استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، البند الآتي:
أ – يحظر صيد الشارخة من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٤) الصادر في ٢٥ من فبراير ٢٠٢٤م.