استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،
وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقدم إلكترونيا خدمات الكتاب بالعدل المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م.
صدر في: ٧ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.