التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

2024/89 89/2024 ٢٠٢٤/٨٩ ٨٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المشار إليه، النص الآتي:

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن، والاتحادات الرياضية النوعية، والاتحاد العماني للتنس، والاتحاد العماني للرماية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩  /  ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١

المادة (١)

تستبدل بعبارة (أمين الصندوق) عبارة (الأمين العام) أينما وردت في نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٢٥) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد.

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ(٤) أربع سنوات.

ب – إذا لم يسدد – رغم إخطاره – الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ت – إذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله.  واستثناء من ذلك، يعتد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات – إن وجدت – خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك.

كما يجب أن يتم إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خلاله تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات – بحسب الأحوال – أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع.  ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. واستثناء من ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات والذي يتوجب أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

المادة (٣)

يستبدل بنص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

يتكون مجلس الإدارة من الآتي:

١ – الرئيس.

٢ – نائب للرئيس.

٣ – عضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي.

٤ – (٣) ثلاثة أعضاء آخرين.

٥ – عضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية.

ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – عضوا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

المادة (٤)

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢) و (٧) من الفقرة (أولا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النصان الآتيان:

٢ – أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.

٧ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

المادة (٥)

يستبدل بنص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

ثانيا: شرط خاص

يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوا عاملا في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

المادة (٦)

يستبدل بنص البند (٦) من المادة (٤٥) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

٦ – في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، يجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

المادة (٧)

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٥٣) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

٢ – يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (٤) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال – إن وجدت – من غير أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (٨)

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٦٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

٣ – تشكل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حالة خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

المادة (٩)

يضاف إلى المادة (٢٦) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، بند جديد برقم (١٦)، نصه الآتي:

١٦ – اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (١٠)

تضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، بأرقام (٢٥) مكررا، (٣٨) مكررا، (٤٣) مكررا (١)، (٤٣) مكررا (٢)، فيما يلي نصوصها:

المادة (٢٥) مكررا

يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لذات الموسم، حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

المادة (٣٨) مكررا

يجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

المادة (٤٣) مكررا (١)

تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة.

المادة (٤٣) مكررا (٢)

يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) سنتان على الأقل.

المادة (١١)

تلغى البنود أرقام (٥) من المادة (٣٩)، و(٥) من المادة (٤٣)، و(٥) من المادة (٥٣) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.