التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٤م قد بلغت: ١,٥٦٨,١٤٢,٧٤٩ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وثمانية وستين مليونا ومائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.