التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

2023/43 43/2023 ٢٠٢٣/٤٣ ٤٣/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٢ من مايو ٢٠٢٣م،

وبعد العرض على مجلس الشورى،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية إذ ترغبان في مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها، وكذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة، قد اتفقتا على الآتي:

الفصل الأول
نطاق الاتفاقية

المادة (١)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١ – تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي دولة متعاقدة، أو أي من سلطاتها المحلية، أيا كانت طريقة فرضها.

٢ – تعد من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.

٣ – تشمل الضرائب المفروضة حاليا، التي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة، الآتي:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة العمانية”)

ب – بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

١ – الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل:

– الدخل من المرتبات والأجور.

– الدخل من النشاط التجاري والصناعي.

– الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).

– الدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل: الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والوحدات المفروشة.

٢ – الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

٣ – الضريبة المستقطعة من المنبع.

٤ – الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى.

(ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة المصرية”)

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة، أو الإحلال محل الضرائب الحالية. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يراعى الآتي:

أ – يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقوانين الدولية، وقوانين سلطنة عمان حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

ب – يقصد بمصطلح “مصر” إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يشمل البحر الإقليمي، وأي منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة، طبقا للتشريع المصري، والقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقا فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية.

ج – يقصد بعبارتي “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو مصر، حسبما يقتضيه سياق النص.

د – يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي، أو شركة، أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص.

هـ – يقصد بمصطلح “شركة” أي شخصية اعتبارية، أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة.

و – يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة، أو مشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز – يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية، أو الضريبة المصرية، حسبما يقتضيه النص، ولكنها لا تشمل أي مبلغ مستحق فيما يتعلق بأي إخلال أو إهمال بالنسبة للضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، أو ما يمثل غرامة مفروضة بالنسبة لهذه الضرائب.

ح – يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتم تشغيله بواسطة مشروع يقع محل إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك تشغيل النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ط – يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

١ – في سلطنة عمان: رئيس جهاز الضرائب، أو من ينوب عنه قانونا.

٢ – في مصر: وزير المالية، أو من ينوب عنه قانونا.

ي – يقصد بلفظ “مواطن”:

١ – أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

٢ – أي شخص قانوني، أو شركة تضامن، أو اتحاد يستمد وضعه القانوني من القوانين السارية في دولة متعاقدة.

٢ – ما لم يقتض النص خلاف ذلك، عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت بمعرفة دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريف خاص به في هذه الاتفاقية، يكون له المعنى المحدد له طبقا لقانون تلك الدولة في ذلك الوقت لأغراض الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، وإن أي معنى وارد في القوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.

المادة (٤)
المقيم

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع للضريبة فيها وفقا لقوانين تلك الدولة، وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو محل إدارته أو تسجيله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من السلطات المحلية فيها. وهذه العبارة، على أي حال، لا تشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة، لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة.

٢ – في حالة ما إذا كان الشخص الطبيعي مقيما وفقا لأحكام الفقرة (١) في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يتقرر كالآتي:

أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز المصالح الحيوية).

ب – في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد.

ج – إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو لم يكن له في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها.

د – إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل بينهما.

٣ – إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة (١) شخص آخر بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتحديد الدولة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بالنظر إلى مقر إدارته الفعلية، أو مكان تأسيسه، أو إنشائه، أو أي معايير أخرى ذات صلة، ولا يحق لهذا الشخص التمتع بمزايا الاتفاقية لحين تسوية المسألة بين الدولتين المتعاقدتين إلا بالقدر الذي تتفق عليه السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (٥)
المنشأة الدائمة (المستقرة)

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “المنشأة الدائمة (المستقرة)” المكان الثابت للنشاط الذي يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه.

٢ – تشمل عبارة “المنشأة الدائمة (المستقرة)” على وجه الخصوص:

أ – محل الإدارة.

ب – الفرع.

ج – المكتب.

د – المصنع.

هـ – ورشة العمل.

و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ز – المزرعة أو الغراس.

ح – الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع.

ط – الأماكن التي يقوم شخص باستخدامها كأماكن للتخزين لصالح الآخرين.

ي – مشروع التركيب أو الإنشاء الذي يستخدم لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.

٣ – وتشمل عبارة “المنشأة الدائمة (المستقرة)” أيضا:

أ – موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع تجميع أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

ب – القيام بتسهيلات مرتبطة بموقع استخراج أو استكشاف أو استغلال موارد طبيعية في هذه الدولة.

ج – تأدية الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مقيم في دولة متعاقدة عن طريق موظفين أو أفراد آخرين، ولكن فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (للمشروع ذاته أو لمشروع آخر مرتبط به) داخل الدولة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة، مدتها (١٢) اثنا عشر شهرا.

٤ – استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة (المستقرة)”:

أ – الانتفاع بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط.

ب – الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض التخزين أو العرض.

ج – الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع فقط.

هـ – الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.

و – الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط فقط للجمع بين أي أنشطة من المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ﻫ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للنشاط الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية، أو مساعدة.

٥ – استثناء من أحكام الفقرتين (١) و(٢) وطبقا لأحكام الفقرة (٧) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ – يبرم عادة العقود، أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي المفضي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود:

١ – باسم المشروع، أو

٢ – لنقل ملكية، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها ذلك المشروع، أو التي يملك المشروع حق استخدامها، أو

٣ – لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع،

ما لم تقتصر الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص على تلك المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة (مستقرة) طبقا لأحكام تلك الفقرة.

ب – لا يبرم عادة العقود، أو لا يلعب الدور الرئيسي المفضي لإبرام هذه العقود، ولكنه يحتفظ عادة في تلك الدولة بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع.

٦ – استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، يعتبر كأن له منشأة دائمة (مستقرة) في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة، والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (٧) من هذه المادة.

٧ – لا تطبق الفقرات (٥) و(٦) من هذه المادة إذا قام شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى بممارسة عمل في الدولة المذكورة أولا كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد. ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص يعمل حصريا أو شبه حصري بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.

٨ – إن مجرد كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة (مستقرة) أو خلاف ذلك)، فإن ذلك لا يجعل – في حد ذاته – أيا من الشركتين منشأة دائمة (مستقرة) للأخرى.

٩ – ومن أجل تحديد ما إذا كانت المدة (أو المدد) المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة قد تجاوزت المدة (أو المدد) التي بتجاوزها تشكل المشروعات، أو الأنشطة المحددة منشأة دائمة (مستقرة):

أ – إذا مارس مشروع في دولة متعاقدة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مكان ما يشكل موقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو تركيب، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان، في حالة وجود نص في هذه الاتفاقية يشير إلى مثل هذه الأنشطة، وإن مثل هذه الأنشطة يتم تنفيذها أثناء واحدة أو أكثر من المدد الزمنية التي هي في مجملها، لا تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.

ب – إذا تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في الدولة المتعاقدة الأخرى في (أو في حالة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة) نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة أثناء فترات زمنية مختلفة، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروع المذكور أولا.

ينبغي إضافة تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية، والتي في أثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء، أو مشروع الإنشاء أو التركيب، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة.

١٠ – لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس – استنادا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة – السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أي حال، يعتبر شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع ما، إذا امتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الحصص الانتفاعية في الآخر (أو في حالة الشركة، ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي أصوات، وقيمة أسهم الشركة، أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة) أو إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الحصص الانتفاعية (أو في حالة الشركة، ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة، أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة) في الشخص والمشروع أو في المشروعين.

الفصل الثالث
الضرائب على الدخل

المادة (٦)
الدخل الناتج من الأموال العقارية

١ – الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من الأموال العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – يقصد بعبارة “الأموال العقارية” المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة – على أي حال – تلك الأموال الملحقة بالأموال العقارية، والماشية والمعدات المستعملة في الزراعة (بما في ذلك تربية واستزراع الأسماك) والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة، مقابل استغلال أو الحق في استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.

٣ – تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر.

٤ – تطبق كذلك أحكام الفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع ما، وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١ – تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة (مستقرة) كائنة بها. فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق، فإن أرباح ذلك المشروع يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط في حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة (المستقرة).

٢ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا كان مشروع دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة (مستقرة) كائنة فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة (المستقرة) على أساس الأرباح التي كانت ستحققها هذه المنشأة لو كانت مشروعا مستقلا يزاول النشاط نفسه، أو نشاطا مماثلا في الظروف نفسها أو في ظروف مماثلة، ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة (مستقرة) له.

٣ – عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة (المستقرة)، يسمح بخصم المصاريف التي تكبدتها لأغراض مباشرة نشاطها، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة (المستقرة) أو في غيرها، ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم في الحالات الآتية:

أ – إذا كانت المبالغ المدفوعة – إن وجدت – (بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية) من المنشأة الدائمة (المستقرة) إلى المركز الرئيسي للمشروع، أو أي من وحداته في شكل إتاوات، أو رسوم، أو أي مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى، أو في شكل عمولة عن خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد – ما عدا حالة مشروع بنكي- عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة (المستقرة).

ب – أي مدفوعات مستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة (المستقرة) على المركز الرئيسي للمشروع، أو أي وحدة من وحداته التي تكون في شكل إتاوات أو رسوم، أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع، أو حقوق أخرى أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد – ما عدا حالة مشروع بنكي – عن أموال أقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

وفي جميع الأحوال، لا يخل ذلك بالحق في تحديد نصيب المنشأة الدائمة (المستقرة) في مصروفات المركز الرئيسي وفقا للقوانين الضريبية لكل دولة.

٤ – إذا كان العرف في دولة متعاقدة يجري على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة (مستقرة) على أساس التقسيم النسبي للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥ – لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة (مستقرة) لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة (المستقرة) لسلع أو بضائع للمشروع.

٦ – لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة (المستقرة) تحدد بنفس الطريقة، سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب وجيه، وكاف للعمل خلاف ذلك.

٧ – تشمل عبارة “أرباح المشروعات” دون أن تقتصر على الدخل المستمد من أوجه نشاط الصناعة أو التجارة أو البنوك أو التأمين أو الزراعة أو صيد الأسماك أو المناجم أو تأدية الخدمات، ولا تشمل هذه العبارة أداء أحد الأفراد خدمات شخصية إما بصفة مستخدم، وإما بصفة مستقلة.

٨ – إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١ – تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي فقط.

٢ – إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع بحري على متن سفينة، فإنه يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء هذه السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر موجودا في الدولة التي يقيم فيها مشغل هذه السفينة.

٣ – تطبق أيضا أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.

٤ – إذا اتفقت مشروعات لدول مختلفة على القيام بأنشطة نقل جوي معا في شكل مشروع مشترك أو في شكل اتحاد، فتطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الجزء من الأرباح التي حققها مشروع مقيم في دولة متعاقدة وفقا لمقدار إسهامه في المشروع أو الاتحاد.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١ – في الحالات الآتية:

أ – إذا ساهم مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت – في أي من الحالتين المذكورتين – شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، حينئذ فإن أي أرباح، كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين، ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢ – إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا خاضعة للضريبة داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى- وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى – وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففي هذه الحالة تجري الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

٣ – يجب ألا تقوم الدولة المتعاقدة بتعديل ربح المشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (١)، وذلك بعد انتهاء الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، وعلى أي حال، لا يجب التعديل بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من نهاية السنة التي استحقت فيها هذه الأرباح – التي كانت ستخضع لهذا التعديل – لمشروع تلك الدولة المتعاقدة.

٤ – لا تطبق أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة في حالة التهرب، أو التقصير العمدي، أو الإهمال العمدي.

المادة (١٠)
توزيعات (أرباح) الأسهم

١ – يجوز أن تخضع توزيعات (أرباح) الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك، فإن توزيعات (أرباح) الأسهم يجوز أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للتوزيعات (للأرباح) وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة توزيعات (أرباح) الأسهم، ولا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منها التوزيعات.

٣ – إذا كانت حكومة دولة متعاقدة هي المالك المستفيد لتوزيعات (لأرباح) الأسهم، فإن هذه التوزيعات (الأرباح) تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ولأغراض المادتين (١٠) و(١١) فإن عبارة “حكومة دولة متعاقدة” تشمل الآتي:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

١ – البنك المركزي العماني.

٢ – جهاز الاستثمار العماني.

٣ – أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل، أو في أغلبها للحكومة العمانية وفقا لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

ب – بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

١ – البنك المركزي المصري.

٢ – صندوق التأمين الاجتماعي المصري.

٣ – بنك الاستثمار القومي.

٤ – أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها للحكومة المصرية وفقا لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

٤ – يقصد بعبارة “توزيعات (أرباح) الأسهم” في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق التمتع، أو أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو أي حقوق أخرى غير حقوق الديون المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها باعتبارها دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

٥ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من توزيعات (أرباح) الأسهم، مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات من خلال منشأة دائمة (مستقرة) كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وأن تكون حقوق الملكية المدفوع عنها التوزيعات (الأرباح) مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) حسب الأحوال.

٦ – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على توزيعات (أرباح) الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات (الأرباح) قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات (الأرباح) مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة (مستقرة)، أو بمركز ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت توزيعات (أرباح) الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٧ – استثناء من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم في دولة متعاقدة لديه منشأة دائمة (مستقرة) في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقا للفقرة (١) من المادة (٧) يجوز أن تخضع لضريبة إضافية مستقطعة من المنبع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقا لقانونها الضريبي عندما يتم تحويل الأرباح للمركز الرئيسي، على ألا تزيد هذه الضريبة المستقطعة على (٥٪) خمسة بالمائة من هذه الأرباح.

المادة (١١)
الفوائد

١ – الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة، والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ففي هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على (١٢٪) اثني عشر بالمائة من إجمالي مبلغ الفوائد.

٣ – استثناء من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، إذا كانت حكومة دولة متعاقدة والوارد تعريفها بالفقرة (٣) من المادة (١٠) من هذه الاتفاقية هي المالك المستفيد للفوائد، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٤ – يقصد بمصطلح “الفوائد” في هذه المادة، الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواء كانت مضمونة برهن أم غير مضمونة، وسواء كانت تمنح، أم لا تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة، الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو الصكوك أو السندات، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو الصكوك أو السندات، ولأغراض هذه المادة، فإن غرامات التأخير عن السداد لا تعد من الفوائد.

٥ – لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفوائد، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة (مستقرة) كائنة بها، أو يمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكان سند المديونية الذي تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، حسب الأحوال.

٦ – تعتبر هذه الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد – سواء كان مقيما أم غير مقيم في دولة متعاقدة – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة (مستقرة) أو مركزا ثابتا تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر كأنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت.

٧ – إذا كانت قيمة الفوائد – بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر -، بالنظر إلى سند المديونية الذي تدفع عنه الفوائد، يزيد على المبالغ التي كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على المبلغ الأخير فقط، وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية

١ – الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية التي تنشأ في دولة متعاقدة، وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها على (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية.

٣ – يقصد بمصطلح “الإتاوات” الوارد في هذه المادة تلك المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر /  المؤلف الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والفيديو والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

٤ – يقصد بمصطلح “أتعاب الخدمات الفنية” الواردة في هذه المادة تلك المبالغ المدفوعة مقابل أي خدمات ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية ما عدا المدفوعات:

أ – لموظف تابع للشخص الذي يؤدي هذه المدفوعات.

ب – للتعليم في مؤسسة تعليمية أو للتعليم بواسطة مؤسسة تعليمية،

أو ت – من قبل فرد لخدمات للاستخدام الشخصي للفرد.

٥ – لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة (مستقرة) كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، حسب الأحوال.

٦ – تعتبر الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية كأنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية – سواء كان مقيما أم غير مقيم في دولة متعاقدة – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة (مستقرة) أو مركزا ثابتا يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية، فإن هذه الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية تعتبر كأنها نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة (المستقرة) أو المركز الثابت.

٧ – إذا كانت قيمة الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق في الاستعمال أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية، تزيد على المبالغ التي كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على المبلغ الأخير فقط، وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١ – الأرباح الرأس مالية التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (٦)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – الأرباح الرأس مالية الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، والتي تشكل جزءا من الأصول المستخدمة في نشاط منشأة دائمة (مستقرة) يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، وتحت تصرف شخص مقيم في دولة متعاقدة بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (المستقرة) (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – الأرباح الرأس مالية التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات عاملة في النقل الدولي، أو أموال منقولة خاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها محل الإدارة الفعلية للمشروع فقط.

٤ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في أسهم أو أي حقوق مشابهة أخرى في شركة تستمد – في أي وقت خلال فترة (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما التي تسبق التصرف – (٥٠٪) خمسين بالمائة أو أكثر من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية توجد في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٥ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف المباشر أو غير المباشر في الأسهم أو حقوق مشابهة أو الأوراق المالية أو الحقوق الأخرى التي تمثل رأس مال الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المقيم في الدولة المذكورة أولا يمتلك، في أي وقت خلال فترة (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة على هذا التصرف، بمفرده أو مع أي شخص يرتبط بذلك المقيم، مشاركة بنسبة (٢٠٪) عشرين بالمائة على الأقل في رأس مال الشركة.

٦ – تخضع الأرباح الرأس مالية الناتجة من التصرف في أي أموال بخلاف تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١ – الدخل الذي يستمده فرد مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، وعلى الرغم من ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الآتية:

أ – إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته، ففي هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن في حدود ما ينسب إلى هذا المركز الثابت من الخدمات المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ب – إذا كان الفرد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال (١٢) اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية وفي هذه الحالة تفرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على الجزء من الدخل الناتج من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى.

٢ – تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

١ – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩) و(٢٠) و(٢١) من هذه المادة، فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو، فإن المكافآت المستمدة منها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المشار إليها أولا فقط إذا:

أ – وجد مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة مدتها (١٢) اثنا عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و

ب – كانت المكافأة تدفع بمعرفة، أو نيابة عن، صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، و

ج – كانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة (مستقرة) أو مركزا ثابتا يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافأة عن الوظيفة التي تؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة شركة تابعة لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

٤ – إذا كانت المكافأة التي حصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من العمل الذي يؤدى على متن طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع مشترك أو في شكل اتحاد، كالمشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (٨)، فإن هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستلم المكافأة.

المادة (١٦)
مكافآت المديرين

مكافآت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس آخر مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١ – استثناء من أحكام المادتين (١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يستمده مقيم بدولة متعاقدة من عمله كفنان، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو كرياضي، من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.

٣ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممارسة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بصفة أساسية بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)
المعاشات والإيرادات الدورية

١ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والإيرادات الدورية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة، مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢ – يقصد بعبارة “الإيرادات الدورية” المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية في مواعيد محددة في أثناء حياته، أو في أثناء مدة محددة بموجب التزام تدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب، وكامل في شكل نقدي، أو قابل للتقييم بالنقود.

المادة (١٩)
الخدمات الحكومية

١ –

أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى سلطاتها المحلية إلى فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب – ومع ذلك، تخضع مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما بها، وأن يكون:

١ – من مواطني تلك الدولة، أو

٢ – لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لمجرد تأدية تلك الخدمات.

٢ –

أ – أي معاش تقوم بدفعه دولة متعاقدة أو من صناديق تنشئها تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية لمقيم مقابل خدمات قام بأدائها لتلك الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب – وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المعاش سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها ومن مواطنيها.

٣ – تطبق أحكام المواد (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والمعاشات، فيما يتعلق بالخدمات المؤداة المرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية.

المادة (٢٠)
الطلاب والمتدربون

١ – المدفوعات التي يتلقاها طالب أو متدرب مقيم أو كان مقيما – مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة – أو كان مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ووجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولا بغرض التعليم أو التدريب فقط لتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢ – استثناء من أحكام المادتين (١٤) و(١٥) فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداة في دولة متعاقدة، والذي يقيم، أو كان مقيما قبل سفره مباشرة بالدولة المتعاقدة الأخرى، ووجد في الدولة الأولى فقط للدراسة، أو التدريب، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى، بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته، أو تدريبه، أو تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته، ودراسته، وتدريبه، وذلك لمدة لا تزيد على (٢) سنتين.

المادة (٢١)
الأساتذة والمدرسون والباحثون

١ – لا يخضع المقيم في دولة متعاقدة، الذي يتلقى دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالي أو البحث العلمي للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بزيارة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بغرض التعليم والبحث العلمي لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات بالنسبة لمكافآته عن هذا التعليم، أو هذا البحث.

٢ – لا تطبق أحكام الفقرة (١) على المكافآت المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص، أو أشخاص معينين.

المادة (٢٢)
الدخول الأخرى

١ – عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢ – لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال العقارية والمعرفة في الفقرة الثانية من المادة (٦) – إذا كان مستلم هذا الإيراد مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة (مستقرة) كائنة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية الذي دفع عنه الإيراد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤)، بحسب الأحوال.

٣ – على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)
تجنب الازدواج الضريبي

إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا، يجوز وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي هذه الحالة على الدولة المذكورة أولا السماح بخصم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الدخل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك لا يزيد مبلغ ذلك الخصم على مقدار ضريبة الدخل التي يتم احتسابها قبل منح ذلك الخصم، والمنسوبة إلى الدخل الذي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

الفصل الخامس
أحكام خاصة

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١ – لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة، وتسري هذه الأحكام على الرغم من أحكام المادة (١) من هذه الاتفاقية أيضا على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة، أو في كلتيهما.

٢ – لا تخضع المنشأة الدائمة أو (المستقرة) أو المقر الثابت التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تمييزا من المعاملة الضريبية التي تفرض على مشروعات تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي تزاول النشاط نفسه. ولا يجوز تفسير أي أحكام بهذه المادة على أنها تنطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم، أو إعفاءات، أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية، أو الأعباء العائلية، والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩)، أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٧) من المادة (١٢)، فإن الفوائد والإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٤ – لا يجوز أن يخضع مشروع دولة متعاقدة، والذي يمتلك رأس ماله كليا أو جزئيا، أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر، مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

٥ – تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١ – إذا رأى شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي /  أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين، ويتعين أن تعرض الحالة خلال (٣) ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية.

٢ – إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره، ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، فإنها تحاول أن تسوي الأمر بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض الضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، ويطبق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطتين المختصتين بغض النظر عن الحدود الزمنية الواردة في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

٣ – تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي – بالاتفاق المتبادل – أي مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.

٤ – يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١ – تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع هذه الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية.

٢ – أي معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة تعامل كمعلومات سرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولا يكون الإفصاح إلا إلى الأشخاص أو السلطات فقط (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التي لها علاقة بربط أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

٣ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين بالآتي:

أ – اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين، أو الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الدولة، أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين، أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها، أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – تقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية، أو معلومات، يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.

٤ – إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لن تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع ذلك الالتزام بتوفير المعلومات في الجملة السابقة للقيود المذكورة في الفقرة (٣) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا يمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة، بأنها تسمح لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تمتنع عن توفير هذه المعلومات فقط لأن ليس لها منفعة خاصة في توفير هذه المعلومات.

المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي، أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة (٢٨)
مكافحة سوء استخدام الاتفاقية

استثناء من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح بأي مزايا تطبيقا لهذه الاتفاقية بالنسبة لعناصر الدخل إذا كان بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأهداف الرئيسية لأي ترتيب، أو تعامل قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزايا، إلا إذا كان الحصول على هذه المزايا في هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (٢٩)
تنفيذ الاتفاقية

١ – تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باكتمال الإجراءات القانونية الداخلية لديهما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إخطار مشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وتسري أحكامها في كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لما يأتي:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

١- بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- بالنسبة للضرائب على الدخل المرتبطة بسنة ميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٣- بالنسبة لأحكام المادة (٨) من هذه الاتفاقية للسنة الضريبية التي بدأت في أو بعد اليوم الأول من يناير ١٩٧٨م.

ب – بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

١- بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- بالنسبة للضرائب على الدخل المرتبطة بسنة ميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٣٠)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية نافذة لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات الدبلوماسية إنهاء الاتفاقية بتقديم إخطار كتابي بالإنهاء قبل نهاية السنة الميلادية ب (٦) ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفي هذه الحالة، يتوقف العمل بالاتفاقية في كل من الدولتين المتعاقدتين على النحو الآتي:

أ‌ – بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء.

ب – وبالنسبة للضرائب الأخرى على الدخول المتعلقة بالسنة الميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء.

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه، والمفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة في يوم ٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان
سلطان بن سالم الحبسي

عن حكومة جمهورية مصر العربية
د /  محمد أحمد محمد معيط