التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ مم/٢٠١/٠٦/٢٣/٢٣ م م / 201 / 06 / 23 / 23 مم/201/06/23/23

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

المادة (١)

يستبدل بتعريف فترة الاحتساب الوارد في البند (د) من المادة (٣) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، التعريف الآتي:

فترة الاحتساب: مدة (٤) أربعة أو (٥) خمسة أسابيع تبدأ في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الإثنين الأخير من كل شهر.

المادة (٢)

تستبدل بنصوص المواد (٤) و(٥) و(٦) والبند (أ) من المادة (٧) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٤)

يتحدد المتوسط لكل فترة أساس لودائع الطلب وودائع الادخار والودائع لأجل والعملة التي يحتفظ بها كل مصرف وفق النماذج التي يحددها البنك المركزي.

المادة (٥)

يحتفظ بالمتوسط الصافي للاحتياطي المطلوب وفق الطريقة التي يحددها البنك المركزي العماني في حساب المقاصة خلال فترة الاحتساب التي تلي فترة الأساس.

المادة (٦)

يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي خلال (٥) خمسة أيام عمل التالية لفترة الاحتساب تقريرا عن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع وفقا لما يحدده البنك المركزي.

المادة (٧ / أ)

يكون تحويل المبلغ المحدد في التقرير المقدم وفقا لحكم المادة (٦) من هذه اللائحة من حساب المقاصة الخاص بالمصرف المرخص إلى حساب ودائع الاحتياطي المطلوب الذي يحتفظ به المصرف لدى البنك المركزي وذلك في أي يوم عمل من أيام فترة الاحتساب التالية.

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (١) مكررا إلى اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (١) مكررا

يصدر الرئيس التنفيذي التعليمات والنماذج وأوراق العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.