التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

2023/11 11/2023 ٢٠٢٣/١١ ١١/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

١ – الدكتور ماجد بن هلال بن حمدان الحجري

٢ – سليمان بن ناصر بن سليمان الناعبي

٣ – بدر بن محسن بن حمد الراشدي

٤ – أحمد بن ناصر بن محمد الخروصي

٥ – عبدالله بن علي بن سعيد الهنائي

٦ – الدكتور حسن بن خلف بن سعيد الريامي

٧ – حمود بن خلفان بن محمد الراشدي

٨ – الدكتور محمد بن هلال بن ناصر المعولي

٩ – سلطان بن سليمان بن عبدالله الراشدي

١٠ – خميس بن سعيد بن حمد الغافري

١١ – عيسى بن سلطان بن سالم الشبيبي

١٢ – حمد بن سعيد بن مبارك التوبي

١٣ – عبدالرحمن بن عبدالستار بن أحمد الكمالي

١٤ – صالح بن منصور بن سالم الصارمي

١٥ – الدكتور ثاني بن سالم بن مبارك العامري

١٦ – يحيى بن صالح بن سالم البوسعيدي

١٧ – إبراهيم بن يحيى بن مسعود آل ثاني

١٨ – أحمد بن عبدالله بن صالح الجابري

١٩ – محمد بن سالم بن دحمان النهدي

٢٠ – الدكتور محمد بن سيف بن علي السعدي

٢١ – عبدالله بن ناصر بن محمد النعماني