استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (باب الظفور غرب)، مقابل مكتب الوالي، على الطريق العام المؤدي إلى ولاية الرستاق.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.