التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٣ بإجراء ترقيات عسكرية

2023/34 34/2023 ٢٠٢٣/٣٤ ٣٤/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى إلى رتبة لواء كل من:

– العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله بن بدر المنذري.

– العميد الركن سلطان بن محمد بن ناصر المعمري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.