التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي

م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ مم/٢٠٤/٣/٢٤/٩ م م / 204 / 3 / 24 / 9 مم/204/3/24/9

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين: (٢) و(٥) من اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٢)

تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية كل من:

١ – الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، نائبا للرئيس.

٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن وكيل وزارة.

٣ – ممثل عن وزارة الاقتصاد، لا تقل درجته عن وكيل وزارة.

٤ – ممثل عن جهاز الاستثمار العماني، لا تقل درجته عن نائب رئيس جهاز الاستثمار.

٥ – ممثل من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاقتصاد أو المالية، لا يقل مؤهله الأكاديمي عن درجة الدكتوراه.

ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٥)

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه، مرتين على الأقل في العام، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وتتولى اللجنة رفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس المحافظين لاعتمادها، كما تتولى رفع تقارير عن اجتماعاتها بصفة دورية للاطلاع عليها.

المادة (٢)

يلغى البند (٥) من المادة (٧) من اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.