التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

2023/13 13/2023 ٢٠٢٣/١٣ ١٣/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

إن حكومة سلطنة عمان ممثلة بـ”وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وحكومة مملكة البحرين ممثلة بـ”وزارة المواصلات والاتصالات”، (ويشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”، والمشار لكل منهما بـ”الطرف المتعاقد”).

ورغبة في تعزيز علاقات الصداقة بين الطرفين المتعاقدين، وبهدف ترويج التعاون في مجال النقل البحري، وذلك على أساس مبادئ المساواة، والسيادة والمصالح المتبادلة، وحرية الملاحة البحرية، وعدم التمييز بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان المتعاقدان في مجال النقل البحري.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

١ – “السلطة المختصة”:

– بالنسبة لحكومة سلطنة عمان:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – المديرية العامة للشؤون البحرية.

– بالنسبة لحكومة مملكة البحرين:

وزارة المواصلات والاتصالات.

٢ – “سفينة الطرف المتعاقد”: أي سفينة تجارية مبحرة، مسجلة في إقليم وترفع علم أي طرف متعاقد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لديه. ولا ينطبق هذا المصطلح على السفن الحربية، وسفن خفر السواحل، وسفن الشرطة، وسفن البحث العلمي، وسفن الصيد، والسفن المستخدمة كمستشفيات، والسفن الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية، بالإضافة إلى السفن التي تؤدي مهاما عامة.

٣ – “شركات النقل البحري”: شخص اعتباري، أو كيان آخر مسجل في إقليم الطرف المتعاقد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لديه، ويكون مقر إقامتها أو مقعدها المسجل لدى ذلك الطرف المتعاقد مصرحا له بالملاحة الدولية، ويشمل هذا المصطلح الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه المميزات المذكورة.

٤ – “فرد الطاقم”: أي شخص يعمل على متن سفينة أي طرف متعاقد، أو من يكون اسمه مدرجا في قائمة طاقم السفينة، ويحمل وثيقة هوية البحار.

٥ – “ميناء الطرف المتعاقد”: ميناء يكون في إقليم طرف متعاقد ويكون مرخصا لاستقبال سفن الشحن التجارية.

٦ – “الراكب”: الشخص المنقول على متن السفينة بموجب عقد نقل، بدون إدخال اسمه /  اسمها في قائمة طاقم سفينة أي من الطرفين المتعاقدين، و / أو مرتبط في أي أعمال عليها بموجب عقد.

المادة (٢)
تطوير النقل البحري

١ – على الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير الآتية:

– المساهمة في تطوير النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، وتوحيد الجهود لإزالة أي عوائق قد تمنع تطوير النقل البحري بين موانئ الطرفين المتعاقدين.

– ترويج المشاركة غير المحدودة لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين في نقل البضائع بين بلديهما، وكذلك بين طرف متعاقد، وأي بلد ثالث.

٢ – يجوز لسفن أي من الطرفين المتعاقدين دخول موانئ الطرف المتعاقد الآخر، وأيضا نقل الركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين، وكذلك بين طرف متعاقد، وبلد ثالث.

٣ – الأحكام الواردة في البندين (١) و(٢) من هذه المادة لا تمس حقوق شركات النقل البحري التابعة لبلد ثالث، وكذلك السفن التي ترفع علم بلد ثالث من ممارسة النقل البحري بين موانئ الطرفين المتعاقدين و / أو بين موانئ أي من الطرفين المتعاقدين، وموانئ بلد ثالث.

المادة (٣)
عدم التمييز والمنافسة الحرة

على الطرفين المتعاقدين مراعاة قواعد عدم التمييز والمنافسة الحرة في مجال النقل البحري الدولي.

المادة (٤)
الوكالة والفرع

يجوز لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين إنشاء وكالة أو فرع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٥)
حرية حركة الأرباح

على الطرف المتعاقد – وفقا لقوانينه الوطنية – منح حق استخدام، وتبادل، وحرية نقل الأرباح المتحصل عليها من خدمات الشحن المقدمة في إقليمه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد.

المادة (٦)
التعامل مع السفن في الموانئ والبحر الإقليمي

على كل طرف متعاقد، في موانئه وبحره الإقليمي، توفير المعاملة نفسها لسفن الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك بضائعها، وأفراد طاقمها، وركابها في الحالات الآتية:

– الوصول إلى موانئ الطرفين المتعاقدين.

– المعاملة في أثناء فترة البقاء في الموانئ والمغادرة.

– استخدام مرافق الميناء لنقل البضائع والركاب.

– الوصول إلى جميع خدمات ومرافق الموانئ.

المادة (٧)
الجوانب المستبعدة من نطاق الاتفاقية

١ – هذه الاتفاقية لا تشمل امتيازات النقل البحري الساحلي، وعمليات القطر، والملاحة والخدمات الأخرى ذات الصلة بالنقل البحري والمتاحة لشركات الشحن أو غيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين في الطرف المتعاقد.

٢ – أحكام البند (١) من هذه المادة لا تنطبق على النقل البحري الساحلي إذا كانت سفينة أي من الطرفين المتعاقدين قد منحت موافقة للعمل بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر، إما لتفريغ البضائع، وإما لإنزال ركاب تم نقلهم من دولة ثالثة، أو لتحميل بضائع أو ركاب على متنها، ونقلهم إلى دولة ثالثة.

المادة (٨)
الالتزام بالقوانين المعمول بها

١ – على سفن الطرف المتعاقد، وأفراد طاقمها، وركابها، وبضائعها – في أثناء وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر – أن تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها، لا سيما لوائح: (سلامة النقل البحري – دخول وبقاء ومغادرة أفراد الطاقم والركاب – استيراد وتصدير البضائع – عبور الحدود – الهجرة – الجمارك – الضرائب – حماية البيئة) والتدابير الصحية.

٢ – تخضع سفن الطرف المتعاقد للوائح والقوانين والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص السلامة والمقاييس وحماية البيئة البحرية والتطقيم الآمن للسفينة.

المادة (٩)
تسهيل النقل البحري

على الطرفين المتعاقدين – في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في إقليميهما – تبني جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، والجمركية، والصحية، بالإضافة إلى أي إجراءات شكلية أخرى مطبقة في ميناءيهما.

المادة (١٠)
الاعتراف بالوثائق

١ – على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر على أساس الوثائق التي تحملها على متنها، والصادرة من السلطات المختصة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

٢ – على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بجميع وثائق السفينة الصادرة عن السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بشهادات قياس الحمولة، والتي تصدرها و / أو تعترف بها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة متطلبات المعاهدات الدولية ذات الصلة. وفي جميع الأحوال، على الطرف المتعاقد أن يعفي السفن التي تحمل شهادات قياس حمولة سارية المفعول من إعادة القياس في موانئ الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١١)
وثائق هوية أفراد الطاقم

١ – على كل من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بوثائق الهوية الرسمية لأفراد الطاقم – الذين هم من مواطني الطرف المتعاقد الآخر – والتي تخولهم لعبور حدود الدولة، والصادرة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، على أن يمنح حاملو هذه الوثائق الحقوق المشار إليها في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية.

هذه الوثائق هي كالآتي:

– حكومة سلطنة عمان: وثيقة هوية البحارة.

– حكومة مملكة البحرين: دفتر سجل الخدمة.

٢ – على كل من الطرفين المتعاقدين تبادل نماذج الوثائق المشار إليها في البند (١) من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى أي من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في نوع هذه الوثائق، في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل العمل بهذا التغيير، أو إدراجه.

٣ – على أفراد طاقم سفينة الطرف المتعاقد، والذين هم من مواطني دولة ثالثة، أن يحملوا وثائق صادرة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر تخولهم لعبور حدود الدولة.

المادة (١٢)
دخول وعبور وإقامة أفراد الطاقم

١ – على كل من الطرفين المتعاقدين السماح لأفراد طاقم سفن الطرف المتعاقد الآخر الذين يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في البندين (١) و(٣) من المادة (١١) من هذه الاتفاقية، بالنزول إلى المدينة خلال فترة بقاء السفينة في مينائها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة ذلك الطرف المتعاقد، إلا إذا كان لديها أسباب مبررة لرفض منح الإذن على أساس الصحة العامة، أو السلامة العامة، أو النظام العام أو الأمن القومي. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح الإذن لأي من أفراد طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد.

٢ – يسمح لكل من أفراد الطاقم – يحمل أيا من الوثائق المشار إليها في البندين (١) و (٣) من المادة (١١) من هذه الاتفاقية مع تأشيرة دخول سارية المفعول – إذا لزم الأمر، عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للأغراض الآتية:

أ – الانضمام إلى سفينته، أو الانتقال إلى سفينة أخرى.

ب – العودة إلى وطنه.

ج – أو أي غرض آخر تم الموافقة عليه من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

٣ – على السلطة المعنية – وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها – لكل من الطرفين المتعاقدين إصدار تصريح إقامة لأي فرد من أفراد الطاقم يتم إدخاله إلى مستشفى في إقليمها، وذلك للفترة الزمنية التي يقتضيها العلاج.

٤ – مع مراعاة أحكام البند (١) من هذه المادة، للطرفين المتعاقدين الحق في رفض دخول أي شخص غير مرغوب فيه إلى إقليميهما، حتى في الحالات التي يكون فيها بحوزة هؤلاء الأشخاص أي من الوثائق المشار إليها في المادة (١١) من هذه الاتفاقية، وتأشيرة دخول سارية المفعول.

٥ – أحكام البنود من (١) إلى (٤) من هذه المادة لا تؤثر على القوانين والأنظمة لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بإجراءات (الدخول والعبور والإقامة والمغادرة) للأشخاص الأجانب.

المادة (١٣)
العون والمساعدة

١ – في حالة تعرض سفينة طرف متعاقد لحادث أو واجهت أي خطر في البحر الإقليمي للطرف المتعاقد الآخر، على السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم العون والمساعدة لأفراد طاقم السفينة، وركابها والبضائع التي تحملها على متنها، وذلك بالقدر نفسه الذي كانت ستقدمه إلى سفنها.

٢ – على الطرفين المتعاقدين الالتزام بأحكام المنظمة البحرية الدولية عند تحديد أسباب الحوادث البحرية.

٣ – على السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت سفينة الطرف المتعاقد الآخر للواقعة فيه، أو واجهت أي خطر آخر في بحرها الإقليمي، أن تبلغ – وفي أقرب وقت ممكن – عن الحدث إلى أقرب ممثل قنصلي للطرف المتعاقد الآخر.

٤ – على الطرف المتعاقد أن يقوم بالإبلاغ فورا عن تعرض سفينته لحادث أو لطارئ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي التابع للطرف المتعاقد الآخر من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٥ – أحكام البنود من (١) إلى (٣) من هذه المادة لا تمس الحق في رفع دعوى للمطالبة بالرسوم المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ، والمساعدة، والإعانة التي تقدم للسفينة، وركابها، وأفراد طاقمها وبضائعها.

المادة (١٤)
التعاون الفني

على الطرفين المتعاقدين بذل كل ما في وسعهما لتطوير التعاون البحري المشترك في مجال النقل البحري التجاري وتشجيع شركاتهما البحرية وأي مؤسسات مرتبطة بالنقل البحري أو بتطوير الأنشطة في جميع مجالات التعاون، ويشمل هذا التعاون الآتي:

١ – عمليات البحث والإنقاذ.

٢ – حماية البيئة البحرية.

٣ – التدريب البحري.

٤ – السلامة البحرية.

٥ – التبادل الدوري للمعلومات والخبرات والإحصائيات.

٦ – تبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والنظم المتبعة في كلا البلدين.

المادة (١٥)
اللجنة المشتركة

على الطرفين المتعاقدين إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الجهات المعنية، وتعقد اجتماعات دورية بالتناوب و / أو بناء على طلب أي طرف متعاقد في إقليم أي منهما، وذلك من أجل الآتي:

١ – مناقشة واستعراض المسائل التي قد تنشأ من تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢ – إجراء دراسات مشتركة بشأن تقديم خدمات جديدة في مجال الموانئ والنقل البحري.

المادة (١٦)
تسوية الخلافات

يتم تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٧)
تعديل الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين الطلب كتابيا لتعديل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، ويشكل أي تعديل يتفق عليه الطرفان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدخل التعديل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الواردة في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)
دخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الإخطار الثاني عن طريق القنوات الدبلوماسية بشأن الإفادة بإتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لدى كل من الطرفين لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في تشريعاتهما الوطنية.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات وتجدد تلقائيا، لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بالتقدم بطلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ الانتهاء، ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ المشاريع التي سبق الاتفاق عليها والتي تم بدء العمل بها حتى تنجز.

وإثباتا لذلك، فقد وقع المفوضان أدناه نيابة عن حكومتيهما على هذه الاتفاقية.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجة القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة مملكة البحرين
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
السيد محمد بن ثامر الكعبي
وزير المواصلات والاتصالات