استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر “جمعية الرؤية الإيجابية”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.
ملخص النظام الأساسي لجمعية الرؤية الإيجابية
اسم الجمعية:
جمعية الرؤية الإيجابية.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(١٧٧ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
أهداف الجمعية:
١ – تنفيذ مختلف البرامج التوعوية الخاصة بالأعمال الميدانية الوقائية خاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
٢ – تمكين أعضاء الجمعية والمتطوعين بالمهارات اللازمة للمشاركة في فعاليات الجمعية لمختلف برامج وأنشطة الجمعية.
٣ – التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتشجيع الشباب للقيام بالفحص الطوعي والمشورة.
٤ – القيام بالدراسات لمعرفة حجم مشكلة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العماني بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
إدارة الجمعية:
يتكون مجلس الإدارة من (١١) أحد عشر عضوا وتكون مدته (٢) سنتين، ويتولى جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد الجمعية:
تتكون الموارد المالية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة وزير التنمية الاجتماعية على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.