التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية

2023/28 28/2023 ٢٠٢٣/٢٨ ٢٨/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.