(٢٧)
بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م
١- وزارة العدل والشؤون القانونية- اختصاصها الإفتائي- السلطة المختصة بطلب الرأي منها.
استقر الرأي في وزارة العدل والشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير العدل والشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة. تعد بلدية مسقط تقسيما إداريا ضمن الهيكل التنظيمي لمحافظة مسقط وفقا لأحكام نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، – مؤدى ذلك – أن طلب الرأي القانوني يتعين وروده من المحافظ باعتباره من يمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
٢- وزارة العدل والشؤون القانونية-اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم ………….، المؤرخ في ……………..ه، الموافق ………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول تسجيل عقود الإيجار بموجب سند الوكالة.
يسرني أن أفيدكم أن العمل قد استقر في وزارة العدل والشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي؛ انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير العدل والشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير العدل والشؤون القانونية.
وحيث إن بلدية مسقط تعد تقسيما إداريا ضمن الهيكل التنظيمي لمحافظة مسقط، وفي ضوء أحكام نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، فإن المحافظة بكافة مكوناتها بما فيها البلدية تعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن المحافظ هو من يمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
عليه؛ أكون شاكرا لكم -توطئة لإبداء الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه – إعادة المخاطبة من خلال مراسلة موجهة من محافظ مسقط إلى معالي الدكتور وزير العدل والشؤون القانونية، مع بيان الإشكال القانوني الذي صادف جهة الإدارة على وجه الدقة؛ عملا بما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية من أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني المعتمد، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها؛ ومن ثم يلزم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه.
