التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم المقابر

2024/34 34/2024 ٢٠٢٤/٣٤ ٣٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٤م

لائحة تنظيم المقابر

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في نظام المحافظات المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المقابر:

المواقع المخصصة لدفن الموتى، سواء كانت عامة لدفن موتى المسلمين أو خاصة لدفن الموتى من الملل الأخرى.

٢ – الأمراض المعدية أو الوبائية:

الأمراض التي تهدد الصحة العامة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة (٢)

يجب المحافظة على حرمة المقابر، وعدم استخدام المقابر في غير الغرض المخصص لها.

المادة (٣)

تتولى البلدية المختصة تخطيط وصيانة المقابر القديمة بما يكفل حماية القبور وحرمتها.

كما تتولى تنظيم مغاسل الموتى التقليدية التي تم إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والإشراف عليها.

الفصل الثاني
إنشاء المقابر وشروط الدفن

المادة (٤)

تحدد البلدية المختصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأماكن التي تخصص لإنشاء المقابر، وتتولى البلدية المختصة إنشاءها وتسويرها وإدارتها والمحافظة على حرمتها.

المادة (٥)

لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إصلاح المقابر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقررها وزارة الصحة.

المادة (٦)

تضع البلدية المختصة سجلا للقبور، مبينا فيه بيانات المتوفى وأي عضو مبتور أو الأجنة أو الجثامين مجهولة الهوية التي تم دفنها.

المادة (٧)

يجب على البلدية المختصة عند إنشاء المقابر الالتزام بالآتي:

١ – أن تكون بعيدة عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للمناطق السكنية أو السكنية التجارية أو مجاري الأودية، ومراعاة إحرامات للمقابر تتراوح مساحتها بين (٥٠م٢) خمسين مترا مربعا و(١٠٠م٢) مائة متر مربع.

٢ – أن تكون بعيدة عن مواقع ردم النفايات أو مصادر المياه الجوفية.

٣ – تسويرها بأسوار لا يقل ارتفاعها عن (٢,٥م) مترين ونصف المتر وتوفير الحراسة اللازمة لها.

٤ – توفير ممرات للمشاة بما يكفل تمييز القبور وعدم المشي فوقها.

٥ – توفير مصادر للكهرباء والمياه ومواقف للمركبات وبمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦ – تخصيص أماكن لدفن مجهولي الهوية، أو الأعضاء المبتورة أو الأجنة، أو الموتى بأمراض معدية أو وبائية.

المادة (٨)

يجب أن تتضمن المقابر العامة المرافق الآتية:

١ – مكتب إداري به مخزن مخصص لحفظ السجلات، ودورات مياه، ومكان خاص لاستراحة العاملين بالمقبرة ومغسلي الموتى.

٢ – أماكن خاصة لغسل الموتى، بحيث تخصص أماكن لغسل جثامين النساء وأخرى لغسل جثامين الرجال، يتوفر بها الآتي:

أ‌ – غرف لغسل وتجهيز الموتى مزودة بالتجهيزات والمعدات اللازمة.

ب‌ – مخزن لحفظ مستلزمات تكفين الموتى.

ج – غرفة انتظار لذوي المتوفى، ومكان مخصص لتأدية صلاة الميت.

٣ – غرفة لغسل وتكفين جثمان المتوفى بالأمراض المعدية أو الوبائية مجهزة وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهة المختصة، ومخزن به كافة المستلزمات اللازمة لذلك ومكان منفصل لتأدية صلاة الميت، وشبكة صرف صحي منفصلة.

المادة (٩)

تتولى البلدية المختصة تحديد الفئات المستفيدة من المقبرة الخاصة.

المادة (١٠)

تكون أبعاد القبر في المقابر العامة وفقا للأبعاد المحددة في الشريعة الإسلامية، وفي حالة الوفاة بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية فيتم حفر القبر وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة.

المادة (١١)

لا يجوز إقامة أي بناء داخل المقابر أو تخصيص القبور أو إقامة أي إضافات عليها ويجوز تسنيم (رفع) القبر في الأماكن الرخوة بحيث لا تزيد على الشبر الذي يتراوح بين (٢٠سم) عشرين سنتيمترا و(٢٥سم) خمسة وعشرين سنتيمترا.

المادة (١٢)

يجب عند دفن الموتى في المقابر الالتزام بالآتي:

١ – عدم دفن أي عضو مبتور من أعضاء جسم الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح طبي بذلك من الجهة المختصة.

٢ – عدم دفن الموتى بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الصحة وتحت إشرافها.

٣ – عدم دفن الموتى من غير المسلمين في المقابر العامة.

المادة (١٣)

يجب ألا يتجاوز ارتفاع القبر في المقابر الخاصة نصف ارتفاع سور المقبرة، مع مراعاة توحيد اتجاه القبور.

المادة (١٤)

يشترط لدفن المتوفى من العمانيين في المقابر، استيفاء الآتي من ذوي المتوفى:

١ – بطاقة الأحوال المدنية.

٢ – تقرير بالوفاة من إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة.

المادة (١٥)

استثناء من حكم المادة (٢٤) من هذه اللائحة، يجوز للبلدية المختصة دفن المتوفى من غير العمانيين في المقابر بعد استيفاء الآتي من ذوي المتوفى:

١ – بطاقة الإقامة.

٢ – تقرير بالوفاة من إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة.

٣ – شهادة عدم ممانعة من شرطة عمان السلطانية، أو من السفارة أو القنصلية.

المادة (١٦)

تدفن الجثة مجهولة الهوية من قبل البلدية المختصة بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

المادة (١٧)

تقوم البلدية المختصة بترقيم القبور وفقا للأسس والمعايير التي تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

الفصل الثالث
غسل الموتى

المادة (١٨)

تتولى البلدية المختصة تجهيز الموتى من المسلمين وغسلهم وتكفينهم ونقلهم ودفنهم في المقابر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز بناء على طلب ذوي المتوفى غسله وتكفينه في المنزل وفقا للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

يجوز لذوي المتوفى المشاركة في غسله، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معد أو وبائي.

المادة (٢٠)

لا يجوز للرجال دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين النساء.

المادة (٢١)

يجوز غسل الميت وتجهيزه – عدا المتوفى بأمراض معدية أو وبائية – في المنزل أو في المغاسل التقليدية بناء على طلب ذويه، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – الضوابط والاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

٢ – أن يكون القائم على غسل وتجهيز الميت ملما بأحكام الغسل.

المادة (٢٢)

يشترط فيمن يقوم بغسل الموتى وتكفينهم أن يكون مسلما، ملما بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالغسل والتكفين.

المادة (٢٣)

يشترط فيمن يقوم بغسل الموتى من الحالات الوبائية أو المعدية بالإضافة إلى الشرط المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذه اللائحة الآتي:

١ – أن يكون مؤهلا للتعامل مع جثث الحالات الوبائية أو المعدية.

٢ – الالتزام بكافة إجراءات السلامة المهنية والإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة.

الفصل الرابع
نقل الموتى

المادة (٢٤)

تتولى البلدية المختصة نقل الموتى من غير العمانيين وتسليمهم إلى سفارة دولتهم بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٥)

يجب على البلدية المختصة توفير مركبات تكريم الموتى والمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتخصيص مركبات خاصة للحالات المعدية أو الوبائية، وفقا للمواصفات الفنية والصحية التي تحددها وزارة الصحة.

المادة (٢٦)

تتولى البلدية المختصة تأهيل وتدريب سائقي مركبات تكريم الموتى على نقل وفيات الحالات الوبائية أو المعدية.

المادة (٢٧)

لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من شرطة عمان السلطانية أو بناء على حكم قضائي، وبعد أخذ الرأي الشرعي، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية التي تحددها الجهة المختصة.

الفصل الخامس
الجزاءات

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.