التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٣ بإجازة تنازل شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة

2023/37 37/2023 ٢٠٢٣/٣٧ ٣٧/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل منتصر المحدودة للمنطقة رقم (٤٩)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و،

وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة القابلة لذلك التنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.