تنوه وزارة التنمية الاجتماعية إلى وقوع خطأ مادي في القرار الوزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة المناهل الخيرية، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٥٢٥) الصادر في ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣م، حيث وردت الفقرة الخاصة بإدارة المؤسسة في ملخص النظام كالآتي:
يتكون مجلس الإدارة من (٤) أربعة أعضاء، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
والصحيح هو:
يتكون مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
لذا لزم التنويه.
وزارة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.