استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة.
المادة الثانية
تسري اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤م / ٢٠٢٥م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة في حينها.
المادة الثالثة
تلغى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المعهد:
المعهد العالي للتخصصات الصحية.
٢ – المجلس:
مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.
٣ – المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي لكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.
٤ – مجلس المعهد:
المجلس المعني باقتراح السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الدراسة فيه، ومتابعة تطبيق النظم واللوائح المتعلقة بأعمال المعهد.
٥ – العميد:
عميد المعهد.
٦ – البرنامج:
برنامج أكاديمي أو مهني يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية أو مهنية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة.
٧ – مشرف البرنامج:
أحد أعضاء هيئة التدريس في المعهد من حملة الدكتوراة أو الماجستير، ويوكل إليه التنسيق في كل ما يتعلق بمتطلبات البرنامج.
٨ – الطالب:
الطالب المقيد بالبرنامج.
٩ – الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٧) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (٢) أسبوعين للامتحانات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
١٠ – الفصل الصيفي:
فترة زمنية مقدارها (٨) ثمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
١١ – الخطة الدراسية:
خطة استرشادية لمجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية.
١٢ – المقرر الدراسي:
مادة دراسية نظرية أو معملية أو ميدانية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، ولها رمز، ورقم خاص بها، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.
١٣ – العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الواحد.
١٤ – معدل نقاط التقدير:
معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيم العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر في عدد الساعات المعتمدة.
١٥ – المعدل الفصلي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا خلال فصل دراسي واحد.
١٦ – المعدل التراكمي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في المستوى الواحد حتى تاريخ حساب ذلك المعدل، والذي يعتمد للانتقال للمستوى الأعلى.
١٧ – الساعة المعتمدة:
تتكون من (٣) ثلاث ساعات تعلمية في الأسبوع، بما لا يقل عن (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة في الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) والتعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
١٨ – القسم:
قسم القبول والتسجيل وشؤون الطلبة في المعهد.
١٩ – دبلوم الدراسات العليا:
مؤهل علمي يمنح للطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج من البرنامج بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في المعهد.
٢٠ – الدبلوم المهني:
مؤهل مهني يمنح للطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج من البرنامج بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في المعهد.
٢١ – الشهادة المهنية:
الشهادة التي تمنح للطالب بعد اجتيازه البرنامج بنجاح وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في المعهد.
٢٢ – الملاحظة الأكاديمية:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فيها الطالب في الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن المعدل المطلوب للنجاح في البرنامج.
المادة (٢)
يكون نظام الدراسة في المعهد بنظام الساعات المعتمدة، ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين، هما الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.
المادة (٣)
يتضمن البرنامج العناصر الآتية:
١ – اسم الدرجة العلمية الأكاديمية أو المهنية، والتخصص.
٢ – وصف البرنامج.
٣ – متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات المعهد والمقررات الدراسية الأساسية، والمقررات الدراسية التخصصية.
٤ – نظام التقييم المعتمد في المعهد.
٥ – خصائص ومهارات الخريج من المعهد.
الفصل الثاني
قواعد القبول والانتقال وتغيير البرنامج
المادة (٤)
يشترط لقبول الطالب للدراسة في المعهد الآتي:
١ – استيفاء معايير القبول المقررة من المجلس والمدرجة في اشتراطات البرنامج.
٢ – توفر مقعد شاغر في البرنامج الذي يرغب في دراسته.
٣ – أن يكون لائقا طبيا للدراسة.
٤ – سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.
المادة (٥)
تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية كل من مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومشرفي البرامج المراد الانتقال إليها أو التغيير منها.
المادة (٦)
تختص لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية بالنظر في طلبات الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب في أي مؤسسة تعليمية أخرى.
المادة (٧)
يجوز للطالب الانتقال من مؤسسات التعليم العالي إلى المعهد للدراسة في البرنامج، شريطة استيفاء الآتي:
١ – توفر مقعد شاغر في البرنامج المراد الانتقال إليه.
٢ – ألا يقل المعدل التراكمي عن الحد الأدنى المطلوب للبرنامج.
٣ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
٤ – أن يكون مسجلا في برنامج يكافئ مستوى البرنامج المراد الالتحاق به أو مستوى أعلى منه.
المادة (٨)
يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند انتقال الطالب من مؤسسات التعليم العالي إلى المعهد للدراسة في البرنامج:
أ – معادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب بما يكافئها في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه.
ب – احتساب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب في المقرر الدراسي بنجاح، طبقا لعدد الساعات المعتمدة للبرنامج، بحيث لا تزيد نسبة المقررات الدراسية المحولة التي يتم اعتمادها على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة، ويرصد له تقدير (ساعات محولة) (ت)، ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي.
ج – يحتسب التقدير الذي يحصل عليه الطالب في المقرر الدراسي في نهاية الفصل الدراسي، وذلك للطالب الذي يرغب في التسجيل في مقرر دراسي سبق له الحصول فيه على تقدير (ساعات محولة) (ت)، ثم يرصد له التقدير الذي يحصل عليه في المقرر الدراسي في نهاية الفصل الدراسي.
المادة (٩)
يجوز للطالب تغيير البرنامج، وفقا للشروط الآتية:
١ – توفر مقعد شاغر في البرنامج المراد التغيير إليه.
٢ – استيفاء الطالب شروط القبول في البرنامج المراد التغيير إليه.
٣ – موافقة الجهة الموفدة، إن وجدت.
٤ – ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج.
٥ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
المادة (١٠)
استثناء من حكم المادة (٩) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس الأكاديمي تغيير البرنامج بناء على طلب مكتوب من الطالب لأسباب صحية مشفوعة بتقارير طبية معتمدة من وزارة الصحة شريطة أن يكون مستوفيا لشروط القبول في البرنامج المراد التغيير إليه، وبعد موافقة كل من: الجهة الموفدة – إن وجدت – ولجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
المادة (١١)
تقدم طلبات الانتقال أو تغيير البرنامج إلى القسم مستوفية كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة (١٢)
يجوز للطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم لدراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في المعهد، وفقا للشروط الآتية:
١ – توفر مقعد شاغر.
٢ – موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب كتابة على التحاقه في المعهد وتحديد المقررات الدراسية المطلوب دراستها واعتماد توصيفها.
٣ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
٤ – سداد الرسوم الدراسية المقررة.
٥ – التقيد بالنظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في المعهد.
ويجوز للمعهد المفاضلة في القبول بين المتقدمين في المقرر الدراسي على أساس الكفاءة في اللغة والنتائج الدراسية السابقة للطالب.
المادة (١٣)
يجوز للطالب – بعد موافقة المعهد – دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى لغرض استيفاء متطلبات البرنامج، وذلك وفق الشروط الآتية:
١ – أن تكون من ضمن المقررات الدراسية المحددة من المعهد في الخطة الدراسية.
٢ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
٣ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي المراد الدراسة فيها ذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى المعهد.
٤ – موافقة مؤسسة التعليم العالي المراد الالتحاق بها للدراسة.
٥ – ألا تزيد نسبة المقررات الدراسية المراد دراستها على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من مقررات البرنامج المسجل به الطالب كحد أقصى للتخرج.
وفي جميع الأحوال، يجب على الطالب أن يقدم للمعهد كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من مؤسسة التعليم العالي التي درس فيها حتى يتم احتساب المقررات الدراسية، وعدد الساعات المعتمدة لها، على أن تحسب له المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير يعادل علامة نجاح المقرر المعتمدة في المعهد كتقدير (ساعات محولة) (ت)، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
الفصل الثالث
قواعد الدراسة والتسجيل
المادة (١٤)
تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عن المقرر الدراسي، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشمل الآتي:
١ – رمز، واسم المقرر الدراسي، وعدد الساعات المعتمدة، والمتطلبات السابقة والملازمة للمقرر.
٢ – اسم مدرس المقرر الدراسي، وموقع مكتبه والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.
٣ – وصفا للمقرر الدراسي.
٤ – أهداف المقرر الدراسي.
٥ – الموضوعات الرئيسة للمقرر الدراسي.
٦ – أساليب التدريس والتعليم.
٧ – عناصر التقييم: مواعيد الامتحانات القصيرة، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها.
٨ – النسبة المخصصة لكل عنصر من عناصر التقييم في التقدير الكلي للمقرر الدراسي ومواعيد إجرائها.
٩ – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية، وأي مواد أخرى لازمة.
١٠ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر الدراسي يحددها مجلس المعهد.
المادة (١٥)
تتكون الخطة الدراسية من عدد من الساعات المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:
١ – الساعة المعتمدة الواحدة تعادل (٤٥) خمسا وأربعين ساعة تعلم في الفصل الدراسي الذي لا تقل مدته عن (١٥) خمسة عشر أسبوعا تدريسيا.
٢ – الساعة المعتمدة الواحدة لكل (٣) ثلاث ساعات تعليمية تعلمية في الأسبوع الواحد، موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) والتعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير الخطة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة (١٦)
يقوم القسم بتسليم الطالب الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج عند التحاقه بالبرنامج، وعليه الالتزام بالخطة ومتطلبات التخرج، والتقيد بتوجيهات المرشد الأكاديمي.
كما يقوم بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح، وإخطاره بأي تحديث يتم على الخطة الدراسية.
المادة (١٧)
يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، على أن يلتزم بالآتي:
١ – مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
٢ – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على المؤهل في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية ووضعه الأكاديمي.
٣ – تقديم النصح والإرشاد للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسته.
٤ – تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بوضعه الأكاديمي والسلوكي في أثناء الدراسة، وتوثيق جميع الاجتماعات والإجراءات المتفق عليها مع الطالب.
٥ – مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع مشرف البرنامج، ورئيس القسم.
المادة (١٨)
يحق للطالب مواصلة دراسة البرنامج للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الملتحق به في حال تحقيقه الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير في مقرر دراسي معين، وتحقيق الحد الأدنى من المعدل التراكمي وفق الآتي:
١ – معدل تراكمي (٢,٧٥) لطالب دبلوم الدراسات العليا.
٢ – معدل تراكمي (٢,٠٠) لطالب الدبلوم المهني.
٣ – معدل تراكمي (١,٧٥) لطالب الشهادة المهنية.
المادة (١٩)
يوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حقق معدلا تراكميا أقل من (٢,٧٥) بالنسبة لطالب دبلوم الدراسات العليا أو أقل من (٢,٠٠) بالنسبة لطالب الدبلوم المهني، أو أقل من (١,٧٥) بالنسبة لطالب الشهادة المهنية.
ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات الآتي:
١ – تخفيف العبء الدراسي.
٢ – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل لاحق.
٣ – وضع خطة تصحيحية لرفع معدل الطالب، على أن تكون الأولوية للمقررات الدراسية التي رسب فيها، أو أن تكون متطلبات سابقة لبعض المقررات الدراسية.
المادة (٢٠)
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي إلى المعدلات الآتية:
١ – (٢,٧٥) فأكثر في الفصل الدراسي الذي يليه، بالنسبة لطالب دبلوم الدراسات العليا.
٢ – (٢,٠٠) على الأقل في مدة أقصاها (٢) فصلان دراسيان، بالنسبة لطالب الدبلوم المهني.
٣ – (١,٧٥) على الأقل في مدة أقصاها فصل دراسي واحد، بالنسبة لطالب الشهادة المهنية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي خلال المدة المقررة يلغى قيده من البرنامج.
المادة (٢١)
استثناء من حكم المادة (٢٠) من هذه اللائحة، يمنح الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية ولم يخرج منها في الفصل الدراسي الأخير من البرنامج فرصة أخرى لرفع معدله التراكمي، وذلك بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج، وفي هذه الحالة يكون للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية التي يسجلها بالتنسيق مع مرشده الأكاديمي، شريطة موافقة جهة الإيفاد، إن وجدت.
المادة (٢٢)
يمنح الطالب الذي يرسب في أي مقرر دراسي في الفصل الواحد فرصة واحدة فقط لإعادة التقييم النهائي للمقرر الذي رسب فيه، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج، وترصد للطالب علامة النجاح في ذلك المقرر الدراسي عند اجتيازه إعادة التقييم النهائي فيه.
المادة (٢٣)
يعطى الطالب فرصة واحدة في حالة حصوله على تقدير (راسب) (ه) في المقرر الدراسي بعد استنفاده الفرصة الممنوحة له في المادة (٢٢) من هذه اللائحة لإعادة المقرر ذاته بأكمله، مع مراعاة وضعه الأكاديمي والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به، وتسجل له النتيجة التي حصل عليها في إعادة المقرر الدراسي.
المادة (٢٤)
يجوز للطالب إعادة ما لا يزيد على (٢) مقررين دراسيين فقط من المقررات الدراسية التي نجح فيها وكان تقديره أقل من (ب -) في برنامج دبلوم الدراسات العليا أو أقل من (ج) بالنسبة لبرنامج الدبلوم المهني أو أقل من (ج -) في برنامج الشهادة المهنية، وذلك لرفع معدله التراكمي وفق الشواغر المتاحة للمقرر، وتسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد مع حذف نتيجة المقرر الدراسي السابق، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المادة (٢٥)
يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية في سجله الأكاديمي سواء التي رسب فيها أو المعادة.
المادة (٢٦)
يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:
١- الحد الأعلى في الفصل الدراسي (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة.
٢ – الحد الأدنى في الفصل الدراسي (١٢) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.
٣ – الحد الأعلى في الفصل الصيفي (٦) ست ساعات معتمدة.
ويجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي عن الحد الأدنى المشار إليه، وبما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية ذلك الفصل.
٢ – الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.
٣ – الحالات الأخرى التي يقدرها العميد بتوصية من مشرف البرنامج.
المادة (٢٧)
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي، ويستثنى من ذلك الطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل، فيجوز له التسجيل لمقرر دراسي إضافي واحد إذا كان ذلك كافيا لتخرجه.
المادة (٢٨)
يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي في حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج.
المادة (٢٩)
يقوم القسم بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المعهد، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، والطاقة الاستيعابية، وتبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (٢) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وتنتهي بنهاية آخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدراسة.
المادة (٣٠)
استثناء من حكم المادة (٢٩) من هذه اللائحة، يجوز للمعهد تسجيل الطالب في الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين، وذلك في حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي، شريطة توفر مقعد شاغر.
المادة (٣١)
يشترط لتسجيل الطالب في المقررات الدراسية توفر الشروط الآتية:
١ – وجود مقعد شاغر.
٢ – عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي.
٣ – استيفاء الطالب إجراءات القبول.
٤ – استيفاء المتطلبات الأكاديمية السابقة للمقرر الدراسي.
٥ – عدم وجود عهدة واجبة التسليم أو مبالغ مستحقة على الطالب.
٦ – ألا يكون قد صدرت بحق الطالب عقوبة أكاديمية أو تأديبية تمنعه من التسجيل. ويجوز للطالب التسجيل في مقرر دراسي ومتطلبه السابق في الفصل الدراسي ذاته في الحالتين الآتيتين:
أ – إذا كان قد سبق له التسجيل في المتطلب السابق ولم ينجح فيه.
ب – إذا كان تخرجه محتملا في الفصل الدراسي ذاته.
المادة (٣٢)
يكون ترتيب الأولوية بين الطلبة في تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي:
١ – طلبة الفصل النهائي الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي للتخرج.
٢ – الطلبة الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي كجزء من تخصصهم الدراسي.
٣ – الطلبة الذين يحتاجون إلى إعادة المقررات الدراسية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٤ – الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على توصية مشرف البرنامج.
المادة (٣٣)
يجوز للقسم إلغاء التسجيل في المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وتحديد موعد آخر لتسجيل المقرر الدراسي خلال المدة القصوى المحددة للدراسة.
ويعتبر العدد كافيا للتسجيل في المقررات الدراسية إذا زادت نسبة الملتحقين فيه على (٥٠٪) خمسين بالمائة من الطاقة الاستيعابية.
المادة (٣٤)
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع (٨) الثامن من بداية الفصل الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع (٤) الرابع من بداية الفصل الصيفي، وذلك بمراعاة الآتي:
١ – موافقة مشرف البرنامج.
٢ – ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.
٣ – ألا يتعارض ذلك مع قواعد التخرج.
٤ – ألا يترتب على الانسحاب النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي.
المادة (٣٥)
يثبت للطالب في حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) في السجل الأكاديمي لذلك المقرر.
وفي جميع الأحوال، يسمح للطالب المنسحب بإعادة المقرر الدراسي خلال المدة القصوى للدراسة، وفي حال عدم إعادة المقرر الدراسي يتم إلغاء قيده من المعهد.
المادة (٣٦)
يجب على الطالب الانتظام والالتزام بمواعيد الدراسة، وحضور جميع المقررات الدراسية التي يسجلها.
المادة (٣٧)
يجب على مدرس المقرر الدراسي تسجيل حضور وغياب الطالب أولا بأول، وتنبيهه شفهيا إذا بلغت نسبة غيابه (١٠٪) عشرة بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، ويتم إنذاره كتابيا عن طريق القسم إذا تجاوزت نسبة غيابه (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، سواء كان غيابه بعذر مقبول أم غير مقبول، ويعد الإنذار كتابيا إذا وجه للطالب عبر الطرق الآتية:
١ – إرسال بريد إلكتروني للطالب على عنوانه الإلكتروني المسجل في المعهد.
٢ – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجلة بياناته لدى القسم على أن يتحمل الطالب تحديث بياناته الشخصية لدى القسم.
٣ – إعلان الطالب من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المعهد.
٤ – إعلان الطالب كتابيا، على أن يوقع بالتسلم.
المادة (٣٨)
إذا تغيب الطالب وتجاوزت نسبة غيابه (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي، فيطبق عليه الآتي:
١ – يعد منسحبا إذا كان التغيب بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يثبت له في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) عن هذا المقرر، ولا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.
٢ – يعد راسبا إذا كان التغيب بدون عذر مقبول، وفي هذه الحالة يثبت له في سجله الأكاديمي تقدير (راسب بسبب الغياب) (ه س) في هذا المقرر، على أن يتحمل الطالب التبعات المالية المترتبة على ذلك، إن وجدت.
وفي جميع الأحوال، إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في المقرر الدراسي بعذر مقبول، أو غير مقبول، فيعتد بسبب الغياب الأعلى نسبة، وإذا تساوت النسبتان يكون غياب الطالب بعذر مقبول.
المادة (٣٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٨) من هذه اللائحة، يجب على الطالب في حالة غيابه بدون عذر مقبول تعويض ما فاته من الساعات التدريبية للمقررات الدراسية الميدانية قبل التسجيل في الفصل الدراسي الذي يليه.
المادة (٤٠)
إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل الدراسي بعذر مقبول يقدمه خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، ففي هذه الحالة يتم عقد امتحان آخر تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه.
وإذا تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٤١)
إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان يثبت له تقدير (غير مكتمل) (ك) في سجله الأكاديمي، ويتم عقد امتحان آخر تعويضي له عن الامتحان الذي تغيب عنه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع مع بداية الفصل الدراسي الذي يليه. وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي بسبب استمرار وجود العذر يعتبر منسحبا من المقرر الدراسي، ويثبت له تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي، وإذا زال العذر، ولم يحضر الامتحان التعويضي فترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
وفي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) في الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٤٢)
يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي، ولم يستطع إكماله لعذر يقبله مجلس المعهد، موعد جديد لتأدية امتحان تعويضي في المقررات الدراسية التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر، وفي مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي.
وفي حالة تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي بعد زوال العذر المقبول، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من هذه اللائحة.
المادة (٤٣)
لا تحتسب مدة غياب الطالب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المعتمدة لتمثيل المعهد داخليا أو خارجيا، وذلك بعد موافقة مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومدرس المقرر الدراسي، ومرشده الأكاديمي، وبمراعاة التوازن بين الموافقة له بالمشاركة في تلك الأنشطة، وأدائه الأكاديمي.
وفي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية في الأنشطة الطلابية لحين خروجه من تحت الملاحظة.
المادة (٤٤)
لا يجوز للطالب تأجيل الدراسة إلا بعد موافقة العميد، واستيفاء الشروط الآتية:
١ – وجود ظروف قاهرة تقتضي التأجيل، أو استدعاؤه للتدريب من جهة الإيفاد.
٢ – أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا كاملا في المعهد من وقت التحاقه بالبرنامج.
٣ – موافقة جهة الإيفاد، إن وجدت.
٤ – أن يكون البرنامج مستمرا تقديمه خلال العام الأكاديمي التالي بالنسبة لطالب برنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية.
ويجوز لمجلس المعهد في الحالات التي يقدرها الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
المادة (٤٥)
يجب ألا تتجاوز مدة تأجيل الدراسة (٢) فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين، ولا تحسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة للطالب.
ويتولى القسم تسجيل تاريخ التأجيل في السجل الأكاديمي للطالب، ويثبت له تقدير (مؤجل رسميا) (م ر).
المادة (٤٦)
يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي مباشرة فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا ألغي قيده في المعهد.
المادة (٤٧)
يجوز للطالب الانسحاب من الدراسة في المعهد بموجب طلب يقدمه إلى القسم على النموذج المعد لذلك، ويسري الانسحاب من تاريخ اعتماد العميد، على أن يتحمل الطالب التبعات المالية لانسحابه.
ويتولى القسم تسجيل الانسحاب وتاريخه في السجل الأكاديمي للطالب، ويثبت له تقدير (منسحب) (س) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه ولم يكمله، مع إخطار جهة الإيفاد بانسحابه، إن وجدت.
المادة (٤٨)
يفصل الطالب من المعهد، ويلغى قيده بقرار من العميد في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا لم يتمكن من الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
٢ – إذا رسب عند إعادة المقرر الدراسي المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذه اللائحة.
٣ – إذا لم يتمكن من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة.
٤ – إذا كان عدد الساعات المعتمدة المتطلب إنجازها للتخرج تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل دراسي.
٥ – إذا لم يقم بإعادة قيده في الفصل الدراسي الذي يلي مباشرة فترة التأجيل الممنوحة له، أو إذا لم يتقدم بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.
٦ – إذا لم يقم بإعادة المقرر الدراسي المنسحب منه خلال المدة القصوى للدراسة.
٧ – إذا تغيب بشكل متواصل عن جميع المقررات الدراسية بما يتجاوز نسبة (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
٨ – إذا ارتكب ما يوجب فصله لأسباب تأديبية.
ويتولى القسم في حال فصل الطالب وإلغاء قيده إصدار إشعار بذلك، ويثبت في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) لكل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويتحمل الطالب التبعات المالية لفصله وإلغاء قيده، وإخطار جهة إيفاده بفصله، إن وجدت.
المادة (٤٩)
يجوز للعميد إعادة قيد الطالب، وفقا للشروط الآتية:
١ – إذا كانت فترة الانقطاع عن الدراسة لا تزيد على (٢) فصلين دراسيين.
٢ – إذا قدم الطالب ما يثبت أن غيابه كان لعذر مقبول.
٣ – أن يتوفر مقعد شاغر في البرنامج.
٤ – ألا يكون قد سبق إعادة قيده في المعهد.
٥ – ألا يكون قد سبق إلغاء قيده لإحدى الحالات المنصوص عليها في البنود من (١) إلى (٦) من المادة (٤٨) من هذه اللائحة.
ويتولى القسم في حالة إعادة قيد الطالب اعتماد سجله الأكاديمي السابق، واعتبار فترة انقطاعه فترة تأجيل، وإخطار جهة إيفاده بقرار إعادة قيده، إن وجدت.
الفصل الرابع
التقييم والامتحانات
المادة (٥٠)
يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر، والمعايير المحددة له.
المادة (٥١)
يشترط لنجاح طالب دبلوم الدراسات العليا في أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (٧٠٪) سبعين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.
ويشترط لنجاح طالب برنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية في أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.
المادة (٥٢)
يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم في تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز أن يساهم عنصر واحد من هذه العناصر بأكثر من (٦٠٪) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (٤٠٪ – ٦٠٪) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر، فيما عدا المقررات الدراسية التي تتطلب خططها غير ذلك.
المادة (٥٣)
يكون قياس تقدير أي مقرر دراسي للطالب بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي أو التراكمي، وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا:
التقدير | القيمة العددية | النسبة المئوية | التقدير | القيمة العددية | النسبة المئوية |
أ | ٤,٠٠ | ٩٠ – ١٠٠ | ب – | ٢,٧٥ | ٧٥ – أقل من ٧٨ |
أ – | ٣,٧٥ | ٨٥ – أقل من ٩٠ | ج | ٢,٢٥ | ٧٠ – أقل من ٧٥ |
ب + | ٣,٢٥ | ٨١ – أقل من ٨٥ | هـ | صفر | أقل من ٧٠ |
ب | ٣,٠٠ | ٧٨ – أقل من ٨١ |
٢ – بالنسبة لبرنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية:
التقدير | القيمة العددية | النسبة المئوية | التقدير | القيمة العددية | النسبة المئوية |
أ | ٤,٠٠ | ٩٠ – ١٠٠ | ج + | ٢,٢٥ | ٦٥ – أقل من ٧٠ |
أ – | ٣,٧٥ | ٨٥ – أقل من ٩٠ | ج | ٢,٠٠ | ٦٠ – أقل من ٦٥ |
ب + | ٣,٢٥ | ٨٠ – أقل من ٨٥ | ج – | ١,٧٥ | ٥٥ – أقل من ٦٠ |
ب | ٣,٠٠ | ٧٥ – أقل من ٨٠ | د | ١,٥٠ | ٥٠ – أقل من ٥٥ |
ب – | ٢,٧٥ | ٧٠ – أقل من ٧٥ | هـ | ١,٠٠ | أقل من ٥٠ |
المادة (٥٤)
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي في المعهد، ولا تحمل قيمة عددية:
١ – غير مكتمل (ك):
يثبت هذا التقدير في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي في الوقت المحدد كالمرض، والحوادث، والظروف العائلية الطارئة.
٢ – منسحب (س):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده.
٣ – ساعات محولة (ت):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من المعهد والمطلوبة للتخرج في برنامج أكاديمي معين، ولا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
٤ – ناجح (ن) / غير ناجح (غ ن):
يثبت هذان التقديران للمقرر الدراسي الذي لا يخضع لنظام التقييم، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج.
٥ – مستمر (ر):
يثبت هذا التقدير لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف العلامات.
٦ – مؤجل رسميا (م ر):
يثبت هذا التقدير للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
٧ – راسب (هـ):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية.
٨ – راسب بسبب الغياب (هـ س).
يثبت هذا التقدير للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب.
المادة (٥٥)
يحسب المعدل الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل الدراسي، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في كل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل الدراسي.
وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو المعدل الفصلي.
المادة (٥٦)
يحسب المعدل التراكمي على جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية وذلك في نهاية كل فصل دراسي، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في عدد الساعات المعتمدة للمقرر والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
وفي جميع الأحوال، يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.
المادة (٥٧)
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها من العميد، فيما عدا تقدير (غير مكتمل) (ك)، ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم أو بناء على نتيجة التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافي أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل الدراسي.
المادة (٥٨)
يكون التقييم النهائي للمقرر الدراسي تحريريا، أو معمليا، أو عمليا، وتحدد خطة المقرر الدراسي نوع وطبيعة الامتحان، ونسبته من مجموع درجات المقرر الدراسي.
وفي جميع الأحوال، تحدد مدة الامتحان النهائي التحريري وفقا لتوصيف المقرر الدراسي.
المادة (٥٩)
تشكل في المعهد لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس تسمى (لجنة الامتحانات والتقييم) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد.
وتتولى اللجنة مراجعة ومتابعة وتقييم الامتحانات والإشراف على تنفيذ الامتحانات النهائية ودراسة وتحليل نتائجها واعتمادها من العميد.
المادة (٦٠)
يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
١ – أن يشمل الامتحان مادة المقرر الدراسي بأكملها، أو جزءا واحدا منها أو أكثر من جزء حسب توصيف المقرر.
٢- أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع العلامات طبقا لتوصيف المقرر الدراسي بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.
٣ – يقوم مدرس المقرر الدراسي بإعداد الامتحان النهائي للمقرر.
٤ – تتم مراجعة الامتحان النهائي وتقييمه من قبل لجنة الامتحانات والتقييم والتي يجوز لها الاستعانة بمراجع خارجي أو أكثر في التخصص نفسه بعد موافقة العميد، وتكون مسؤولية اللجنة أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعلم، ووضوح المعنى، وخلوه من الأخطاء ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة للمستوى الدراسي المقدم.
٥ – ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مقرر دراسي بتفصيلاتها إلى القسم لدراستها وتدقيقها.
٦ – ترسل كشوف التقديرات النهائية إلى القسم لتدقيقها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأكاديمي لاعتمادها.
٧ – يزود كل طالب بكشف يتضمن نتيجته الفصلية مبينا فيه تقديره في كل مقرر دراسي درسه في الفصل الدراسي وعدد الساعات التي درسها ونجح فيها والمعدلان الفصلي والتراكمي.
٨ – تحفظ متعلقات الامتحان كأوراق الإجابات النهائية للطلبة وغيرها في القسم لحين انتهاء فترة التظلمات وبعدها يتم تسليمها إلى لجنة الامتحانات والتقييم.
المادة (٦١)
يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
١ – جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.
٢ – لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.
٣ – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للامتحان.
٤ – لا يسمح للطالب بطرح أسئلة أو استفسارات خلال وقت الامتحان، وفي حالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.
٥ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.
٦ – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان وخرج من قاعة الامتحان بالعودة إليها.
المادة (٦٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦١) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجداول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقادها مع ميعاد امتحان آخر مقرر له في الوقت ذاته، أو وجود أكثر من (٢) امتحانين له في يوم واحد، جاز للطالب أن يطلب من القسم إعادة جدولة هذه الامتحانات، وعلى القسم تقديم البدائل المناسبة له لأداء تلك الامتحانات مع مراعاة أن تكون الأولوية في التوقيت للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.
المادة (٦٣)
يجب إعادة الامتحان النهائي للمقرر الدراسي لجميع الشعب الدراسية في المعهد في حال ثبوت تسريبه.
المادة (٦٤)
يلغى امتحان الطالب في الحالات الآتية:
١ – إذا ضبط متلبسا بالغش.
٢ – إذا حاول الغش أو أعان عليه.
٣ – إذا مزق ورقة الإجابة أو أخفاها.
٤ – إذا أحدث شغبا في أثناء الامتحان أو أخل بنظامه.
٥ – إذا اعتدى بالقول أو الفعل على أحد داخل قاعة الامتحان.
ويجب على مراقب الامتحان إعداد محضر بذلك واعتماده من رئيس لجنة الامتحانات والتقييم، ثم رفعه مع المستندات المؤيدة – إن وجدت – إلى العميد لاتخاذ إجراءات المساءلة.
المادة (٦٥)
يجوز للطالب أن يتظلم من التقدير النهائي الحاصل عليه في أي مقرر دراسي، إلى القسم على النموذج المعد لذلك وفق الآلية المتبعة خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لذلك المقرر.
المادة (٦٦)
يتولى القسم إحالة التظلم إلى مشرف البرنامج للبت فيه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم رضا الطالب عن قرار مشرف البرنامج، يرفع تظلمه إلى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
المادة (٦٧)
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذه اللائحة بتزويد القسم بنتائج مراجعة التقدير النهائي للمقرر الدراسي في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار البت في التظلم ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.
المادة (٦٨)
يجب على القسم وضع اسم الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي (٣,٧٥) فأكثر في نهاية البرنامج من كل عام أكاديمي على لوحة الشرف في المعهد، مع منحه كتاب شكر من العميد، بشرط ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
الفصل السادس
قواعد التخرج
المادة (٦٩)
يمنح المعهد المؤهل على أساس البرنامج وتوصيفه ووفقا لمتطلباته.
المادة (٧٠)
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي:
١ – متطلبات المعهد:
تشمل مدة الدراسة بالبرنامج وفقا لما تحدده مواصفات البرنامج، ويكون الحد الأقصى للدراسة ضعف المدة المحددة، والتزام الطالب بالخطة الدراسية بما فيها المقررات الدراسية التي رسب فيها.
٢ – المقررات المخصصة لدراسة البرنامج:
تشمل مقررات أساسية، ومقررات تخصصية، والتي يجب على جميع الطلبة إكمال دراسة تلك المقررات كجزء من الخطة الدراسية المعتمدة، والنجاح فيها.
المادة (٧١)
تكون مدة الدراسة، وعدد الساعات المعتمدة للحصول على مؤهل دبلوم الدراسات العليا، أو الدبلوم المهني، أو الشهادة المهنية على النحو الآتي:
المؤهل | مجموع الساعات المعتمدة | الحد الأدنى لمدة الدراسة | الحد الأقصى لمدة الدراسة |
دبلوم الدراسات العليا | (٣٠) ثلاثون ساعة معتمدة على الأقل | (١) عام | (٢) عامان |
الدبلوم المهني | (٦٠) ستون ساعة معتمدة على الأقل | (٢) عامان | (٤) أربعة أعوام |
الشهادة المهنية | (٣٠) ثلاثون ساعة معتمدة | (١) عام | (٢) عامان |
المادة (٧٢)
يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج في البرنامج دون حساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب المعدل التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.
المادة (٧٣)
يعتبر الطالب ناجحا إذا اجتاز متطلبات التخرج، وحصل على معدل تراكمي لا يقل عن الآتي:
١ – (٢,٧٥) بالنسبة لدبلوم الدراسات العليا.
٢ – (٢,٠٠) بالنسبة للدبلوم المهني.
٣ – (١,٧٥) بالنسبة للشهادة المهنية.
المادة (٧٤)
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات الدراسية المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:
التقدير | دبلوم الدراسات العليا | الدبلوم المهني | الشهادة المهنية |
ممتاز | ٣,٧٥ – ٤,٠٠ | ٣,٧٥ – ٤,٠٠ | ٣,٧٥ – ٤,٠٠ |
جيد جدا | ٣,٢٥ – ٣,٧٤ | ٣,٠٠ – ٣,٧٤ | ٣,٠٠ – ٣,٧٤ |
جيد | ٣,٠٠ – ٣,٢٤ | ٢,٢٥ – ٢,٩٩ | ٢,٢٥ – ٢,٩٩ |
مقبول | ٢,٧٥ – ٢,٩٩ | ٢,٠٠ – ٢,٢٤ | ١,٧٥ – ٢,٢٤ |