استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فيها، وذلك على النحو الآتي:
نوع المؤسسة | قيمة الرسوم (بالريال العماني) |
جامعة | ٢٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
كلية جامعية | ٢٠٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
كلية | ١٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
المادة الثانية
تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فيها، وذلك على النحو الآتي:
نوع المؤسسة | قيمة الرسوم (بالريال العماني) |
جامعة | ٢٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
كلية جامعية | ٢٠٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
كلية | ١٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) |
المادة الثالثة
تحدد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع على النحو الآتي:
نوع المؤسسة | قيمة الرسوم (بالريال العماني) |
جامعة | ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ٢٠٠ |
كلية جامعية | ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ١٥٠ |
كلية | ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ١٠٠ |
المادة الرابعة
تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي ذات الفروع.
كما تقوم بنشر نتائج تدقيق الجودة المؤسسية ونتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.
المادة الخامسة
يجوز لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع التظلم من نتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.
المادة السادسة
تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة تدقيق الجودة المؤسسية أو نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.