نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى إلى رتبة لواء كل من:
– العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله بن بدر المنذري.
– العميد الركن سلطان بن محمد بن ناصر المعمري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.