التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

الفصل الأول

تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المعهد:
المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المجلس:
مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.

المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي لكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.

العميد:
عميد المعهد.

البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية العبء الدراسي للطالب.

المشرف الأكاديمي:
أحد أعضاء الهيئة التدريسية، ويشرف على أحد البرامج الأكاديمية في المعهد.

دبلوم الدراسات العليا:
مؤهل علمي يمنح للطالب بعد حصوله على درجة البكالوريوس، على أن يجتاز البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في المعهد.

الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٧) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (٢) أسبوعين للامتحانات النهائية.

الفصل الصيفي:
فترة زمنية مقدارها (٨) ثمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية.

المقرر الدراسي:
مادة دراسية نظرية أو معملية أو ميدانية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، وله رمز، ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.

الخطة الدراسية:
مجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية والفصول الصيفية، إن وجدت.

الساعة المعتمدة:
وحدة قياس علمية للزمن المحدد لدراسة المقرر الدراسي.

الساعات المعتمدة المحولة:
الساعات التي تمنح للطالب نظير مقررات دراسية، قام بدراستها في مؤسسات تعليم عال أخرى معترف بها.

العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في فصل ما.

معدل نقاط التقدير الفصلي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في ذلك الفصل.

معدل نقاط التقدير التراكمي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.

معدل نقاط التقدير:
معدل متوسط تقريبي يلخص مستويين من النشاطات الفصلي والتراكمي في نهاية كل فصل.

المرشد الأكاديمي:
عضو من هيئة التدريس، يتولى توجيه الطالب باستمرار، ويساعده على تحقيق أهدافه من خلال المتابعة الدقيقة، والتأكد من التزامه بالأنظمة، واللوائح المعمول بها في المعهد.

الملاحظة الأكاديمية:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فيها الطالب في الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن (٢,٧٥).

الفصل الثاني

قواعد القبول وتغيير البرنامج الأكاديمي

المادة (٢)

يتم قبول الفئات الآتية للدراسة في المعهد:

أ – العمانيين الموفدين للدراسة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ب – العمانيين الراغبين في الدراسة في المعهد على نفقتهم الخاصة.

ج – الطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الأخرى.

د – غير العمانيين الراغبين في الدراسة في المعهد.

المادة (٣)

يشترط لقبول الطالب في المعهد الآتي:

أ – استيفاء معايير القبول المقررة من المجلس الأكاديمي.

ب – توفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الدراسة به.

ج – أن يكون لائقا طبيا.

د – سداد الرسوم الدراسية المقررة.

المادة (٤)

يتشرط لقبول الطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الأخرى للدراسة في المعهد الآتي:

أ – توفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي المراد الانتقال إليه.

ب – ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (٢,٧٥) على جدول قياسي مكون من (٤,٠٠) نقاط أو يعادله.

ج – موافقة لجنة تغيير البرنامج الأكاديمي في المعهد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند قبول الطالب للدراسة في المعهد:

أ – معادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب بما يكافئها في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الانتقال إليه.

ب – احتساب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب في المقرر الدراسي بنجاح، طبقا لعدد الساعات المعتمدة للبرنامج الأكاديمي، وترصد له ساعات معتمدة محولة بتقدير (ت)، ولا تدخل في احتساب معدل نقاط التقدير التراكمي.

ج – يحتسب للطالب الذي يرغب في التسجيل في مقرر دراسي سبق له الحصول فيه على ساعات محولة تقدير (ت) حتى نهاية فترة التسجيل، ومن ثم يرصد له التقدير الذي يحصل عليه في المقرر في نهاية الفصل الدراسي.

المادة (٥)

تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة تغيير البرنامج الأكاديمي) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة وشؤون الطلبة، والمشرفين الأكاديميين المراد التغيير بينها، وذلك للنظر في طلبات تغيير البرنامج الأكاديمي المقدمة من طلبة المعهد، والبت فيها في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الأول.

المادة (٦)

يجوز للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي، وفقا للشروط الآتية:

أ – توفر مقعد شاغر بالبرنامج الأكاديمي المراد التغيير إليه.

ب – أن يكون الطالب مستوفيا شروط القبول في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في التغيير إليه.

ج – موافقة الجهة الموفدة، إن وجدت.

د – ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج الأكاديمي.

المادة (٧)

استثناء من الشروط المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس، الأكاديمي بناء على توصية العميد تغيير البرنامج الأكاديمي للطالب لأسباب صحية.

المادة (٨)

يقدم طلب تغيير البرنامج الأكاديمي إلى قسم القبول والتسجيل في المعهد، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى لجنة تغيير البرنامج الأكاديمي.

المادة (٩)

يجوز للطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم للمعهد لدراسة بعض المقررات ذات الساعات المعتمدة في المعهد، وفقا للشروط الآتية:

أ – الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية المقيد بها، وأن تحدد المقررات الدراسية المطلوبة.

ب – إمكانية التسجيل في المقرر الدراسي على أساس الكفاءة في اللغة وتوفر المقاعد الشاغرة والنتائج الدراسية السابقة للطالب.

المادة (١٠)

يجوز للطالب – بعد موافقة المعهد – دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى لأجل تحقيق متطلبات البرنامج الأكاديمي، وفق الشروط الآتية:

أ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي معترفا بها، وذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى المعهد.

ب – أن يحدد المعهد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات المعتمدة والمقررات الدراسية المعادلة لها في الخطة الدراسية.

ج – ألا تزيد نسبة المقررات الدراسية المراد دراستها على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من مقررات البرنامج الأكاديمي المسجل به الطالب كحد أقصى للتخرج.

وفي جميع الأحوال، يجب على الطالب أن يقدم للمعهد كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي درس فيها حتى يتم احتساب المقررات الدراسية، وعدد الساعات المعتمدة لها، على أن تحسب له المقررات التي حصل فيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) كساعات محولة (ت).

الفصل الثالث

قواعد التسجيل

المادة (١١)

يكون نظام الدراسة في المعهد بنظام الساعات المعتمدة، ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين، هما الفصل الأول، والفصل الثاني، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.

المادة (١٢)

تشتمل الخطة الدراسية على مقررات دراسية، يتم إدراجها في الخطة برمز مقرر دراسي لكل منها، وموزعة على عدد من الفصول الدراسية، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.

ويجوز أن يحتوي المقرر الدراسي على أنشطة نظرية ومعملية تحت رمز مقرر دراسي واحد يتم إدراجها في الخطة الدراسية.

المادة (١٣)

تتكون الخطة الدراسية من عدد من الساعات المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:

أ – ساعة معتمدة واحدة لكل (١٥) خمس عشرة ساعة نظرية.

ب – ساعة معتمدة واحدة لكل (٣٠) ثلاثين ساعة معملية.

ج – ساعة معتمدة واحدة لكل (٤٥) خمس وأربعين ساعة ميدانية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير الخطة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الأمناء.

المادة (١٤)

يقوم قسم القبول والتسجيل في المعهد بتسليم الطالب الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج عند التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وعلى الطالب الالتزام بالخطة ومتطلبات التخرج، والتقيد بتوجيهات المرشد الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، يتولى قسم القبول والتسجيل إخطار الطالب بأي تحديث يتم على الخطة الدراسية.

المادة (١٥)

يحدد قسم القبول والتسجيل في المعهد مرشدا أكاديميا لكل طالب، على أن يلتزم بالآتي:

أ – مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.

ب – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية، ووضعه الأكاديمي.

ج – تقديم النصح والإرشاد للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسته.

د – تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بوضعه الأكاديمي والسلوكي في أثناء الدراسة.

هـ – مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع المشرف الأكاديمي، ورئيس قسم القبول والتسجيل في المعهد.

المادة (١٦)

يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:

أ – الحد الأعلى في الفصل الدراسي (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة.

ب – الحد الأدنى في الفصل الدراسي (١٢) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.

ج – بما لا يتجاوز عدد (٦) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

ويجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ – الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية ذلك الفصل.

ب – الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.

ج – حالات خاصة يقدرها العميد بتوصية من المشرف الأكاديمي.

المادة (١٧)

لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، عدا الطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل، فيجوز له التسجيل لمقرر إضافي واحد إذا كان ذلك كافيا لتخرجه.

المادة (١٨)

يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي في حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج الأكاديمي.

المادة (١٩)

يقوم قسم القبول والتسجيل في المعهد بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، والطاقة الاستيعابية، وتبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (٢) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة في الفصل، وتنتهي بنهاية دوام آخر يوم قبل تاريخ بدء الدراسة.

المادة (٢٠)

استثناء من حكم المادة (١٩) من هذه اللائحة، يجوز للمعهد تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين، وذلك في حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي، شريطة توفر مقعد شاغر.

المادة (٢١)

يشترط لتسجيل الطالب في المقررات الدراسية توافر الشروط الآتية:

أ – وجود مقاعد شاغرة.

ب – ألا يوجد تعارض في الجدول الدراسي.

ج – استكمال إجراءات القبول.

د – دراسة متطلب سابق للمقرر.

هـ – ألا توجد عهدة غير معادة لدى الطالب، أو مبالغ مستحقة.

و – ألا يكون قد تمت مجازاته بأي عقوبة تأديبية تمنعه من التسجيل.

وفي جميع الأحوال، يجوز للطالب أن يسجل مقررا دراسيا، ومتطلبه السابق في الفصل نفسه إذا كان لم ينجح فيه، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.

المادة (٢٢)

تكون الأولوية في تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة للطلبة، على النحو الآتي:

أ – طلبة الفصل النهائي الذين تلزمهم دراسة المقرر الدراسي من أجل التخرج.

ب – الطلبة الذين تلزمهم دراسة مقررات دراسية يتضمنها تخصصهم الدراسي.

ج – الطلبة الذين هم في حاجة إلى إعادة المقررات الدراسية.

د – الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على توصية المشرف الأكاديمي.

المادة (٢٣)

يجوز لقسم القبول والتسجيل في المعهد إلغاء التسجيل في المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وفقا للطاقة الاستيعابية للمقرر الدراسي.

المادة (٢٤)

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الصيفي، وذلك بمراعاة الآتي:

أ – موافقة المشرف الأكاديمي.

ب – ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.

ج – ألا يتعارض ذلك مع قواعد التخرج.

المادة (٢٥)

يثبت للطالب في حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي في ذلك المقرر.

المادة (٢٦)

يجب على الطالب الانتظام والالتزام بمواعيد الدراسة، وحضور جميع المقررات الدراسية التي يسجلها.

المادة (٢٧)

يجب على مدرس المقرر الدراسي تسجيل حضور وغياب الطالب أولا بأول، وتنبيهه شفهيا إذا بلغت نسبة غيابه (١٠٪) عشرة بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، وإنذاره كتابيا عن طريق قسم القبول والتسجيل في المعهد إذا تجاوزت نسبة غيابه (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، سواء كان غيابه بعذر مقبول أو غير مقبول، ويعد أي مما يأتي إنذارا كتابيا:

أ – إرسال بريد إلكتروني للطالب.

ب – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجل بياناته لدى قسم القبول والتسجيل، على أن يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته الشخصية لدى قسم القبول والتسجيل.

ج – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المعهد.

المادة (٢٨)

يعتبر الطالب منسحبا من المقرر الدراسي إذا تجاوز غيابه بعذر مقبول (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير (منسحب) (س) في سجله الأكاديمي.

كما يعتبر الطالب راسبا في المقرر الدراسي إذا تجاوز غيابه بدون عذر مقبول (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) في سجله الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في المقرر الدراسي بعذر مقبول، أو غير مقبول، في هذه الحالة يعتد بسبب الغياب الأعلى نسبة، وإذا تساوت النسبتان يكون غياب الطالب بعذر.

المادة (٢٩)

يجب على الطالب إكمال جميع الساعات التدريبية للمقررات الدراسية الميدانية، وفي حال غيابه، عليه تعويض ما فاته من الساعات التدريبية قبل التسجيل في الفصل الذي يليه.

المادة (٣٠)

إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، فإنه يتم عقد امتحان آخر تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه، وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٣١)

إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان يثبت له تقدير (غير مكتمل) (ك) في سجله الأكاديمي، ويتم عقد امتحان آخر تعويضي له عن الامتحان الذي تغيب عنه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الذي لم يتقدم فيه الطالب للامتحان.

وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي بسبب استمرار وجود العذر يعتبر منسحبا من المقرر، ويثبت له تقدير (منحسب) (س) في سجله الأكاديمي، أما إذا زال العذر، ولم يحضر الامتحان التعويضي فترصد له علامة (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.

وفي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) في الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٣٢)

يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي، ولم يستطع إكماله لعذر مقبول موعد جديد لتأدية الامتحان في المقررات التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الذي لم يستطع فيه إكمال الامتحان.

وفي حالة تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من هذه اللائحة.

المادة (٣٣)

لا تحتسب مدة غياب الطالب بسبب المشاركة في الأنشطة الطلابية المعتمدة لتمثيل المعهد داخليا أو خارجيا، وذلك بعد موافقة مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة وشؤون الطلبة، ومدرس المقرر الدراسي، ومرشده الأكاديمي، وبمراعاة التوازن بين الإذن له بالمشاركة في تلك الأنشطة، وأدائه الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية في الأنشطة الطلابية حتى خروجه من تحت الملاحظة.

المادة (٣٤)

لا يجوز للطالب تأجيل الدراسة إلا بعد موافقة العميد، وتوافر الشروط الآتية:

أ – أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا من وقت التحاقه بالمعهد.

ب – أن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه أو لغرض التدريب في موقع العمل.

ج – ألا يكون التأجيل لتجنب الرسوب.

ويجوز للعميد في الحالات التي يقدرها الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة (٣٥)

يجب ألا تتجاوز مدة تأجيل الدراسة (٢) فصلين دراسيين، سواء أكانا متصلين أم منفصلين، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة للطالب.

ويتولى قسم القبول والتسجيل في المعهد تسجيل تاريخ التأجيل في سجل الطالب، ويثبت له تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) في سجله الأكاديمي.

المادة (٣٦)

يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا ألغي قيده في المعهد.

المادة (٣٧)

يجوز للطالب أن ينسحب من الدراسة في المعهد بعد تقديمه طلب الانسحاب على النموذج المعد لذلك، ويسري الانسحاب من تاريخ اعتماد رئيس قسم القبول والتسجيل في المعهد للطلب.

ويتولى قسم القبول والتسجيل قيد انسحاب رسمي (س) من التاريخ، ويثبت في سجل الطالب الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، مع إخطار الجهة الموفدة للطالب بانسحابه، إن وجدت.

المادة (٣٨)

يلغى قيد الطالب من المعهد، في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا أخفق في الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.

ب – إذا لم يكمل متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في المعهد.

ج – إذا كان عدد الساعات المعتمدة المطلوب للتخرج يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل من فصول سنة التخرج.

د – إذا لم يقم بإجراءات إعادة قيده في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، أو إذا لم يتقدم الطالب بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.

هـ – إذا فصل لأي سبب من الأسباب.

و – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله للدراسة.

ز – إذا تغيب تغيبا متواصلا عن جميع المقررات الدراسية بدون إخطار لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.

ح – إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.

ط – إذا ثبتت إدانته بعقوبة جزائية.

ويتولى قسم القبول والتسجيل في المعهد في حال إلغاء قيد الطالب إصدار إشعار بإلغاء قيده، ويثبت في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) لكل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله.

المادة (٣٩)

يجوز للعميد إعادة قيد الطالب، وفقا للشروط الآتية:

أ – إذا كانت فترة الانقطاع عن الدراسة لا تزيد على (٢) فصلين دراسيين.

ب – إذا كان غياب الطالب لعذر مقبول، شريطة تقديمه ما يثبت ذلك.

ج – أن يتوفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي.

د – ألا يكون قد سبق إعادة قيده لأكثر من مرة.

هـ – ألا يكون ألغي قيده لأي سبب من الأسباب الواردة في البنود أرقام (أ، ب، ج، د، ه) من المادة (٣٨) من هذه اللائحة.

ويتولى قسم القبول والتسجيل في المعهد عند إعادة قيد الطالب اعتماد سجله الأكاديمي السابق، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل.

الفصل الرابع

البرامج الأكاديمية ونظام التقييم

المادة (٤٠)

تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:

أ – اسم الدرجة العلمية، والتخصص.

ب – وصف البرنامج الأكاديمي.

ج – خصائص ومهارات الخريجين.

د – متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات المعهد والمقررات الدراسية الأساسية، والمقررات التخصصية.

هـ – نظام التقييم المعتمد في المعهد.

المادة (٤١)

تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عن المقرر، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل، وتشمل الخطة الآتي:

أ – رمز واسم المقرر الدراسي، والساعات المعتمدة، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات الملازمة للمقرر.

ب – اسم المحاضر، وموقع مكتبه والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.

ج – وصف للمقرر.

د – أهداف المقرر.

هـ – الموضوعات الرئيسة للمقرر.

و – أساليب التدريس والتعليم.

ز – عناصر التقييم: مواعيد الامتحانات القصيرة، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها.

ح – النسبة المخصصة لكل عنصر من عناصر التقييم في التقدير الكلي للمقرر ومواعيد إجرائها.

ط – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية، وأي مواد أخرى لازمة.

ي – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر.

المادة (٤٢)

يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر، والمعايير المحددة له.

المادة (٤٣)

يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (٧٠٪) سبعين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.

المادة (٤٤)

يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم في تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز لعنصر واحد من هذه العناصر أن يسهم بأكثر من (٦٠ ٪) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (٤٠٪ – ٦٠٪) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر فيما عدا المقررات الدراسية التي تتطلب خططها غير ذلك.

المادة (٤٥)

يتم قياس تقدير أي مقرر دراسي بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي / التراكمي، وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:

التقدير

القيمة العددية

النسبة المئوية

التقدير

القيمة العددية

النسبة المئوية

أ

٤,٠٠

٩٠ – ١٠٠

ب –

٢,٧٥

٧٥ – أقل من ٧٨

أ –

٣,٧٥

٨٥ – أقل من ٩٠

ج

٢,٢٥

٧٠ – أقل من ٧٥

ب +

٣,٢٥

٨١ – أقل من ٨٥

هـ

صفر

أقل من ٧٠

ب

٣,٠٠

٧٨ – أقل من ٨١

المادة (٤٦)

تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي في المعهد، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:

أ – غير مكتمل (ك):

يثبت تقدير (غير مكتمل) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي في الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة.

ب – منسحب (س):

يثبت تقدير (س) للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده.

ج – الساعات المحولة (ت):

يثبت تقدير (ت) للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من المعهد والمطلوبة للتخرج في برنامج أكاديمي معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.

د – ناجح / غير ناجح (ن / غ ن):

يثبت تقدير (ناجح) (ن) أو تقدير (غير ناجح) (غ ن) للمقرر الدراسي الذي لا يخضع لنظام التقييم، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج.

هـ – مستمر (ر):

يثبت تقدير (ر) لمقرر دراسي عملي أو لمقرر متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف العلامات.

و – مؤجل رسميا (م ر):

يثبت تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.

ز – راسب (هـ):

يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية.

ح – راسب بسبب الغياب (هـ س):

يثبت تقدير (هـ س) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب.

المادة (٤٧)

يحسب معدل نقاط التقدير الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل، وذلك على النحو الآتي:

أ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في كل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.

ب – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.

وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.

المادة (٤٨)

يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي على جميع المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في جميع الفصول الدراسية وذلك في نهاية كل فصل، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول، وذلك على النحو الآتي:

أ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب في عدد الساعات المعتمدة للمقرر والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.

ب – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.

وفي جميع الأحوال يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.

المادة (٤٩)

تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من العميد ما عدا تقدير (ك).

ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافي أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل.

المادة (٥٠)

تكون مستويات التقدم الدراسي على النحو الآتي:

أ – العبء الدراسي:

بالنسبة للطالب الذي يحقق الحد الدنى من معدل نقاط التقدير التراكمي (٢,٧٥) بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير في مقرر دراسي معين، ويمكنه مواصلة دراسة البرنامج الأكاديمي للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الملتحق به.

ب – الملاحظة الأكاديمية:

بالنسبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير التراكمي أقل من (٢,٧٥)، فإنه يوضع في الفصل الذي يليه تحت الملاحظة الأكاديمية.

ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية في حينه، ويمكن أن تشتمل هذه الإجراءات على الآتي:

١ – تخفيف العبء الدراسي.

٢ – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل لاحق.

٣ – وضع خطة علاجية لرفع معدل الطالب، وتعطى الأولوية للمقررات الدراسية التي رسب فيها، وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات.

المادة (٥١)

يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي إلى (٢,٧٥) فأكثر في الفصل الدراسي الذي يليه، وإذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي، يلغى قيده من المعهد.

المادة (٥٢)

يمنح الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، ولم يخرج منها في الفصل الأخير من البرنامج الأكاديمي فرصة أخرى لرفع معدله التراكمي بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج، وفي هذه الحالة للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية التي سوف يسجلها، وذلك بالتنسيق مع مرشده الأكاديمي، شريطة موافقة الجهة الموفدة، إن وجدت.

المادة (٥٣)

يجب على الطالب في حالة حصوله على تقدير راسب (هـ) في المقرر الدراسي أن يعيد المقرر ذاته بأكمله، مع مراعاة وضعه الأكاديمي والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.

المادة (٥٤)

يجوز للطالب إعادة أي مقرر دراسي نجح فيه وكان تقديره أقل من (ب -)، وذلك لأغراض رفع معدله التراكمي وفق الشواغر المتاحة للمقرر، وتسجل نتيجة المقرر المعاد مع حذف نتيجة المقرر السابق، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.

المادة (٥٥)

تكون فرص إعادة المقرر الدراسي للطالب على النحو الآتي:

أ – فرصة واحدة في حالة الرسوب في المقرر الدراسي الواحد.

ب – فرصة واحدة في حالة النجاح في المقرر الدراسي، على أن يكون المقرر المراد إعادته قد درسه في الفصول الدراسية السابقة.

المادة (٥٦)

يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية سواء التي رسب فيها أو المعادة في سجله الأكاديمي.

المادة (٥٧)

يكون التقييم النهائي للمقرر الدراسي تحريريا، معمليا، عمليا، وتحدد خطة المقرر نوع وطبيعة الامتحان، ونسبته من مجموع درجات المقرر الدراسي. وفي جميع الأحوال، تحدد مدة الامتحان النهائي التحريري وفقا لتوصيف المقرر.

المادة (٥٨)

يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:

أ – أن يشمل مادة المقرر الدراسي بأكملها، أو جزءا واحدا أو أكثر من مادة المقرر حسب توصيف المقرر.

ب – أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع العلامات طبقا لتوصيف المقرر بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.

ج – يقوم مدرس المقرر بإعداد الامتحان النهائي للمقرر الدراسي.

د – تتم مراجعة الامتحان النهائي من قبل فريق متخصص، ويمكن الاستعانة بمراجع خارجي في التخصص نفسه، وتكون مسؤولية الفريق أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعليم، ووضوح المعنى، وخلوه من الأخطاء ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة.

هـ – ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مقرر دراسي بتفصيلاتها إلى القسم المختص لدراستها وتدقيقها.

و – ترسل كشوف التقديرات النهائية إلى قسم القبول والتسجيل في المعهد لتدقيقها، وحساب معدلات نقاط التقدير الفصلية والتراكمية، وتعرض النتائج على العميد لإقرارها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأكاديمي لاعتمادها.

ز – يحصل كل طالب على كشف يتضمن نتيجته الفصلية مبينا فيه تقديره في كل مقرر دراسي درسه في ذلك الفصل وعدد الساعات التي درسها ونجح فيها ومعدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي.

ح – تحفظ متعلقات الامتحان والأوراق والإجابات النهائية للطلبة في القسم المختص لحين انتهاء فترة التظلمات قبل تسليمها إلى قسم التقييم والامتحانات في المعهد.

المادة (٥٩)

يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:

أ – جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.

ب – لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.

ج – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للامتحان.

د – لا يسمح للطالب بطرح أسئلة أو استفسارات خلال وقت الامتحان، وفي حالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.

هـ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.

و – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان بالعودة إلى قاعة الامتحان.

ز – إذا غاب الطالب عن الامتحان تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٦٠)

دون الإخلال بحكم المادة (٥٩) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجداول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقاد الامتحان مع امتحان آخر في ذات الوقت أو وجود أكثر من (٢) امتحانين لديه في يوم واحد، فعليه إخطار القسم المختص بضرورة جدولة الامتحانات للنظر في إمكانية إيجاد البدائل المناسبة لأداء الامتحان، مع مراعاة أن تكون الأولوية للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.

المادة (٦١)

يجب إعادة الامتحان النهائي للمقرر الدراسي لجميع الشعب الدراسية للمقرر ذاته عند ثبوت تسريب الامتحان النهائي للمقرر إذا كان مركزيا.

المادة (٦٢)

يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغش أو الشروع فيه من مواصلة الامتحان النهائي، ويعد راسبا في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه.

المادة (٦٣)

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في أي مقرر دراسي، وله أن يتقدم بتظلم من التقدير النهائي إلى قسم القبول والتسجيل في المعهد على النموذج المعد لذلك وفق الآلية المتبعة خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لذلك المقرر.

المادة (٦٤)

يتولى قسم القبول والتسجيل في المعهد إحالة التظلم إلى مدرس المقرر لدراسته والبت فيه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم رضا الطالب من قرار مدرس المقرر، يرفع تظلمه إلى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها.

المادة (٦٥)

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٤) من هذه اللائحة برفع توصياتها إلى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي للاعتماد، وفي حال قام العميد باعتماد توصيات اللجنة يكون قرارها نهائيا، ويتم تزويد قسم القبول والتسجيل في المعهد بنتائج المراجعة في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المراجعة ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.

المادة (٦٦)

يوضع اسم الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي (٢,٧٥) فأكثر في نهاية البرنامج الأكاديمي من كل عام أكاديمي على لوحة الشرف في المعهد، مع منحه كتاب شكر من العميد، بشرط ألا يكون قد عوقب بإحدى العقوبات التأديبية.

الفصل الخامس

متطلبات التخرج

المادة (٦٧)

يتم تحديد المتطلبات الدراسية لمنح درجة دبلوم الدراسات العليا في المعهد على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات المعهد والبرامج الأكاديمية.

المادة (٦٨)

تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي:

أ – متطلبات المعهد:

وتشمل مدة الدراسة بالبرنامج الأكاديمي وفقا لما تحدده مواصفات البرنامج، ويكون الحد الأقصى للدراسة ضعف المدة المحددة، وألا يقل عدد الساعات المعتمدة عن (٣٠) ثلاثين ساعة، والتزام الطالب بالخطة الدراسية بما فيها المقررات الدراسية التي رسب فيها.

ب – المقررات المخصصة لدراسة البرنامج الأكاديمي:

وتشمل مقررات أساسية، ومقررات تخصصية، والتي يجب على جميع الطلبة إكمال دراسة تلك المقررات كجزء من الخطة الدراسية المعتمدة، والنجاح فيها.

المادة (٦٩)

يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج بالبرنامج الأكاديمي دون احتساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب معدل نقاط التقدير التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.

المادة (٧٠)

يعتبر الطالب ناجحا إذا اجتاز متطلبات التخرج مع الحصول على معدل نقاط تقدير تراكمي لا يقل عن (٢,٧٥).

المادة (٧١)

تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عنن التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات الدراسية المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:

الدرجة

نقاط التقدير التراكمي

ممتاز

٣,٧٥ – ٤,٠٠

جيد جدا

٣,٢٥ – ٣,٧٤

جيد

٣,٠٠ – ٣,٢٤

مقبول

٢,٧٥ – ٢,٩٩

.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩ .