الصادر له أم بأي طريقة أخرى.
المادة (٦)
يعد قرينة على القيام بالتستر إحدى الحالات الآتية:
١ – أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب شخصي أو حساب آخر وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي شخص غير مالك المنشأة حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الشخصي، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
٢ – تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق تأسيس المنشأة أو في طلب الحصول على الترخيص، أو في حسابات المنشأة أو إخفاء الوضع المالي الحقيقي للمنشأة بأي طريقة.
٣ – قيام مالك المنشأة بمنح غير العماني صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة في المنشأة.
٤ – استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها التجاري حسابا مصرفيا آخر غير مسجل باسمها.
المادة (٧)
يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ الوزارة بذلك فورا.
المادة (٨)
يكون الإثبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
المادة (٩)
يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها المختصين بمراقبة المنشآت، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.
المادة (١٠)
يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – شطب النشاط من السجل التجاري.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٣ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر.
٤ – غرامة إدارية مقدارها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.
المادة (١١)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من جزاءات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين معه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة (١٢)
يجوز للوزارة تخفيف الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار أو الإعفاء منها إذا بادر المتستر أو المتستر عليه بالإبلاغ.