التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

2024/4 4/2024 ٢٠٢٤/٤ ٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) “رسوم توصيل الخدمة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:

الملحق رقم (١)
رسوم توصيل الخدمة

شريحة طالب الخدمة مساحة الأرض / البناء (متر مربع) رسوم التوصيل بالريال العماني رسوم إضافية
سكني أيا كانت المساحة (٢٠٠) مائتا ريال عماني (١٠٠) مائة ريال عماني لكل عداد إضافي في كل أرض أيا كانت مساحة الأرض أو البناء
غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) مساحة البناء (٥٠٠) خمسمائة أو أقل (٦٠٠) ستمائة ريال عماني
مساحة البناء تتراوح بين (٥٠١) خمسمائة وواحد و(١٠٠٠) ألف (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا
مساحة البناء تتراوح بين (١٠٠١) ألف وواحد و(٢٠٠٠) ألفين (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني
مساحة البناء تزيد على (٢٠٠١) ألفين وواحد (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٤م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.