التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة

2023/14 14/2023 ٢٠٢٣/١٤ ١٤/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

مذكرة توضيحية مختصرة
بشأن أهداف مشروع طريق (عبري الالتفافي)
وازدواجية طريق (عبري – تنعم) بمحافظة الظاهرة

من منطلق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء شبكة من الطرق الحديثة لخدمة جميع أوجه النشاط في سلطنة عمان، حيث إن تعزيز شبكة النقل البري لسلطنة عمان لا يقلل من تكلفة النقل من حيث المال والوقت فحسب، بل يعتبر من الأمور التي يعول عليها لتحسين الربط بين سلطنة عمان والدول المجاورة عن طريق موانئها. كما أن وجود بنية أساسية للنقل البري سيعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية استغلال العديد من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها البلاد مثل مناجم التعدين والثروة السمكية والتي بدورها ستطور الأنشطة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والتعدين وجلب فوائد غير مباشرة للبلاد.

يعتبر مشروع الربط البري مع المملكة العربية السعودية من المشاريع التي تدعم التكامل الخليجي من حيث زيادة التواصل الاجتماعي والاقتصادي، وتسهيل حركة البضائع وتشجيع المصدرين السعوديين على استخدام الموانئ العمانية. ويتضمن المشروع إزالة الاختناقات الخاصة بالطرق الرئيسية إلى الموانئ البحرية، ومن أجل ضمان وجود حركة سلسة وفعالة للطريق وربطه بالموانئ العمانية، فإنه يتطلب إعادة تأهيل وشق طرق جديدة. حيث تم مناقشة هذا المشروع واعتماده في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” لتسهيل الحركة التجارية بين المنافذ الحدودية والبحرية لسلطنة عمان، وقد خرج المشروع بمجموعة من الطرق التي ستضمن حركة سير سلسة وفعالة منها:

إنشاء طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري- تنعم)

اكتمال الطريق الذي يربط ولاية عبري بالمملكة العربية السعودية سيؤدي إلى زيادة حركة مرور الشاحنات في الولاية مسببة ازدحاما وبطئا في الحركة المرورية، لذا اشتملت الدراسة على تصميم طريق (عبري الالتفافي) وطريق (عبري – تنعم) بطول (٦١) كيلومترا.

يحقق المشروع الأهداف التالية:

أهمية سياحية أهمية اقتصادية أهمية لوجستية
تشجيع تدفق وانتقال السياح العرب تطوير المناطق التي تمتد على الطريق خاصة وأنه يمر في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط والغاز بسلطنة عمان إقامة عدة مشاريع جديدة على امتداد الطريق لتقديم الخدمات والمرافق العامة وبعض الخدمات الضرورية كمحطات التزود بالوقود والفنادق والاستراحات والخدمات اللازمة
تعزيز الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين فهناك تدفق يقدر بآلاف السياح من المملكة إلى محافظة ظفار خلال فصل الصيف توفير فرص عمل لأبناء البلدين تصدير وإعادة تصدير البضائع عبر الحدود البرية من سلطنة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة (٧٠٪) من إجمالي تجارة الأراضي بين البلدين
تيسير انسياب حركة انتقال المواطنين العمانيين للديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة عوائد اقتصادية جمة من خلال حقل الشيبة والذي يقدر ب (١٤) مليار برميل من النفط الخام و(٢٥) طن قدم مكعب من الغاز. وبذلك يمكن لميناء صحار الصناعي وميناء الدقم تلبية احتياجات سلطنة عمان في النشاط التجاري من النفط والغاز تيسير التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق نمو كبير في تجارة الماشية، والسيارات، والمنتجات الزراعية

– تحسين سعة استيعاب الطريق للحركة المرورية المتزايدة، وذلك برفع مستوى الطريق إلى مسارين في كل اتجاه.

– تنفيذ تحسينات هندسية للتأكد من أن المسار يلبي متطلبات السرعة التصميمية حسب المواصفات القياسية بدليل تصميم الطرق (٢٠١٧).

– إعادة تأهيل طبقات الرصف الحالية لتلبية احتياجات التصميم وحجم حركة المرور المتوقعة خلال (٢٠) السنة القادمة.

– إنشاء أنفاق وجسور لتسهيل وضمان سلاسة الحركة المرورية ولربط التجمعات العمرانية على جانبي الطريق.

– إنشاء عبارات صندوقية وقنوات لتصريف مياه الأودية وليتناسب الطريق مع كافة الظروف الجوية.

يتضمن المشروع الآتي:

أ – الطريق صمم على أحدث الأساليب العلمية والمواصفات الفنية المعمول بها في إنشاء الطرق الحديثة، حيث يتكون من مسارب التقاطعات ومسارات الدخول والخروج والدوارات و إنشاء أنفاق وجسور علوية جديدة، وهي كالتالي:

المشروع ازدواجية طريق عبري الالتفافي ازدواجية طريق (عبري – تنعم) طريق عبري – تنعم
تصنيف الطريق طريق وطني طريق ثانوي طريق محلي
نوع الطريق كل أحوال الطقس كل أحوال الطقس
عرض الحارة ٣٫٧٥م ٣٫٦٥م ٣٫٠م
عدد الحارات في كل اتجاه ٢ ٢ ١
عرض الكتف الخارجي
عرض الكتف الداخلي
٢٫٥٠م
١٫٥٠م
٢٫٥٠م
١٫٥٠م
١م
عرض الحافة ٢٫٠٠م ٢٫٦٠م ١م
عرض الممشى ٠ ١٫٥٠م إلى ٢٫٠٠م ٠
إنارة الطريق نعم نعم نعم
عدد التقاطعات ٣ ٠ ٠
عدد الجسور العلوية ٣ ٠ ٠
عدد أنفاق المركبات ٥ ٠ ٠
عدد أنفاق المشاة ٠ ١ ٠
الدوارات (تقاطعات سطحية) ٥ ١ ٠
عرض إحرامات الطريق ١٢٠م يختلف مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من الأراضي الموجودة

ب – يشتمل المشروع على إنشاء عبارات صندوقية جديدة بالإضافة إلى محطات لأوزان الشاحنات، وأعمال نقل وحماية الخدمات والمرافق القائمة وأنابيب مستقبلية للخدمات.

ج – سيتم تزويد الطريق بالإنارة وبكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من الحواجز المعدنية واللوائح الإرشادية والتحذيرية والدهانات، وكذلك إنشاء نظام تصريف سطحي للطريق الرئيسي والجزيرة الوسطية والجسور والدوارات والمداخل والمخارج، متضمنة قنوات لتصريف مياه الأمطار.

د – تتراوح إحرامات المشروع بين (٦٠) مترا في المناطق المأهولة لتجنب نزع الملكيات قدر الإمكان و(٢٠٠) متر في المناطق المفتوحة، بحيث يسمح المجال أمام مشاريع التنمية مستقبلا.

ه‍ – يتطلب تنفيذ المشروع نزع ملكية الممتلكات المتأثرة بالإحرامات ويستدعي ذلك استصدار مرسوم سلطاني سام بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع.

الجدير بالذكر بأنه تم إسناد أعمال الدراسة والتصميم لهذا المشروع إلى المكتب الوطني الهندسي.