استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب غير مطابقة من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))، وذلك وفقا للآتي:
نوع المنتج |
النسبة المسموح بها من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM)) |
منتجات الوقاية من الشمس |
٠ ٪ |
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف |
٠,١ ٪ |
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف |
٠,٢ ٪ |
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م
سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.