التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦١٧١

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م

١- الأموال المملوكة للدولة – الأداة القانونية اللازمة لتحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

بينت المادة (١١) من قانون التخصيص أن الأداة القانونية لتنظيم تحويل مشروع عام أو جزء منه، بما يشمله من أصول وما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة، هي بصدور قرار من وزير المالية، بناء على طلب الجهة المختصة، أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع تلك الجهة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التحويل؛ بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه – أثر ذلك – يتعين اتباع كافة الإجراءات السابقة على عملية تحويل جميع الأصول المتعلقة بمشروع الحوض الجاف المنصوص عليها في قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠، ومن ثم عرض الموضوع على وزارة المالية، التي تقوم بدورها – في حال الموافقة – بعرض المقترح على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في …………..ه، الموافق ………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في شأن نقل ملكية الأصول الحكومية المتعلقة بالحوض الجاف إلى شركة أسياد للحوض الجاف.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم وجود ما يمنع قانونا من تحويل الأصول الحكومية المتعلقة بالحوض الجاف إلى شركة أسياد للحوض الجاف بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠، وذلك على النحو المبين في المذكرة المرفقة.

مذكرة بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية

أولا: الوقائع:

تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن شركة أسياد للحوض الجاف، وهي شركة حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العماني، تسلمت مشروع الحوض الجاف في عام ٢٠١٠م من وزارة النقل والاتصالات (آنذاك)، بعد أن استكملت الوزارة المذكورة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروع واستلامه من المقاول، لتقوم الشركة بالبدء في تشغيله تجاريا فور اكتماله، دون نقل أصول المشروع إلى سجلات الشركة.

وتذكرون أن وزارة المالية قد أبدت موافقتها المبدئية على مقترح جهاز الاستثمار العماني بنقل الأصول الحكومية من سجلات الوزارة إلى شركة أسياد للحوض الجاف، وإحالة الموضوع إلى وزارة العدل والشؤون القانونية للاستئناس برأيها في شأن الإجراءات القانونية اللازمة قبل إتمام عملية نقل هذه الأصول. وعليه، تستطلعون الرأي القانوني في شأن الموضوع المشار إليه.

ثانيا: الرأي القانوني:

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك، فإن حقيقة طلب الرأي تدور حول عملية تحويل الأصول الحكومية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة التي أجازها المشرع بموجب قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التخصيص قضى في المادة (١١) منه بأن الأداة القانونية لتنظيم تحويل مشروع عام أو جزء منه، بما يشتمله من أصول وما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة، هي بصدور قرار من وزير المالية، بناء على طلب الجهة المختصة، أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع تلك الجهة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التحويل؛ بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

كما أكدت المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ على ذات الإجراءات السابقة لعملية تحويل الأصول الواردة في القانون المذكور، وذلك شريطة إعداد دراسة حول مبررات التحويل، على أن تتضمن هذه الدراسة على وجه الخصوص عددا من العناصر أهمها: الدراسات المالية والاستثمارية المتعلقة بتقييم المشروع العام، وتقدير التكاليف والمنافع، ووضع الإطار والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذ عملية التحويل.

وقضت المادة (٢١) من ذات اللائحة على أن تعرض الجهة المختصة الدراسة المذكورة على وزارة المالية، وأن يصدر قرارها بالرفض أو الموافقة، على أن تتولى وزارة المالية في حالة الموافقة على عرض مقترح تحويل المشروع العام إلى شركة إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

ويبين مما تقدم، أنه يتعين على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتباع كافة الإجراءات السابقة على عملية تحويل جميع الأصول المتعلقة بمشروع الحوض الجاف المنصوص عليها في قانون التخصيص، ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن حصر أصول ومخصصات وموجودات وحقوق مشروع الحوض الجاف، وإعداد دراسة حول مبررات التحويل، ومن ثم عرض الدراسة على وزارة المالية، التي تقوم بدورها – في حال الموافقة – بعرض المقترح على مجلس الوزراء للاعتماد.

ثالثا: منطوق الرأي:

انتهى الرأي إلى عدم وجود ما يمنع قانونا من تحويل الأصول الحكومية المتعلقة بالحوض الجاف إلى شركة أسياد للحوض الجاف بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠، وذلك على النحو المبين بالأسباب.