التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

2023/51 51/2023 ٢٠٢٣/٥١ ٥١/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ /  ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينقل إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية موظفو كل من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ” عبارة “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وذلك في نطاق تنفيذ اختصاصات صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الواردة في النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الصندوق:

صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة الصندوق.

٣ – رئيس المجلس:

رئيس مجلس إدارة الصندوق.

٤ – الرئيس:

الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة (٢)

يكون الصندوق وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتسري على الصندوق ومنتسبيه كافة القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة (٣)

يكون مقر الصندوق في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له داخل سلطنة عمان وخارجها.

المادة (٤)

تستثنى الشركات المملوكة كليا للصندوق، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك عند تأسيس الشركات المساهمة المقفلة، أو محدودة المسؤولية، كما يسري هذا الاستثناء على الشركات التي يمتلك فيها الصندوق حصصا، شريطة أن يكون بقية الشركاء والمساهمين يتمتعون بذات الاستثناء.

الفصل الثاني
اختصاصات الصندوق

المادة (٥)

يكون للصندوق ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية المتعلقة به، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – تحصيل اشتراكات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لصالح فروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

٢ – أداء المستحقات التأمينية واجبة السداد إلى المؤمن عليهم من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين منهم، بعد تسلمها من صندوق الحماية الاجتماعية.

٣ – وضع الآليات المناسبة لإدارة قواعد بيانات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين منهم لأغراض تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، وأي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية.

٤ – إدارة وتنفيذ أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وتقييم فعاليتها.

٥ – التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية في إعداد مشروعات القوانين واللوائح وغيرها من القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.

٦ – وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بإدارة وتمويل أي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية بعد الاتفاق في شأنها مع وزارة المالية.

٧ – مواءمة أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية.

٨ – تملك وشراء وبيع الأصول المختلفة وتأسيس الشركات بكافة أشكالها لأغراض استثمار أموال أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك وفق لائحة الاستثمار، والضوابط التي يضعها الصندوق بعد موافقة وزارة المالية.

٩ – إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات الصندوق.

١٠ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

١١ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

المادة (٦)

يعهد إدارة استثمار أموال أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى شركة أو أكثر، وذلك وفق لائحة الاستثمار، والضوابط التي يضعها الصندوق بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة (٧)

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل برئاسة وزارة الدفاع، وعضوية كل من:

١ – المكتب السلطاني.

٢ – وزارة المالية.

٣ – شرطة عمان السلطانية.

٤ – جهاز الأمن الداخلي.

٥ – شؤون البلاط السلطاني.

٦ – الحرس السلطاني العماني.

٧ – قوة السلطان الخاصة.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٨)

يعين المجلس من بين أعضائه – في أول اجتماع له – نائبا لرئيس المجلس يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، كما يعين أمين سر المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته.

المادة (٩)

يعقد المجلس (٤) أربعة اجتماعات على الأقل في العام الواحد بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس المجلس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (١٠)

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وعمل اللجان المنبثقة منه.

المادة (١١)

تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته، وله بصفة خاصة الآتي:

١ – رسم السياسة العامة للصندوق في ممارسة اختصاصاته.

٢ – إقرار الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للصندوق.

٣ – مراقبة واعتماد إجراءات وآليات التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية لتحصيل الاشتراكات وأداء المستحقات وأي تسويات لصالح فروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

٤ – مراقبة وتفعيل وإدارة وتشغيل وتمويل أي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وغيرها من البرامج المقرة والمسندة إلى الصندوق، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.

٦ – تحديد اختصاصات وصلاحيات الإدارة التنفيذية، واعتماد لائحة التفويض.

٧ – اقتراح أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

٨ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

٩ – اعتماد اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ولائحة المخاطر، ولائحة أمن المعلومات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية والتوقيع على المعاملات، ولائحة المناقصات، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق.

١٠ – اعتماد استراتيجية ولائحة الاستثمار بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لتركيبة الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على الأسواق والقوانين.

١١ – مراجعة واعتماد نتائج التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، والحسابات، والتقارير الخاصة بالصندوق.

١٢ – دراسة الوضع المالي والاكتواري لأي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية دوريا.

١٣ – مراجعة واعتماد الميزانيات السنوية لأي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٤ – مراجعة واعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق، وحسابه الختامي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٥ – وضع واعتماد نظام الحوكمة والرقابة والتدقيق للصندوق لضبط أدائه المالي والإداري، ومتابعة أداء المجلس والإدارة التنفيذية بما يحقق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، ومراجعته وتقييمه بصفة دورية.

١٦ – اعتماد نظام حوكمة الرواتب والمزايا وسياسات تطبيقها بالنسبة للشركات التابعة للصندوق، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٧ – اتخاذ كافة الإجراءات وإيجاد الحلول المناسبة لتجنيب الصندوق المخاطر المالية والإدارية أو تخفيفها.

١٨ – مراجعة أداء مديري الاستثمار والمحافظ الاستثمارية عن أي أموال تتعلق بأصول أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وغيرها.

١٩ – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

٢٠ – تعيين مراقب حسابات واحد أو أكثر من المرخص لهم من الصندوق أو الجهات المختصة للتدقيق وتحديد اختصاصاته وأتعابه.

٢١ – الموافقة على تعيين الخبراء الاكتواريين، ومراقبي الحسابات، وغيرهم وتحديد اختصاصاتهم وأتعابهم.

٢٢ – تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية، ومراجعتها.

٢٣ – الموافقة على تأسيس الشركات بكافة أشكالها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

٢٤ – تسمية ممثلي الصندوق في مجالس إدارات الشركات.

٢٥ – اعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات والتقارير الدورية.

٢٦ – اعتماد سياسة الإبلاغ عن التجاوزات.

٢٧ – اعتماد السياسات المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

٢٨ – وضع ضوابط داخلية ونظام محكم لإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

المادة (١٢)

يكون للصندوق رئيس ونائب أو أكثر، ويحدد المجلس إجراءات تعيينهم ومخصصاتهم المالية.

ويصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد النائب الذي يحل محل الرئيس في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (١٣)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – تنفيذ السياسة العامة للصندوق، وقرارات المجلس.

٢ – إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه.

٣ – إدارة الصندوق والإشراف على منتسبيه، ومتابعة نظام العمل به وتطويره وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٤ – إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوظيف والتدريب والتطوير الإداري والوظيفي، وجودة الأداء في الوظائف التخصصية والنمطية والإشرافية.

٥ – التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية لتحويل الاشتراكات وأداء المستحقات من قبل الصندوق لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية المتعلقة بفروع التأمين الاجتماعي.

٦ – التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية لتحصيل الاشتراكات لفروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

٧ – إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق.

٨ – اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للصندوق وتحديد اختصاصاتها التفصيلية بعد موافقة المجلس.

٩ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للصندوق، بما في ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الصندوق طرفا فيها، ولائحة الموارد البشرية، ولائحة الاستثمار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.

١١ – إعداد التقارير الخاصة بالصندوق وعرضها على المجلس.

١٢ – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.

١٣ – تمثيل الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء.

١٤ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو أيا من موظفي الصندوق في ممارسة بعض اختصاصاته وفقا للنظم المقررة.

الفصل الرابع
مالية الصندوق

المادة (١٤)

تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٥)

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

٢ – عوائد استثمار أموال الصندوق.

٣ – الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات والقروض التي يقرها المجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – أي موارد أخرى تخصص للصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٦)

تكون أموال الصندوق أموالا خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، ولا تسري عليها أحكام القانون المالي وقانون المناقصات، وتتمتع بذات الامتيازات والحقوق والحماية المقررة قانونا للأموال العامة، وتخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وللصندوق تحصيل هذه الأموال من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

المادة (١٧)

يكون للصندوق أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، ومباشرة أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، ووفقا للأسس التجارية.

المادة (١٨)

تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويصدر قرار من المجلس بتحديد قواعد فتح الحسابات وإدارتها.

المادة (١٩)

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق أو اعتبارها ضمانا لأي قروض غير تلك المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية أو لتحقيق أهدافه واختصاصاته.

المادة (٢٠)

يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر يقوم بإعداد تقرير تدقيق خارجي وتقرير رقابة داخلية وحوكمة سنويين بناء على المعايير العالمية الخاصة بذلك، ويشترط أن يكون المراقب مرخصا لإجراء عمليات التدقيق على شركات المساهمة العامة، وألا يعاد تعيينه لأكثر من (٣) ثلاثة أعوام متتالية.

كما يكون للصندوق مراقب داخلي أو أكثر للقيام بأعمال ومهام التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، ويجوز إسناد هذه الأعمال لمكاتب خارجية، شريطة ألا يقل عدد أعوام التعاقد معها عن (٣) ثلاثة أعوام، وفي جميع الأحوال يتبع المراقب الداخلي ووحدة إدارة المخاطر المجلس.

الفصل الخامس
أحكام انتقالية

المادة (٢١)

يشرف الرئيس – في نطاق تنفيذ اختصاصات الصندوق الواردة في هذا النظام – على الإدارات التنفيذية في صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك في الأعمال المتعلقة بالمهام والاختصاصات الواردة في هذا النظام إلى حين الانتهاء من عمليات الدمج الإداري، فيما عدا الأعمال والاختصاصات المتعلقة بالأصول والالتزامات التي آلت إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة (٢٢)

تعد كافة القرارات المتخذة في شأن هيكلة وتأسيس الصندوق الصادرة قبل تاريخ صدور هذا النظام صحيحة قانونا ومنتجة لكافة آثارها القانونية.