التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2023/53 53/2023 ٢٠٢٣/٥٣ ٥٣/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢١م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:

“٣ – استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الإدارة وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.