نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:
١ – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
٢ – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
المادة الثانية
ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.
ويكون نقل المذكورين وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.