التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر

2023/93 93/2023 ٢٠٢٣/٩٣ ٩٣/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

ملخص
النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر

اسم الجمعية:

جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

القرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٤ من شوال ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.

أهداف الجمعية:

١ – العمل على رفع مستوى المرأة وتحسين أحوالها وإعدادها الإعداد الصحيح لأداء دورها في بناء مجتمعها في الولاية وعزة وطنها وتقديم الخدمات الإنسانية والدينية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية في مختلف مراحل العمل، ومختلف الظروف، وعمل كل ما يعود على المرأة بالخير.

٢ – تطوير وتفعيل دور المرأة للمساهمة في البناء والتنمية المجتمعية لدعم جهود الجمعية في العطاء والتطوير.

٣ – توعية النساء وتوفير التعليم والتدريب المهني لهن والمشاركة في البرامج والمشروعات التي تهدف إلى رعاية الأمومة والطفولة.

٤ – تمكين المرأة من اكتشاف طاقاتها لتعزيز قدرتها على التأثير والتغير.

٥ – العمل على غرس القيم الحميدة وتنشئة الجيل على مبادئ الدين الحنيف والنابعة من تاريخ المجتمع ومبادئه المستمدة من الدين الإسلامي من خلال البرامج التي تستهدف الأسرة ضمن برامج الجمعية.

٦ – تحقيق احترام الأعراف والتقاليد الاجتماعية والدينية والاتجاهات الفكرية لمسايرة التطور التكنولوجي في إطار القوانين والأعراف السائدة في تاريخ المجتمع العماني.

٧ – توسيع نشاطات الجمعية لجذب أكبر شريحة من النساء.

٨ – الارتقاء بمستوى المرأة وإدماجها في المجالات التنموية المختلفة.

٩ – العمل على خدمة المجتمع العماني بفئاته المختلفة.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥ – ١٢) عضوة، وتكون مدته سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويتها بحد أقصى ثلاث فترات متتالية.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١ – اشتراكات العضوات.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة والفعاليات.

٤ – الإعانات الحكومية.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.