التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.

المادة الثانية

على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة الثالثة

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

المادة الرابعة

يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

المادة الخامسة

على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧، والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة.

الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الاتحاد:
الاتحاد العماني المشهر طبقا للقانون، والعضو في الاتحاد الدولي.

الاتحاد الدولي:
الاتحاد الدولي للعبة التي يشرف عليها الاتحاد.

الاتحاد الآسيوي:
الاتحاد الآسيوي للعبة التي يشرف عليها الاتحاد.

فرع الاتحاد:
رابطة أو تنظيم تابع للاتحاد يحدد شكله القانوني ونظام عمله وفقا للقانون والنظام الأساسي للاتحاد.

اللعبة:
اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد.

العضو:
أي شخص اعتباري تم قبوله لعضوية الاتحاد، والأندية التي تم قبول عضويتها في الاتحاد أو الفرع أو الرابطة المعترف بها من قبل الاتحاد وفقا لأحكام هذا النظام.

الإداري:
جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء اللجان والحكام والمساعدين والمدربين والمرافقين وغيرهم (باستثناء اللاعبين والوسطاء) والمسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد والرابطة والنادي وكذلك جميع الأشخاص الآخرين الملزمين بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.

اللاعب:
كل لاعب مقيد في سجلات الاتحاد.

الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية للاتحاد.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الاتحاد.

المحاكم العادية:
محاكم الدولة التي تفصل في النزاعات القانونية العامة والخاصة.

المنازعة الرياضية:
كل منازعة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وهذا النظام واللوائح المنفذة لأحكامه، أو تفسيرها.

الإجراءات الانتخابية:
كافة القواعد والإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية لمجلس الإدارة بدءا من الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه إلى حين انعقادها وإعلان نتيجة الانتخابات.

الطعون الانتخابية:
التظلمات المقدمة من ذوي الشأن، والمتصلة بالإجراءات الانتخابية.

الدورة الانتخابية:
السنوات الأربع التي تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

لجنة الانتخابات:
اللجنة التي تقوم بإدارة وتنظيم انتخابات المجلس والإشراف عليها.

لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية:
اللجنة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية.

محكمة التحكيم الرياضي (كاس “CAS”):
محكمة التحكيم الرياضي الدولية ومقرها في لوزان بسويسرا.

المادة (٢)

الاتحاد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا للقانون، لا تهدف إلى تحقيق الربح، مقره الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وفقا لما يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

كما يكون للاتحاد شعاره الخاص، الذي يبين رمزه واسمه المختصر مسجلين قانونا في سلطنة عمان.

وتسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي.

المادة (٣)

يهدف الاتحاد إلى:

١ – تعميق الانتماء الوطني من خلال اللعبة.

٢ – تطوير اللعبة باستمرار ودعمها وتنظيمها والإشراف عليها في مختلف أرجاء السلطنة بما يتفق مع مبادئ اللعب النظيف والقيم التربوية والثقافية والإنسانية، وذلك من خلال البرامج الشبابية والتنموية.

٣ – تنظيم المسابقات بكافة أشكالها على المستوى الوطني وذلك من خلال التحديد الدقيق لنطاق السلطة التي يفوضها إلى مختلف الهيئات الرياضية التي يتألف منها وحسب الحاجة.

٤ – وضع اللوائح والأحكام وضمان تنفيذها.

٥ – حماية مصالح أعضائه.

٦ – احترام الأنظمة الأساسية ولوائح وقرارات كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد وقوانين اللعبة ومنع أي انتهاك لها وضمان احترامها من كافة الأعضاء.

٧ – منع كافة الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات أو المسابقات للخطر أو تتسبب في أي إساءة لاستخدام اللعبة.

٨ – مراقبة كافة المباريات الودية التي تقام على أرض السلطنة والإشراف عليها ومنح الموافقات اللازمة لإقامتها.

٩ – إدارة العلاقات الرياضية الدولية المتعلقة باللعبة بكافة أشكالها.

١٠ – استضافة المسابقات على المستوى الدولي وعلى المستويات الأخرى.

١١ – مكافحة المنشطات والمخدرات والمواد المحظورة دوليا.

١٢ – اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة لمكافحة الرشوة والفساد ومنع تضارب المصالح.

١٣ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وما يتم تنظيمه منها بالسلطنة، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (٤)

يلتزم الاتحاد باحترام حقوق الإنسان المعتمدة دوليا ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان احترامها من قبل كافة أعضائه ومنتسبيه، ويسعى لتعزيز حماية تلك الحقوق.

المادة (٥)

يجب على الاتحاد الالتزام بالآتي:

١ – الحياد في المسائل السياسية والدينية.

٢ – أن يظل مستقلا ويمنع أي شكل من أشكال التدخل غير القانونية.

٣ – منع أي شكل من أشكال التمييز ضد أي دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي أو أي صورة أخرى.

المادة (٦)

يعمل الاتحاد على تشجيع العلاقات الودية ويدعمها بين مختلف أعضائه ومنتسبيه والإداريين واللاعبين تحقيقا للأهداف الإنسانية في المجتمع.

ويجب على جميع الأشخاص والمنظمات ذات العلاقة باللعبة التقيد بالنظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية.

كما يعمل الاتحاد على توفير جميع الوسائل المؤسسية لحل أي نزاع داخلي قد ينشأ بين الأعضاء أو الأندية والإداريين أو اللاعبين.

المادة (٧)

يجب تنظيم شؤون اللاعبين وشروط انتقالهم من قبل مجلس الإدارة وفقا للوائح الاتحاد الدولي الخاصة بشؤون وانتقالات اللاعبين، كما يجب تسجيل اللاعبين وفقا للوائح الاتحاد.

وفي جميع الأحوال يشجع الاتحاد الأندية على تكوين اللاعبين رياضيا، ويعمل على حماية حقوق تلك الأندية واللاعبين وفقا للقواعد واللوائح الوطنية والدولية الصادرة في هذا الشأن.

المادة (٨)

يلتزم الاتحاد وأعضاؤه بتطبيق قوانين اللعبة بكافة أشكالها الصادرة عن الاتحاد الدولي وما يطرأ عليها من تعديلات بين الحين والآخر.

المادة (٩)

يجب على الاتحاد والإداريين التقيد بهذا النظام واللوائح والقرارات وقواعد الأخلاق للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد في كل ما يتعلق بأنشطتهم، كما يجب على كل شخص أو جهاز لديه نشاط يتصل باللعبة التقيد بمبادئ اللعب النظيف.

المادة (١٠)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، ويتعين صياغة المستندات والنصوص الرسمية بتلك اللغة، وهي اللغة المعتمدة خلال انعقاد الجمعية العمومية.

ويجوز ترجمة النصوص والمستندات إلى لغة أخرى، وفي حالة وجود تعارض بين تفسير النصوص في اللغات المختلفة فإن النص باللغة العربية يعتبر النص المعتمد. وفي جميع الأحوال في حالة تعارض نصوص هذا النظام المحررة باللغة العربية مع النصوص المحررة باللغة الإنجليزية، يعتد بالنصوص المحررة باللغة الإنجليزية.

المادة (١١)

لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ أي قرار بقبول العضوية أو تعليقها أو إسقاطها إلا بناء على توصية من المجلس.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على فقدان العضوية إعفاء العضو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد أو أعضاء الاتحاد الآخرين.

المادة (١٢)

أعضاء الاتحاد هم الأندية الذين تم قبول عضويتهم من خلال اجتماع الجمعية العمومية وفقا لهذا النظام واللوائح الخاصة بالاتحاد.

الفصل الثاني

العضوية

المادة (١٣)

يقدم طلب الحصول على عضوية الاتحاد كتابيا إلى الأمانة العامة في الاتحاد مرفقا معها الوثائق الإلزامية التالية:

١ – نسخة من نظامه الأساسي ولوائحه سارية المفعول قانونا.

٢ – إقرار بأنه سيتقيد ويمتثل دائما لهذا النظام ولوائح وقرارات الاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وضمان احترامها أيضا من قبل أعضائه وإدارييه ولاعبيه وجميع منتسبيه.

٣ – إقرار بأنه سيتقيد بالقوانين المعتمدة للعبة.

٤ – إقراره بعدم اللجوء في المنازعات الرياضية في كافة المسائل المتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا النظام أو لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد والقرارات والتوجيهات الصادرة عنها إلى المحاكم العادية، ما لم تنص أنظمة ولوائح الاتحاد وتلك الاتحادات على عكس ذلك.

٥ – إقرار باعترافه باللجان المختصة بنظر المنازعات والتحكيم الرياضي كما هو محدد بالنظام الأساسي ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس CAS).

٦ – إقرار بأنه مسجل ومشهر قانونا ومقره في سلطنة عمان.

٧ – إقرار بإقامة كافة المباريات الرسمية المحلية داخل السلطنة.

٨ – إقرار يؤكد أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن له استقلالية القرار وبعيدا عن أي تدخلات خارجية.

٩ – قائمة بالإداريين تحدد المخولين بالتوقيع الذين لهم الحق في إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع أطراف أخرى.

١٠ – إقرار يتعهد بموجبه بالحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد قبل تنظيم أو المشاركة في المسابقات والمباريات الودية للعبة.

١١ – نسخة من محضر آخر اجتماع لجمعيته العمومية أو الاجتماع التأسيسي.

١٢ – سداد الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى في هذا النظام، يعرض مجلس الإدارة طلب العضوية في أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه بالموافقة أو الرفض.

ويجوز لمقدم الطلب تقديم طلبه مباشرة إلى الجمعية العمومية في حالة رفض مجلس الإدارة عرض الطلب على الجمعية العمومية، مع بيان رده على أسباب رفض مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال يكتسب العضو الجديد حقوق وواجبات العضوية بمجرد قبول عضويته وبأثر فوري، ويصبح مندوبوه مؤهلين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت والانتخاب اعتبارا من أول اجتماع للجمعية العمومية بعد قبول عضويته.

ويجوز للاتحاد تنظيم إجراءات قبول العضوية من خلال لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.

المادة (١٥)

يتمتع أعضاء الاتحاد بالحقوق الآتية:

١ – المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول الأعمال مسبقا وأن تتم دعوته لحضور الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت.

٢ – التقدم بمقترحات لإدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

٣ – تقديم المرشحين للانتخابات لكافة أجهزة الاتحاد.

٤ – الاطلاع على شؤون الاتحاد عن طريق القنوات الرسمية للاتحاد.

٥ – المشاركة في المسابقات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد.

٦ – ممارسة كافة الحقوق الأخرى الواردة في النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.

تخضع ممارسة كافة هذه الحقوق وكذلك الحد منها للأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام ولوائح الاتحاد.

المادة (١٦)

يلتزم أعضاء الاتحاد بالآتي:

١ – الالتزام الكامل بأحكام هذا النظام والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد في جميع الأوقات وضمان التزام أعضائها بذلك.

٢ – النص في أنظمتها الأساسية على الإجراءات التي تضمن الاستقلالية التامة للانتخاب أو التعيين.

٣ – المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد وفقا لأحكام هذا النظام.

٤ – دفع الرسوم المقررة لعضويتهم وفقا للضوابط الواردة بهذا النظام واللائحة المالية للاتحاد.

٥ – الالتزام بتطبيق قوانين اللعبة بكافة أشكالها الصادرة عن الاتحاد الدولي وما يطرأ عليها من تعديلات بين الحين والآخر.

٦ – اعتماد النص القانوني الذي يحدد أي نزاع رياضي يتطلب التحكيم فيما يخصها أو يخص أحد أعضائها ويتعلق بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد أو أحد فروعه أو الرابطة، ويجب أن تتم إحالته فقط إلى اللجان المختصة بنظر المنازعات والتحكيم الرياضي كما هو محدد بهذا النظام أو إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس CAS)، ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام أو في أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي والاتحاد.

٧ – الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن أي من لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها في هذا النظام، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة التي تضمن التزام أعضائه واللاعبين ووكلاء اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين بتنفيذ الأحكام بما في ذلك تعليق أو وقف أنشطتهم وعلاقتهم به، أو أي إجراء آخر يراه مجلس إدارة العضو مناسبا لتنفيذ الحكم القضائي.

٨ – ضمان انتخاب أو تعيين أجهزتهم وفقا لإجراء يضمن الاستقلالية التامة لانتخابهم أو تعيينهم.

٩ – إبلاغ الاتحاد بشأن أي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي ولوائحه وأي تغيير يطرأ على قائمة الإداريين أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع والمخولين لإبرام اتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع أطراف أخرى.

١٠ – عدم الإبقاء على أي صلة مع أي كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها ما لم تكن معترفا بها ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو عزلهم.

١١ – اعتماد نص قانوني يلزم التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف.

١٢ – إدارة سجل الأعضاء والذي يتعين تحديثه بصورة منتظمة.

١٣ – الالتزام التام بكافة الواجبات الأخرى الناشئة عن النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي.

١٤ – اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات لمنع تضارب المصالح بموجب نص ضمن نظمها الأساسية ولوائحها الداخلية.

١٥ – العمل على تطوير مشاركة المرأة في أنشطة اللعبة النسائية ممارسة وإشرافا.

١٦ – الالتزام بإبقاء الأمور المتعلقة بالحكام والأمور التأديبية لمكافحة المنشطات وتسجيل اللاعبين وغيرها من الأمور المتصلة بتنظيم المسابقات وتصنيف الأندية ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد وذلك فيما يتعلق بشؤون اللعبة.

١٧ – الالتزام باتخاذ كافة قراراتها فيما يتعلق بأي قضايا تخص عضويتها بشكل مستقل عن أي جهة خارجية. وينطبق هذا الإلزام بغض النظر عن شكلها القانوني أو هيكلها التنظيمي.

١٨ – أي التزامات أخرى تقرها الجمعية العمومية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ولوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.

وفي حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، يترتب على ذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الخاصة ذات الصلة.

المادة (١٧)

لا يجوز للجمعية العمومية تعليق عضوية أي من الأعضاء إلا بناء على طلب من المجلس، ومع ذلك يجوز للمجلس دون تصويت من الجمعية العمومية أن يعلق مؤقتا وبأثر فوري عضوية أي عضو ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة أو متكررة لالتزاماته، ويسري هذا التعليق المعتمد من المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، ما لم يكن المجلس قد رفع هذا التعليق قبل ذلك.

ويجب تأكيد واعتماد تعليق العضوية في أول اجتماع للجمعية العمومية فإذا لم يتم ذلك يرفع التعليق تلقائيا.

ويفقد العضو حقوقه عند تعليق عضويته بقرار من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية، ولا يجوز لبقية الأعضاء التواصل معه رياضيا. ويجوز أن تفرض كل من لجنة الانضباط أو أي لجنة أخرى مختصة عقوبات إضافية.

واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بالتعليق الفوري لعضوية أي من الأعضاء وذلك عند امتناعه أو تعطيله تنفيذ حكم صادر عن إحدى لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها بهذا النظام بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من إنذاره من قبل اللجنة المختصة بوجوب التنفيذ، ويتعين على مجلس الإدارة إشعار العضو بوجوب التنفيذ تجنبا لتعليق عضويته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تسلم الاتحاد خطابا من اللجنة المشار إليها بصدور الحكم ووجوب تنفيذه، ويستمر التعليق ساريا إلى حين صدور شهادة من اللجنة ذات الصفة القضائية باكتمال تنفيذ الحكم.

وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن التزام كافة أعضائه واللاعبين ووكلاء اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين بتنفيذ الأحكام الصادرة عن أي من لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها بهذا النظام، بما في ذلك تعليق أو وقف أنشطتهم وعلاقتهم به، أو وقف صرف أي مستحقات مالية أو جوائز للعضو في حوزة الاتحاد، أو أي إجراء آخر يراه مجلس الإدارة مناسبا لضمان التقيد بتنفيذ الحكم القضائي.

المادة (١٨)

لا يحق للجمعية العمومية إسقاط عضوية أي عضو إلا بناء على طلب من المجلس ووفق الإجراءات المحددة في هذا النظام، وذلك في الحالات التالية:

١ – إذا لم يف بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد.

٢ – إذا ارتكب مخالفات جسيمة أو انتهك بصورة متكررة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد.

٣ – إذا قام بعرض نزاع رياضي على المحاكم العادية، باستثناء الحالات التي تنص فيها أو تحددها اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد.

٤ – إذا تم حل أو تصفية العضو.

المادة (١٩)

يجوز لأي عضو الاستقالة من الاتحاد على أن تسري الاستقالة اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي، وينبغي أن يصل إخطار الاستقالة إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الموسم الرياضي وذلك بموجب خطاب مسجل.

وفي جميع الأحوال لا تسري الاستقالة قبل أن يفي العضو الراغب في الاستقالة بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد وتجاه الأعضاء الآخرين في الاتحاد.

المادة (٢٠)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري السيطرة أو التأثير بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال على أكثر من عضو واحد.

المادة (٢١)

يجوز بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد منح لقب رئيس فخري أو عضو فخري لأي شخص طبيعي قدم أو يقدم خدمات جليلة للعبة بترشيح من ربع أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة.

ويجوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، كما يجوز لهما المشاركة في المناقشات دون أن يكون لهما حق التصويت.

على أن تنتهي العضوية الفخرية في الحالات الآتية:

أ – الوفاة.

ب – انتهاء الفترة المحددة لمجلس إدارة الاتحاد.

ج – بقرار مسبب من الجمعية العمومية أو بقرار صادر عن لجنة مختصة كما هو محدد في النظام الأساسي.

د – إذا حكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره وفقا لأحكام القانون العماني.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

المادة (٢٢)

يتكون الاتحاد من الأجهزة الآتية:

١ – الجمعية العمومية: الجهاز التشريعي للاتحاد وهو الجهاز الأعلى في هيكلة الاتحاد.

٢ – مجلس الإدارة: الجهاز المسؤول بالاتحاد عن وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط والإشراف عليها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. وتقدم اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة المشورة لمجلس الإدارة وتساعده في القيام بأعماله. ويحدد هذا النظام وأي لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة مهام وتشكيل ووظائف هذه اللجان.

٣ – الأمانة العامة: هيئة إدارية تمثل الجهاز التنفيذي للاتحاد وتشمل كافة العاملين بالاتحاد وفقا لما هو محدد بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة أو وفقا للتكليف الصادر عن المجلس أو وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن من وقت لآخر.

٤ – الهيئات ذات الاختصاص القضائي: لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف وأي لجنة أخرى مختصة كما هو محدد بالنظام الأساسي للاتحاد.

المادة (٢٣)

يجب على كل عضو بأجهزة الاتحاد الانسحاب من المناقشة ومن مسار اتخاذ القرار في حالة توفر أي مخاطر أو احتمال وجود تضارب في المصالح، كما ينبغي أن يكون أعضاء أجهزة الاتحاد على علم بالأحكام ذات الصلة بالقواعد والقوانين الوطنية والدولية الصادرة بشأن تضارب المصالح والالتزام بها.

المادة (٢٤)

الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كافة أعضاء الاتحاد الذين يحق لهم الحضور والتصويت، ويكون لها دون سواها سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية أو إلغاؤها، وقد تكون عادية وغير عادية بحسب الأحوال.

ويتعين تشكيل وانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لمبادئ الشفافية والإفصاح والديمقراطية وبحسب الإجراءات المحددة في هذا النظام.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه أو عدم تواجده لأي سبب يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما معا يترأس الاجتماع أحد أعضاء مجلس الإدارة الأكبر سنا.

ويجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين من بين المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية.

كما يجوز للرئيس الفخري والأعضاء الفخريين حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٢٥)

تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد.

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتالين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات، ويراعى في ذلك وضعية العضو المنتسب حديثا إلى الاتحاد.

ب – إذا لم يسدد – رغم إخطاره – الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ت – إذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد لموسمين (سنتين) متتاليين على الأقل، ويقصد بالموسمين: الموسم الذي تقام الجمعية العمومية في سنته والموسم الذي قبله.

وفي حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب فإنه يعتد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أقيمت خلال الموسمين. وفي حالة كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات. واستثناء من كل ذلك يسمح للعضو المنتسب حديثا إلى الاتحاد ولم يكمل موسمين (سنتين) الحضور والتصويت وتقديم مرشحه للانتخابات شريطة أن يكون قد شارك فعليا أو أكد كتابيا – بحسب الأحوال – مشاركته في أول موسم رياضي يقام بعد انتسابه للاتحاد وكذلك هو الحال للموسم الثاني.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ استلام التظلم وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات – إن وجدت – في أجل (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك.

كما يجب أن يتم إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خلاله تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات – بحسب الأحوال – أن يتحقق من توافر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية. ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع.

ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. واستثناء من ذلك يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا) ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات والذي يتوجب أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

المادة (٢٦)

تختص الجمعية العمومية العادية بـ:

١ – اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته.

٢ – التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٣ – النظر في الموافقة على تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية وبرامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المقبلة وتقرير مدقق الحسابات.

٤ – اعتماد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد.

٥ – انتخاب أو عزل الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة بالكامل.

٦ – انتخاب أو عزل رؤساء أو نواب الرؤساء أو أعضاء الأجهزة القضائية أو اللجان، إن وجدت، بناء على اقتراح من المجلس. ويشمل ذلك:

أ – لجنة الانضباط.

ب – لجنة الاستئناف.

ت – لجنة الأخلاق والنزاهة، إن وجدت.

ث – لجنة التدقيق والامتثال، إن وجدت.

ج – لجنة الحوكمة، إن وجدت.

٧ – انتخاب أو عزل رؤساء وأعضاء اللجان المنتخبة بناء على توصية مجلس الإدارة.

٨ – تعيين مدققين.

٩ – تعيين مراقبي الحسابات الخارجية المستقلين.

١٠ – اعتماد مدققي الحسابات المستقلين والخارجيين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

١١ – تحديد اشتراكات العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة.

١٢ – اتخاذ القرار بمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري.

١٣ – قبول أو تعليق أو إسقاط العضوية.

١٤ – حل الاتحاد.

١٥ – النظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة في هذا النظام.

وفي جميع الأحوال، لا تنظر الجمعية العمومية في أي بند غير مدرج بجدول أعمالها أو أي بند آخر مشمول ضمن اختصاصات أجهزة ولجان الاتحاد الأخرى.

المادة (٢٧)

تكون إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للإجراءات الآتية:

١ – حضور الأغلبية المطلقة (٥٠٪ + ١) على الأقل من مندوبي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الجلسة الأولى يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد مضي (٣) ثلاث ساعات على الأقل من موعد الجلسة الأولى، ويكتفى لعقد الاجتماع في الجلسة الثانية بحضور (٢٥٪) ربع عدد مندوبي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت على الأقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الجلسة الثانية يتم تحديد موعد جديد خلال الشهر التالي، وفي جميع الأحوال لا يتم تغيير جدول الأعمال.

٢ – إذا تضمن جدول الأعمال بند اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد أو بندا يتعلق بالانتخاب أو عزل الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى الهيئات أو اللجان أو الأجهزة المنتخبة بالاتحاد أو إسقاط العضوية من الاتحاد فإنه يلزم لانعقاد الاجتماع الجمعية العمومية حضور ما لا يقل عن ثلثي عدد مندوبي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يتم تحديد موعد جديد خلال الشهر التالي. وفي جميع الأحوال لا يتم تغيير جدول الأعمال.

المادة (٢٨)

يكون اتخاذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للآتي:

١ – تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالتصويت العلني فيما عدا الانتخابات فتكون بالاقتراع السري المباشر.

٢ – التصويت في الجمعية العمومية يتم من خلال رفع الأيدي، فإذا لم تتضح النتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار فيتم حينها التصويت على القرار بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي. وفي جميع الأحوال يمكن اعتماد نظام التصويت الإلكتروني.

٣ – تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة (٥٠٪ + ١) لأصوات مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

٤ – يشترط للموافقة على اتخاذ أي قرار يتعلق بتعديل النظام الأساسي أو عزل الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى الهيئات أو اللجان أو الأجهزة المنتخبة بالاتحاد أو إسقاط العضوية من الاتحاد موافقة ما لا يقل عن (٧٥ ٪) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.

٥ – يتم احتساب الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار من واقع عدد الأصوات الصحيحة دون سواها، أما بطاقات التصويت الملغية أو الفارغة أو التالفة أو الأصوات الإلكترونية غير الصحيحة أو أي شكل من أشكال الامتناع عن التصويت فلا يتم وضعها في الاعتبار عند احتساب الأغلبية المطلوبة.

٦ – إذا كان من بين أعضاء الجمعية العمومية عضو سوف تتخذ الجمعية قرارا بشأنه فيكون التصويت لاتخاذ القرار بالاقتراع السري أو أن يطلب من مندوب العضو الخروج من قاعة الاجتماع والعودة بعد انتهاء التصويت.

المادة (٢٩)

يجب عقد الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة على الأقل خلال (٣) الثلاثة الأشهر الأولى من السنة.

ويحدد مجلس الإدارة المكان والزمان وقائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت. وتوجه الدعوة كتابيا من قبل الأمانة العامة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في أجل لا يقل عن (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

ويجب نشر الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وذلك بالتزامن مع تاريخ توجيه الدعوة إلى الأعضاء.

ويجب أن تتضمن الدعوة الرسمية الموجهة إلى الأعضاء جدول الأعمال وتقرير النشاط والبيانات المالية وكذلك تقرير مدققي الحسابات وأي وثائق أخرى ذات علاقة بحسب الأحوال.

ويتولى الأمين العام وضع جدول الأعمال بناء على اقتراحات مجلس الإدارة والأعضاء. ويتعين إرسال أي اقتراح يرغب عضو ما في تقديمه للجمعية العمومية إلى الأمانة العامة خطيا مع شرح موجز قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة (٣٠)

يجوز للاتحاد توجيه الدعوة للوزارة لإيفاد ممثل عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون له إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي أو إذا طلبت الجمعية العمومية سماع رأيه في مسألة معينة.

المادة (٣١)

يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الآتية:

١ – الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

٢ – اعتماد جدول الأعمال.

٣ – كلمة الرئيس.

٤ – تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع.

٥ – تعيين ما لا يزيد على ثلاثة مشرفين للعملية الانتخابية (في حالة تطبيق ذلك).

٦ – تعليق أو عزل الأعضاء (في حالة تطبيق ذلك).

٧ – اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

٨ – اعتماد تقرير النشاط (يتضمن الأنشطة منذ الجمعية العمومية السابقة).

٩ – تقديم الميزانية العمومية السنوية والمدققة وبيان الفوائض والمديونية.

١٠ – اعتماد البيانات المالية.

١١ – اعتماد الميزانية.

١٢ – التصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي (في حالة تطبيق ذلك).

١٣ – مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام.

١٤ – تعيين مدققي حسابات مستقلين (في حالة تطبيق ذلك) بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

١٥ – عزل شخص أو هيئة (في حالة تطبيق ذلك).

١٦ – انتخاب أعضاء الهيئات القضائية (في حالة تطبيق ذلك).

١٧ – انتخاب أعضاء اللجان الانتخابية (في حالة تطبيق ذلك).

١٨ – انتخاب أعضاء لجنة التدقيق والامتثال (في حالة تطبيق ذلك).

١٩ – القبول للعضوية (في حالة تطبيق ذلك).

لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرار بأي شأن غير المذكور في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، بشرط حضور ما لا يقل عن ثلثي عدد مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، ولا يمرر القرار إلا بموافقة (٧٥ ٪) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.

المادة (٣٢)

يجوز لمجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية، ويتولى في هذه الحالة وضع جدول أعمالها وتحديد تاريخ ومكان انعقادها.

ويجب على مجلس الإدارة الاستجابة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم بهذا الطلب أغلبية (٥٠٪ + ١) من الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، ويشترط أن يقدم الطلب كتابة بموجب خطاب فردي ومختوم بختم العضو (النادي) وموقعا من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه رقم وتاريخ اجتماع مجلس إدارة النادي الذي تم خلاله الموافقة على تقديم هذا الطلب، كما يشترط أن يتضمن الطلب تحديد النقاط المقترح إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال.

كما يجب على مجلس الإدارة عقد الاجتماع خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اكتمال نسبة الأغلبية المطلوبة لمقدمي الطلب (٥٠٪ + ١)، وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل جدول الأعمال على النقاط التي أثارها الأعضاء الطالبون عقد الاجتماع. وفي حالة امتناع الاتحاد يمكن لهؤلاء الأعضاء عقد الاجتماع بأنفسهم أو أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي.

ويحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وقائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

على أن توجه الدعوة كتابيا من قبل الأمانة العامة إلى الأعضاء الذي يحق لهم الحضور والتصويت في أجل لا يقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ويجوز في حالة الاستعجال تقليص هذه المدة إلى النصف.

ويجب نشر الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وذلك بالتزامن مع تاريخ توجيه الدعوة إلى الأعضاء.

كما يجب أن تتضمن الدعوة الرسمية الموجهة إلى الأعضاء جدول الأعمال وأي وثائق أخرى ذات علاقة بحسب الأحوال.

وتسري الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالنصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الجمعية العمومية العادية على القرارات المزمع اتخاذها بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

المادة (٣٣)

الجمعية العمومية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.

ويجب تقديم شرح مختصر بشأن أي مقترحات بتعديل النظام الأساسي خطيا إلى الأمانة العامة التي تتولى إرساله إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت سواء كان هذا المقترح مقدما من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة.

ولا تنظر الجمعية العمومية في أي مقترح لتعديل النظام الأساسي ما لم يكن مقدما من مجلس الإدارة، أو مقدما كتابيا من أحد أعضاء الاتحاد ومدعوما خطيا من قبل ثلاثة أعضاء آخرين.

ويتعين حضور ما لا يقل عن ثلثي عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت حتى يكون التصويت صحيحا على تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.

ولا يتم إقرار تعديل النظام الأساسي أو التعليمات الدائمة للجمعية العمومية إلا بموافقة (٧٥ ٪) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.

المادة (٣٤)

تدخل القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية حيز التنفيذ فورا من تاريخ صدورها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي أو إذا قررت الجمعية العمومية موعدا آخر لسريان القرار.

المادة (٣٥)

يتولى الأمين العام مسؤولية كتابة وتسجيل محضر اجتماع الجمعية العمومية، ويتعين مراجعة مسودة محضر الاجتماع من قبل الأعضاء المعينين من قبل الجمعية العمومية. ويتم التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية من قبل الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة أو من ناب عنهما في الاجتماع – بحسب الأحوال -.

على أن يتم اعتماد محضر الاجتماع بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية.

المادة (٣٦)

يتولى الأمين العام إرسال نسخة من محضر الاجتماع بعد التوقيع عليه إلى جميع الأعضاء والوزارة وذلك خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة

المادة (٣٧)

١ – يتألف عدد مجلس الإدارة من (٧) سبعة أو (٩) تسعة مراكز وفقا للآتي:

أ – عدد (٧) سبعة مراكز إذا كان عدد الأعضاء المؤهلين للتصويت في الجمعية العمومية الانتخابية يساوي أو يقل عن (٢٢) اثنين وعشرين عضوا.

ب – عدد (٩) تسعة مراكز إذا كان عدد الأعضاء المؤهلين للتصويت في الجمعية العمومية الانتخابية يساوي أو يزيد على (٢٣) ثلاثة وعشرين عضوا.

٢ – يتكون مجلس الإدارة وفقا لأحد الخيارين الآتيين:

أ – في حال شغل منصب الأمين العام بالانتخاب:

– الرئيس.

– نائب واحد للرئيس.

– الأمين العام.

– أمين الصندوق.

– امرأة واحدة، عضوة وتكون منتخبة من الجمعية العمومية لشغل المقعد النسائي الإلزامي.

– عدد (٢) عضوين أو (٤) أربعة أعضاء بحسب ما هو محدد في البند (١) من هذه المادة.

ب – في حال شغل منصب الأمين العام (مديرا تنفيذيا) بموجب عقد عمل:

– الرئيس.

– نائب واحد للرئيس.

– امرأة واحدة، عضوة وتكون منتخبة من الجمعية العمومية لشغل المقعد النسائي الإلزامي.

– عدد (٤) أربعة أو (٦) ستة أعضاء آخرين بحسب ما هو محدد في البند (١) من هذه المادة.

ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – عضوا بمجلس الإدارة بشكل مباشر وتلقائي بدون انتخاب، وذلك بغض النظر عما ورد في البندين (١ و٢) من هذه المادة.

المادة (٣٨)

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي:

أولا: الشروط العامة

١ – أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في السلطنة.

٢ – أن يكون عضوا عاملا لسنتين متتاليتين على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.

٣ – ألا يقل عمره عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بشهادة الميلاد، أو شهادة تقدير السن المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بالسلطنة.

٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – ألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي.

٧ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس، أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية الأعضاء لدورة واحدة على الأقل.

٨ – ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح (٥) خمس سنوات.

٩ – ألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح.

ولا تسري أحكام الفقرتين (٢) و (٧) من أولا من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه.

ثانيا: الشروط الخاصة

١ – يشترط في المترشح لمنصب الأمين العام أن يكون حاصلا على شهادة علمية في أحد تخصصات علوم الإدارة، أو سبق له شغل منصب أمين السر العام في أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل.

٢ – يشترط في المترشح لمنصب أمين الصندوق أن يكون حاصلا على شهادة علمية في أحد التخصصات المالية، أو سبق له شغل منصب أمين الصندوق في أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل.

٣ – يتشرط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي بأن تكون عضوا عاملا بالنادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد وفي هذه الحالة فقط تعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

ثالثا: شرط عدد الدورات الانتخابية

لا يقبل ترشح من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد لدورتين متتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في غيره، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.

ويقصد بالدورة الانتخابية في تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة. وفي جميع الأحوال لا تحتسب من ضمن الدورات الانتخابية فترة شغل المقاعد الدولية الإلزامية.

المادة (٣٩)

١ – يتم انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة فيه بواسطة الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام وللإجراءات والقواعد المنصوص عليها في لائحة الانتخابات للاتحاد (إن وجدت) بشرط أن تكون اللائحة معتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد.

٢ – إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أو غير العادية انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه، فينبغي أن يشمل الإعلان الصادر في إحدى الصحف المحلية اليومية والدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت; فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام.

٣ – يتقدم المترشحون إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بطلب ترشحهم خلال الميعاد المقرر شاملا بطاقة تزكية النادي المنتسب إليه (يراعى في ذلك وضعية المرأة المترشحة لمقعد المرأة الإلزامي) والمستندات الدالة على استيفاء شروط العضوية وفقا لما تقرره لجنة الانتخابات.

٤ – يحق لكل ناد له حق الترشيح منح بطاقة تزكية لمرشح واحد فقط في انتخابات مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه على أن يكون المرشح ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، واستثناء من ذلك يجوز للنادي تزكية عدد (٢) مرشحين اثنين فقط بشرط أن يكون أحدهما امرأة مترشحة للمقعد النسائي الإلزامي. فإذا قام النادي بمنح أكثر من العدد المسموح له لبطاقات الترشح فإنه تلغى جميعها.

٥ – يجوز للعضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – تقديم طلب ترشحه لأي مركز من مراكز مجلس الإدارة بشكل مباشر دون الحاجة إلى بطاقة تزكية من أي ناد عضو في الاتحاد، ولو خسر الانتخابات يحتفظ بمقعده كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يكون له مقعد واحد فقط.

المادة (٤٠)

١ – تتولى لجنة الانتخابات تنظيم عملية الانتخابات والإشراف على إجراءاتها ووضع أي قواعد إجرائية تراها ضرورية لضمان تحقق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

٢ – تقوم لجنة الانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمترشحين فور إغلاق باب الترشح.

٣ – تقوم لجنة الانتخابات بفحص ودراسة أوراق المترشحين خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وللعضو الذي أبديت بشأنه أي ملاحظات أن يقوم باستيفائها خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بها.

٤ – تقوم لجنة الانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بالإضافة إلى القائمة النهائية للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت المعتمدة من مجلس الإدارة وذلك في مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موعد الاجتماع إذا كانت الجمعية العمومية عادية و(١٥) خمسة عشر يوما إذا كانت الجمعية العمومية غير عادية.

٥ – يجوز لكل ذي صفة ومصلحة تقديم طعن إلى لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية بشأن القائمة النهائية للمترشحين أو / و القائمة النهائية للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت وذلك خلال (٢) يومين من تاريخ إعلانهما.

٦ – تتولى لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية دراسة الطعن والبت فيه خلال (٥) خمسة أيام على الأكثر من تاريخ استلامه.

المادة (٤١)

١ – تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبحسب تسلسل المراكز.

٢ – تتم مناداة كل مندوب من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت.

٣ – تدعو لجنة الانتخابات الجمعية العمومية لترشيح من تراه مناسبا من مندوبي الأعضاء الحاضرين للمشاركة في عملية فرز واحتساب الأصوات والإشراف على العملية الانتخابية.

٤ – ينبغي حصول المترشح على الأغلبية المطلقة (٥٠٪ + ١) من الأصوات المسجلة والصحيحة للفوز من الجولة الأولى من الانتخابات، أما في الجولة الثانية وأي جولات أخرى فتكفي الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة للفوز.

٥ – إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات تعاد الانتخابات بينهم إلى حين فوز أحدهم بالأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة على أن يتم استبعاد الحاصل على أقل الأصوات في كل جولة وذلك كله وفق الإجراءات التي تعلن عنها لجنة الانتخابات.

٦ – أي ورقة من أوراق الاقتراع تحمل كشطا أو تعديلا في محتواها تعتبر غير صحيحة ويتم إلغاؤها مباشرة وعدم الأخذ بها، ويجوز للجنة الانتخابات تحديد حالات أخرى للإلغاء.

٧ – في حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المراكز الشاغرة أو أي منها فيتم إعلان فوزهم بالتزكية أثناء العملية الانتخابية.

٨ – للجنة الانتخابات اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا ومحققا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في أي طارئ أو مسألة غير منصوص عليها في هذا النظام أو لائحة الانتخابات (إن وجدت) تتعلق بالعملية الانتخابية والاقتراع والتصويت.

٩ – تعلن لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات، ويقوم رئيس وكافة أعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع على القائمة النهائية بنتائج التصويت وعلى جميع أوراق الاقتراع وتسليمها مشفوعة بتقرير عن سير العملية الانتخابية إلى الأمانة العامة للاتحاد.

١٠ – يجوز لكل ذي صفة ومصلحة الطعن على نتائج الانتخابات أمام لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية خلال (٤٨) ساعة من إعلان النتائج.

١١ – تتولى لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية البت في الطعن خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ استلامه ولها في سبيل ذلك دراسة الأوراق والمحاضر والتقارير المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات وأي مستندات أخرى ذات صلة.

المادة (٤٢)

تكون مدة مجلس الإدارة (٤) سنوات بدءا من إعلان نتائج الانتخابات، وتجرى انتخابات المجلس الجديد قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات لظروف طارئة أو لأي سبب قانوني يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.

المادة (٤٣)

يحظر على رئيس ونائب رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة الآتي:

١ – أن يكون في الوقت نفسه عضوا في أحد مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات أو اللجان الرياضية، وفي حال تم انتخاب من يشغل أيا من هذه المناصب، يتعين عليه أن يقدم استقالته كتابة على الفور، وأن يمتنع عن ممارسة مهامه كعضو في مجلس الإدارة حتى يقدم للأمين العام بالاتحاد إفادة خطية تقضي بأن استقالته من تلك المناصب نافذة وصحيحة فإذا لم يتم ذلك خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات تعتبر عضويته كأن لم تكن.

٢ – أن يكون في الوقت نفسه عضوا في هيئة قضائية في الاتحاد أو لجنة الانتخابات أو لجنة الطعون الانتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال (إن وجدت).

٣ – تولي تحكيم أو تدريب أو إدارة شؤون اللعبة في أي من الأندية.

٤ – قبول أي هدايا أو هبات عينية بصفته تتجاوز قيمتها مبلغا وقدره (٣٠٠ رع) ثلاثمائة ريال عماني وفي حال تم ذلك في إطار نشاطه التابع للاتحاد في الداخل أو الخارج، فإنه يتوجب عليه إعلام المجلس بذلك. وللمجلس أن يتخذ القرار بالموافقة على احتفاظ عضو المجلس بالهدية أو تسليمها للاتحاد لتكون بذلك من ممتلكات الاتحاد. كما يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس استلام أي هدايا أو هبات نقدية تم منحها له بصفته عضوا بالمجلس.

٥ – تقاضي أي مكافآت أو مبالغ أو هدايا نقدية أو عينية من الاتحاد نظير عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو حضور الاجتماعات فيما عدا بدل السفر المقرر لمهمات العمل الرسمية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للاتحاد.

المادة (٤٤)

١ – في حالة خلو (٥٠٪) نصف أو أقل من مناصب مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المراكز الشاغرة للفترة المتبقية من عمر المجلس سواء عن طريق فتح باب الترشح لهذه الشواغر ضمن أقرب جمعية عمومية عادية أو من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية.

٢ – إذا خلا أكثر من (٥٠٪) نصف مناصب مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يعتبر المجلس منحلا ويتولى الأمين العام – المدير التنفيذي أو الأعضاء الباقون عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لتكملة الدورة الانتخابية للمجلس المنحل أو إحالة الموضوع إلى لجنة الانتخابات (إن وجدت).

٣ – تطبق القواعد والأحكام والمواعيد الخاصة بعقد الجمعية العمومية الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام ولائحة الانتخابات (إن وجدت).

المادة (٤٥)

١ – يجوز لمجلس الإدارة إصدار لائحة خاصة تنظم آليات انعقاده وإصدار قرارات وممارسة صلاحياته وإدارته لشؤون الاتحاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

٢ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وكلما دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس عن (٤) أربعة اجتماعات خلال العام.

٣ – إذا طلب (٥٠٪) خمسون بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع للمجلس، يقوم الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماع خلال (٢١) واحد وعشرين يوما.

٤ – يضع الأمين العام جدول الأعمال بناء على توجيهات الرئيس، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح أي بنود لإدراجها في جدول الأعمال، وينبغي على أعضاء مجلس الإدارة تقديم النقاط التي يرغبون في إدراجها في جدول الأعمال إلى الأمانة العامة قبل (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وينبغي إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع.

٥ – اجتماعات مجلس الإدارة لا تكون علنية، إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة لأطراف أخرى لحضور الاجتماع، ولا يحق لهؤلاء الأطراف المشاركة في التصويت، ولا يحق لهم إلا إبداء الرأي بإذن من مجلس الإدارة.

٦ – في حال شغل منصب الأمين العام بآلية التعاقد، فإنه يشارك في اجتماعات مجلس الإدارة على أساس استشاري. وفي حالة تعذر حضور الأمين العام للاجتماع، يجوز له تكليف البديل من بين موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، ويخضع ذلك إلى موافقة مجلس الإدارة.

٧ – لا يجوز لمجلس الإدارة مناقشة أي مسألة إلا بحضور ما يزيد على (٥٠٪) من أعضائه.

٨ – يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية (ما يزيد على ٥٠٪) من الأصوات الصحيحة. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ولا يسمح بالتصويت بموجب تفويض أو كتاب.

٩ – يجوز في الحالات التي يقدرها الرئيس أن يتم عقد الاجتماع عن بعد (إلكترونيا) كما يجوز مشاركة أي من الأعضاء عن بعد (إلكترونيا) إذا اقتضت الظروف ذلك.

١٠ – يجوز للمجلس في الظروف العاجلة اتخاذ قرار عاجل في أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناء على طلب الرئيس، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع.

١١ – يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع أي حالة من حالات تضارب المصالح.

١٢ – تكون القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع موقعة من الرئيس والأمين العام.

١٣ – تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فورا، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

المادة (٤٦)

يحدد المجلس التوجهات الاستراتيجية للاتحاد وسياساته، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:

١ – تنظيم اللعبة وتطويرها على المستوى الوطني واعتماد الخطط والبرامج الخاصة بالمنتخبات الوطنية وجميع المسائل ذات الصلة.

٢ – تحديد المعايير والسياسات والإجراءات المعمول بها في مجالات التعاقدات التجارية وباقي الأمور المتصلة بالالتزامات المالية.

٣ – تحديد المعايير والسياسات والإجراءات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية للاتحاد وموازناته.

٤ – يفوض المجلس تنفيذ وإدارة الأمور المتعلقة بالأعمال الإدارية والمالية إلى كلمن الأمين العام وأمين الصندوق أو إلى الأمانة العامة (بحسب تركيبة المجلس) التي تعمل تحت سلطة المجلس وإشرافه وتكون مسؤولة أمامه.

٥ – يصادق المجلس على الميزانية والقوائم المالية السنوية المدققة تمهيدا لتقديمها للجمعية العمومية للموافقة عليها.

٦ – يصدر المجلس سائر اللوائح بشكل عام ولوائح الحوكمة الخاصة بالاتحاد على وجه الخصوص.

٧ – يتعامل المجلس مع جميع الأمور المتعلقة بالاتحاد والتي لا تقع ضمن نطاق مسؤولية أي جهاز آخر وفقا لهذا النظام الأساسي، ويتخذ القرارات في كافة المسائل التي لا تندرج في نطاق مسؤوليات الجمعية العمومية، والتي لا تختص بها أجهزة أخرى بموجب هذا النظام.

٨ – إعداد وعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للاتحاد.

٩ – تعيين رؤساء، ونواب رؤساء، وأعضاء اللجان الدائمة.

١٠ – تقديم التوصية للجمعية العمومية لتعيين أعضاء الأجهزة واللجان القضائية واللجان المستقلة.

١١ – تعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الأجهزة واللجان القضائية واللجان المستقلة بقرار مطابق لنتائج انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.

١٢ – اتخاذ القرار بإنشاء لجان خاصة مؤقتة إذا دعت الضرورة لذلك في أي وقت.

١٣ – وضع اللوائح المنظمة لعمل اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة.

١٤ – تعيين الأمين العام بناء على اقتراح من الرئيس (في حال تطبيق ذلك).

١٥ – اقتراح المدققين المستقلين للجمعية العمومية.

١٦ – اتخاذ القرار بشأن أماكن ومواعيد المسابقات التي ينظمها الاتحاد وعدد الفرق المشاركة فيها.

١٧ – تعيين المدربين والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.

١٨ – اعتماد اللوائح الداخلية التي تنظم كيفية عمل الاتحاد.

١٩ – ضمان تطبيق النظام الأساسي، واعتماد آلية تنفيذه.

٢٠- تعليق عضوية أحد أعضاء الاتحاد أو مجلس إدارته بصفة مؤقتة إلى حين موعد عقد الجمعية العمومية المقبلة.

٢١ – تفويض أجهزة أخرى بالاتحاد أو أي أطراف أخرى للقيام بأي مهام يختص بها المجلس.

٢٢- تعيين البدلاء للمقاعد الشاغرة في الهيئات القضائية أو لجنة التدقيق والامتثال حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.

٢٣ – فيما عدا الأجهزة المنتخبة والتي تشمل – دون الاقتصار – اللجان القضائية، ولجنة التدقيق والامتثال واللجان الانتخابية، يجوز عزل شخص أو هيئة (من هيئات الاتحاد) بصورة مؤقتة حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

٢٤ – يجوز تحديد سلطات المجلس ومسؤولياته بمزيد من التفصيل في لوائح الاتحاد.

المادة (٤٧)

تسقط عضوية مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

أ – انتهاء فترة مجلس إدارة الاتحاد.

ب – الوفاة.

ت – الاستقالة.

ث – الفصل.

ج – إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره وفقا للقانون.

ح – إذا تغيب عن حضور عدد (٢) اجتماعين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية في الدورة الانتخابية الواحدة دون عذر يقبل به المجلس.

خ – إذا تغيب عن عدد (٣) ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة متتالية أو متفرقة في السنة الواحدة دون عذر يقبل به المجلس.

المادة (٤٨)

١ – يجوز للجمعية العمومية فصل أي شخص أو جهاز، ويجوز كذلك لمجلس الإدارة التقدم باقتراح لفصل أي شخص أو جهاز ووضعه على جدول أعمال الجمعية، كما يجوز لمجلس الإدارة فصل أي شخص أو جهاز بصورة مؤقتة بأغلبية ثلثي الأصوات بالمجلس على أن يتم عرض الموضوع في أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه.

٢ – يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا اقتراحا بإدراج موضوع الفصل على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

٣ – يجب أن يكون اقتراح الفصل مسببا، ويتم إرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة و / أو أعضاء الاتحاد مع جدول الأعمال.

٤ – يحق للشخص أو الجهاز أو الجهة المعنية الدفاع عن نفسه.

٥ – يتم اتخاذ قرار الفصل من الجمعية العمومية بالتصويت السري، ولتمرير القرار، يكون النصاب القانوني المطلوب للنظر في قرار الفصل حضور (٧٥٪) ثلاثة أرباع مندوبي الأعضاء المؤهلين للتصويت ويشترط موافقة أغلبية ثلثي عدد الأصوات الصحيحة.

٦ – يجب إعفاء الشخص أو الجهة التي تم فصلها (مؤقتا) من المهام الموكلة إليه فورا.

المادة (٤٩)

الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد، ويختص على وجه الخصوص بالآتي:

١ – تمثيل الاتحاد أمام المحاكم ولدى الغير.

٢ – تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال الأمانة العامة أو من خلال الأمين العام وأمين الصندوق بحسب تركيبة المجلس.

٣ – الإشراف المباشر على عمل الأمين العام (في حال تطبيق ذلك) في حدود اختصاصات الرئيس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس من قبل الأمانة العامة ومراقبة عملها وإفادة أعضاء المجلس بمدى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وإبلاغ توصيات المجلس للأمين العام.

٤ – التأكد من فعالية وكفاءة أجهزة الاتحاد ولجانه بما يضمن تحقيق الأهداف المذكورة في هذا النظام الأساسي.

٥ – ضبط وتنظيم وتعزيز العلاقات بين الاتحاد وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى.

٦ – يجوز للرئيس فقط اقتراح تعيين أو عزل الأمين العام (في حال تطبيق ذلك).

٧ – يتعين على الرئيس ترؤس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واجتماعات مكتب المجلس واللجان التي يعين عليها رئيسا.

٨ – يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متساوية فإن صوته يكون مرجحا.

٩ – في حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده، يحل محله نائب الرئيس.

١٠ – في حالة ما إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا، يحل محله نائب الرئيس حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب رئيس جديد لفترة المنصب المتبقية.

١١ – يتخذ الرئيس أيا من القرارات التي لا تندرج ضمن مهام واختصاصات أي جهاز أو لجنة مختصة بالاتحاد. ويتعين إدراج أي صلاحيات إضافية ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد.

المادة (٥٠)

١ – تنتخب الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، وتبدأ ولاية الرئيس عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية التي انتخبته.

٢ – يجوز للجمعية العمومية عند وجود مرشح واحد فقط لانتخاب الرئيس أن تنتخبه بالتزكية. وخلافا لذلك، يتعين لانتخاب الرئيس حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول، أما في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر، فيخرج من السباق المرشح الحاصل على أدنى الأصوات اعتبارا من الاقتراع الثاني إلى أن يتبقى مرشحان اثنان فقط، ويكون الفائز بينهما لمن ينال أكثر الأصوات.

٣ – إذا عجز الرئيس بشكل مؤقت أو دائم عن أداء مهام وظيفته، يحل محله نائب الرئيس. وفي حال وجود أي مانع حال دون قيام نائب الرئيس بالمهمة المطلوبة، يتولى عضو مجلس الإدارة الأكبر سنا رئاسة الاتحاد بالإنابة إلى حين عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد.

٤ – ولا يجوز الجمع بين رئاسة لاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية العمانية. وعند وقوع حالة الجمع، فإنه يجب على من يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد إعلان استقالته فورا أمام الجمعية العمومية على أن يقوم بتسوية وضعيته في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وتقديم نسخة مسجلة من استقالته من منصبه باللجنة الأولمبية إلى الأمانة العامة. وفي حال تجاوز التاريخ المحدد لتقديم الاستقالة، فإن منصب رئيس الاتحاد يعتبر شاغرا. وعلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لسد الشغور وفقا لأحكام النظام الأساسي.

المادة (٥١)

يتولى رئيس الاتحاد تسيير شؤون الاتحاد الإدارية والمالية، ويمثله في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، ويجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح تنظيمية داخلية بشأن التوقيع المشترك لأعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس، وفي كافة الأعمال الهامة للاتحاد.

المادة (٥٢)

١ – يختص مكتب المجلس بالنظر واتخاذ القرارات بكافة المسائل التي تتطلب التوصل إلى تسوية فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة، ويتكون المكتب من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعيينهم بواسطة المجلس لمدة أربع سنوات، وفي حال تضمن تشكيل المجلس منصبي الأمين العام وأمين الصندوق بالانتخاب، يتكون المكتب من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وعضو آخر من المجلس.

٢ – يقوم الرئيس بدعوة أعضاء المكتب للاجتماع، وإذا تعذر عقد الاجتماع خلال فترة مناسبة، يمكن اتخاذ القرارات بواسطة أي من وسائل الاتصال المتاحة، ويكون لهذه القرارات أثر قانوني فوري، ويتعين على الرئيس إبلاغ مجلس الإدارة بالقرارات التي يتخذها المكتب على الفور.

٣ – لا يجوز لمكتب المجلس اتخاذ أي قرار إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. ويتعين على مكتب المجلس اتخاذ القرارات بأغلبية (ما يزيد على ٥٠٪) من الأصوات الصحيحة. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.

٤ – يتوجب مصادقة مجلس الإدارة على كافة القرارات التي تتخذ من قبل المكتب في اجتماعه التالي.

الفصل الخامس
اللجان

المادة (٥٣)

١ – اللجان الدائمة للاتحاد هي:

أ – اللجنة المالية.

ب – لجنة التدقيق والامتثال. (اختياري)

ت – لجنة المسابقات.

ث – لجنة التطوير الفني. (إن وجدت)

ج – لجنة الحكام.

ح – لجنة المنتخبات.

خ – اللجنة القانونية. (اختياري)

د – لجنة الرياضة النسائية. (اختياري)

ذ – لجنة رياضة الصالات والكرة الشاطئية. (اختياري)

ر – لجنة الطب الرياضي. (اختياري)

ز – لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين.

س – لجنة التسويق والتلفزيون. (اختياري)

ش – لجنة الحوكمة. (اختياري)

ص – اللجان الخاصة.

٢ – يتعين أن يكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء رئيس لجنة التدقيق والامتثال (إن وجدت) ونائبه اللذين لا يجوز أن يكونا من أعضاء المجلس، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لفترة أربع سنوات. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية.

٣ – يتعين على مجلس الإدارة ضمان التمثيل النسائي المناسب في اللجان الدائمة.

٤ – يجوز لمجلس الإدارة تقييم عمل أعضاء اللجان بشكل سنوي بعد نهاية الموسم ويحق للمجلس استبدال أي من الأعضاء في حالة عدم الكفاءة مع ذكر المسببات لذلك.

٥ – لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا في أكثر من لجنة.

٦ – لا جوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين سواء كانت دائمة أو خاصة.

٧ – كل رئيس لجنة يمثل لجنته، ويؤدي عمله وفقا للوائح التنظيمية التي يضعها مجلس الإدارة.

٨ – يجب على كل رئيس لجنة أن يحدد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع الأمين العام، والتأكد من تنفيذ كافة المهام، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة.

٩ – يجوز لكل لجنة أن تقترح على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها.

١٠ – يجب أن يكون أعضاء اللجان من ذوي المؤهلات العلمية الجيدة والخبرات والاختصاص كل في مجال لجنته.

المادة (٥٤)

١ – يتعين على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول، ويجب على اللجنة المالية تحليل ميزانية الاتحاد والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل الأمين العام أو أمين الصندوق بحسب الأحوال وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة.

٢ – يجوز للمجلس دعوة مسؤول من الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة كمراقب، وله أن يبدي رأيه بشأن أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات أو التصويت.

المادة (٥٥)

١ – يتعين على لجنة التدقيق والامتثال مراقبة كفاية وموثوقية الجوانب المحاسبية ومراجعة البيانات المالية، والبيانات المالية المجمعة وتقارير المدققين الخارجيين.

٢ – تتكون لجنة التدقيق والامتثال من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء، وينبغي أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والمعرفة بالأمور المالية و / أو الأمور الرقابية والقانونية والتي من الممكن أن تكون ذات صلة بأي قرار يؤثر على عمليات الاتحاد.

٣ – يتعين على لجنة التدقيق والامتثال تقديم المشورة ومساعدة مجلس الإدارة في مراقبة الأمور المالية بما يضمن التزام الاتحاد بمعايير الحوكمة الرشيدة وسلامة الإجراءات المتبعة وفقا لأحكام ومواد اللوائح ذات الصلة بعمليات الاتحاد. كما يتعين عليها القيام بعمليات التدقيق المالي على الأمانة العامة (أو أمانة الصندوق بحسب الحالة)، ولها أن تقدم للمجلس أي اقتراح تراه ضروريا لتعزيز الحوكمة المالية على ضوء نتائج عملها.

٤ – تعمل لجنة التدقيق والامتثال وفقا للائحة يعتمدها المجلس تحدد اختصاصاتها وضوابط عملها ومسؤولياتها والموضوعات المتصلة بالتعاون مع الجهات والأقسام والأجهزة الأخرى داخل الاتحاد وغيرها من الإجراءات.

٥ – يتعين انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والامتثال من خلال الجمعية العمومية لمدة (٤) أربع سنوات، ويجوز إعفاؤهم فقط من مهامهم من خلال الجمعية العمومية. ولا يجوز أن يكونوا تابعين لأي جهاز أو لجنة أخرى بالاتحاد. ويتعين خضوعهم لفحص النزاهة، الواجب تنفيذه من خلال لجنة الأخلاق والنزاهة (إن وجدت) قبل انتخابهم أو إعادة انتخابهم.

٦ – ينبغي أن يكون رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال مستقلين، ويجب اعتبارهم فاقدين لاستقلاليتهم في أي وقت خلال فترة عملهم باللجنة في حال قبولهم أو قبول أي فرد من أفراد عائلتهم (زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية) أو شركائهم المحليين الانتفاع بمصلحة ناتجة عن عمليات الاتحاد والتي قد تشتمل على:

أ – شغل أي منصب مدفوع أو عقد مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الاتحاد أو أي من أعضائه أو رابطة تابعة بما في ذلك الشركات التابعة أو المؤسسات. ويتعين اعتبار المنصب الاختياري مع بدل المصروفات بما يزيد على (١٠٠٠رع) ألف ريال عماني لكل شهر كمنصب مدفوع.

ب – العمل مع مقدمي الخدمات المدفوعة للاتحاد أو من خلال مدقق حسابات الاتحاد.

ت – شغل أي منصب مدفوع أو اختياري لدى منظمة أو مؤسسة أو جمعية غير ربحية أو شركة تجارية يقوم الاتحاد أو أي من أعضائه أو رابطة تابعة له بعمل دفعات سنوية لفائدتها تزيد على (٢٠,٠٠٠رع) عشرين ألف ريال عماني.

٧ – في حالة توقف رئيس ونائب رئيس أو عضو ما من أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بصورة دائمة عن تنفيذ مهامه الرسمية خلال فترة عمله، يتعين على مجلس الإدارة تعيين بديل له لتنفيذ المهام حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية.

المادة (٥٦)

تتولى لجنة المسابقات بالاتحاد تنظيم مسابقات الاتحاد بما يتفق مع أحكام هذا النظام واللوائح السارية على مسابقات الاتحاد، وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء.

المادة (٥٧)

تتولى لجنة التطوير الفني عملية تحليل الجوانب الأساسية للتدريب والتطوير الفني للعبة وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

المادة (٥٨)

تتكون لجنة المنتخبات الوطنية من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء، وتختص بالأساس بـ:

١ – اقتراح التوجهات العامة لسياسة المنتخبات الوطنية وإعداد الخطط والرؤى التنفيذية لها وعرضها على المجلس لاعتمادها.

٢ – الإشراف العام على المنتخبات الوطنية فيما عدا منتخبات البراعم.

٣ – تقديم المقترحات في شأن التعاقدات مع المدربين وتقييم أدائهم على ضوء رأي الفنيين باللجنة والأهداف المنصوص عليها بعقودهم.

٤ – العمل على متابعة عمل الكوادر الفنية المشرفة على المنتخبات الوطنية الراجعة لها بالنظر وتيسير مهامهم وتوفير متطلبات حسن إعداد المنتخبات وتطبيق برامجها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالاتحاد.

٥ – رفع التقارير الدورية عن شؤون المنتخبات الوطنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.

وتقوم اللجنة بأي مهام مسندة لها وفقا للائحتها المعتمدة من المجلس. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

المادة (٥٩)

تتولى لجنة الحكام تطبيق قوانين اللعبة، وتقوم بتعيين حكام المباريات التي ينظمها الاتحاد، وتنظيم كافة المسائل الخاصة بالحكام في الاتحاد بالتعاون مع إدارة الاتحاد، كما أنها تراقب عملية تثقيف وتأهيل وتدريب الحكام، وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء. وتمارس اللجنة عملها وفق اختصاصاتها الواردة في لائحة الحكام.

المادة (٦٠)

١ – يتعين على اللجنة القانونية دراسة الأمور القانونية ذات الصلة باللعبة وتقييم النظام الأساسي ولوائح الاتحاد وأعضائه.

٢ – مراقبة التطورات الحاصلة دوليا وتقديم المقترحات لتحسين النصوص التشريعية للاتحاد بما يتفق مع التعليمات الدائمة الصادرة عن الاتحاد الدولي.

٣ – يتعين على اللجنة إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فيما يعرض عليها من المسائل من المجلس أو من أجهزة الاتحاد.

٤ – تتكون اللجنة القانونية من رئيس ونائب رئيس وأي عدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة. ويجوز بقرار من رئيس الاتحاد تعزيز عضوية اللجنة بشكل مؤقت بأي عضو إضافي من الخبرات المحلية أو الخارجية بحسب طبيعة الملف المعروض عليها.

المادة (٦١)

١ – تعمل لجنة الرياضة النسائية على وضع استراتيجية لتطوير رياضة المرأة للعبة في السلطنة وتعزيز مشاركتها في ممارسة اللعبة وفي تواجدها بمواقع القرار.

٢ – يتعين على لجنة الرياضة النسائية تنظيم المسابقات النسائية للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة باللعبة على مستوى النساء. ويجب أن تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

المادة (٦٢)

يتعين على لجنة الرياضة الشاطئية تنظيم مسابقات اللعبة الشاطئية للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة. ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

المادة (٦٣)

يتعين على لجنة رياضة الصالات تنظيم مسابقات رياضة الصالات للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة. ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

المادة (٦٤)

تقوم لجنة الطب الرياضي بالإشراف على الجانب الطبي للأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي كرة القدم وتعنى بتطوير وتأهيل كافة الجوانب الطبية، الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل والأسس العلمية للاسترجاع وغيرها من المسائل الطبية المتصلة باللعبة وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

المادة (٦٥)

١ – تقوم لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين بوضع الضوابط لمراقبة الالتزام بلوائح الانتقال وفقا للوائح الاتحاد وبحسب لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بشؤون وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وتحديد شؤون اللاعبين في مختلف مسابقات الاتحاد العماني.

٢ – يجوز لمجلس الإدارة وضع أو تعديل اللوائح الخاصة التي تحدد سلطات وتحكم اختصاصات لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين، وتتألف هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة.

المادة (٦٦)

يتعين على لجنة التسويق والتلفزيون تقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ العقود بين الاتحاد وشركاء التسويق وتحليل استراتيجيات التسويق التي تمت التوصية بها. تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

المادة (٦٧)

يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة ومؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن. ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس ونائب الرئيس والأعضاء، على أن يتم تحديد مهامها وواجباتها بقرار من مجلس الإدارة وتكون مسؤولة أمامه. وترفع اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى المجلس مباشرة.

المادة (٦٨)

١ – لجنة الانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم الإجراءات الانتخابية والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية (إن وجدت).

٢ – لجنة الطعون الانتخابية تفصل في كافة الطعون الانتخابية المثارة حول قرارات لجنة الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام ولائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية (إن وجدت). ولا يجوز الطعن على قراراتها أمام أي جهة إلا وفقا للمسار الذي يحدده النظام واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.

٣ – تشكل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية بناء على مقترح من مجلس الإدارة أو بناء على ترشيح أعضاء الجمعية العمومية.

الفصل السادس
الأمانة العامة

المادة (٦٩)

الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتقوم الأمانة العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد حسب توجيهات الأمين العام. ويلتزم موظفو الأمانة العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وبتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل.

المادة (٧٠)

١ – الأمين العام هو المدير التنفيذي للأمانة العامة.

٢ – يكون الأمين العام عضوا منتخبا بتلك الصفة في مجلس الإدارة أو معينا بموجب عقد يحكمه القانون الخاص وذلك بحسب ما يرد في النظام الأساسي للاتحاد. ويجب أن يمتلك المؤهلات والخبرة المهنية اللازمة.

٣ – يكون الأمين العام – المدير التنفيذي مسؤولا عن كافة الأمور الداخلة في اختصاص الأمانة العامة وموظفيها وعلى وجه الخصوص دون الحصر ما يلي:

أ – تنفيذ القرارات التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لتوجيهات الرئيس.

ب – حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكتب المجلس واللجان الدائمة والخاصة.

ت – تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى.

ث – إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ومكتب المجلس واللجان الدائمة والخاصة.

ج – إدارة وحفظ حسابات الاتحاد بالشكل المناسب والسليم.

ح – مراسلات الاتحاد ما عدا المراسلات ذات الطابع الهام والتي يتوجب توقيعها من رئيس مجلس الإدارة.

خ – العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي.

د – تنظيم عمل الأمانة العامة.

ذ – اقتراح تعيين الموظفين العاملين في الأمانة العامة وفصلهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

ر – بالإضافة إلى اختصاصات الأمين العام وأمين الصندوق إذا كانا منتخبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام.

٤ – لا يجوز للأمين العام أن يكون مندوبا لعضو بالجمعية العمومية أو عضوا في أي جهاز في الاتحاد.

٥ – يجوز للأمين العام أن ينيب شخصا آخر من الإدارة التنفيذية بالاتحاد لحضور اجتماعات اللجان الخاصة.

المادة (٧١)

في حال اشتملت تركيبة المجلس على منصبي الأمين العام وأمين الصندوق، يكون اختصاصاهما محددين وفقا للآتي:

أ – يختص الأمين العام بالآتي:

١ – إعداد خطط وبرامج العمل بالاتحاد، ورفعها إلى مكتب المجلس.

٢ – الإشراف على العاملين، وكافة شؤونهم في الاتحاد.

٣ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وقرارات مكتب المجلس في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

٤ – متابعة أعمال اللجان المختلفة في الاتحاد وتنفيذ قراراتها، وله في سبيل ذلك حضور جلساتها، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

٥ – تلقي طلبات العضوية، واستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي الشأن، وإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته بشأنها; تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.

٦ – إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية في حدود التعليمات الصادرة من المجلس، وإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس في ضوء توصيات مكتب المجلس.

٧ – الإشراف على إعداد الدعوات الخاصة بعقد اجتماعات كل من الجمعية العمومية، والمجلس، ومكتب المجلس، واللجان المختلفة، وإرسالها، والإشراف والمتابعة على تحرير محاضرها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك.

٨ – إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتنسيق مع أمين الصندوق ورفعه إلى مكتب المجلس.

٩ – المساهمة في إعداد مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتنسيق مع أمين الصندوق ومدقق الحسابات، ورفعه إلى مكتب المجلس.

١٠ – حفظ السلفة المستديمة للاتحاد في مقر الاتحاد.

١١ – الإشراف على حفظ الوثائق والمستندات والسجلات في مقر الاتحاد، وتسلم له أختام الاتحاد كعهدة شخصية، وذلك دون الإخلال باختصاصات أمين الصندوق.

١٢ – التوقيع على مكاتبات الاتحاد، عدا المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من الرئيس.

١٣ – الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجلس ومكتب المجلس.

١٤ – رفع تقارير دورية إلى مكتب المجلس عن سير العمل بالاتحاد، وتقرير سنوي إلى المجلس في ذات الخصوص.

١٥ – ما يسند إليه من مهام مماثلة من قبل مجلس الإدارة، ومكتب المجلس.

ب – يختص أمين الصندوق بالآتي:

١ – الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال الاتحاد، وإيداعها في المصرف المحدد لذلك من قبل رئيس المجلس.

٢ – تنفيذ قرارات المجلس ومكتب المجلس المتعلقة بالأمور المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية والخطة السنوية المعتمدين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

٣ – التوقيع مع رئيس المجلس على أذونات الصرف، والشيكات.

٤ – إعداد مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتنسيق مع الأمين العام ومدقق الحسابات.

٥ – الإشراف على حسابات الاتحاد، والقيد في السجلات والدفاتر المالية.

٦ – الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية، ومستندات الإيرادات والمصروفات والعهد في مقر الاتحاد.

٧ – الإشراف على خزانة الاتحاد، وأعمال المخازن.

٨ – اعتماد صرف الأجور وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وغيرها وفق بنود الميزانية المعتمدة، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

٩ – إعداد تقرير ربع سنوي، وآخر سنوي عن حالة الاتحاد المالية، ورفعهما إلى المجلس عن طريق مكتب المجلس.

١٠ – موافاة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهة المختصة بالوزارة بكافة البيانات والمعلومات ونسخ من الوثائق والمستندات والسجلات المالية، والرد على استفساراتها، وتلافي الملاحظات التي أبدتها، وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها، ويحظر عليه الامتناع عن ذلك لأي سبب من الأسباب، وعليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك.

١١ – ما يسند إليه من مهام مماثلة من قبل مجلس الإدارة، أو مكتب المجلس.

المادة (٧٢)

١ – الهيئات ذات الاختصاص القضائي في الاتحاد هي:

أ – لجنة الانضباط.

ب – لجنة الاستئناف.

ت – لجنة الأخلاق والنزاهة. (اختياري)

٢ – تتألف الهيئات القضائية من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.

٣ – يتم تشكيل الهيئات القضائية ممن لديهم المعرفة والقدرات والخبرات المتخصصة اللازمة للقيام بمهامهم على أحسن وجه. ينبغي أن يكون رئيس الهيئات القضائية متمتعا بالمؤهلات القانونية ويجب أن تكون مدة المنصب لكافة الأعضاء أربع سنوات، وتجوز إعادة انتخاب الأعضاء أو إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت. ولا يتم ذلك إلا من خلال الجمعية العمومية.

٤ – يتعين انتخاب / تزكية رئيس ونائب رئيس والأعضاء الآخرين بالهيئات القضائية من خلال الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكونوا أعضاء في أي هيئة أو جهاز أو لجنة أخرى بالاتحاد.

٥ – يجب على رئيس ونائب رئيس الهيئات القضائية الوفاء بذات معايير الاستقلالية المنصوص عليها في شأن لجنة التدقيق والامتثال.

٦ – في حالة توقف رئيس ونائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية عن ممارسة عمله الرسمي بشكل مؤقت خلال فترة منصبه، ينبغي على مجلس الإدارة تعيين بديل لتنفيذ الأعمال إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

٧ – تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بالهيئات القضائية حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن عن الاتحاد الدولي والآسيوي.

المادة (٧٣)

١ – تتكون لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس، والعدد اللازم من الأعضاء، وينبغي أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني.

٢ – تحدد لائحة الانضباط للاتحاد اختصاصات هذه اللجنة، ولا تتخذ اللجنة قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

٣ – يجوز للجنة تطبيق العقوبات الواردة في هذا النظام وفي لائحة الانضباط للاتحاد على الأعضاء والمسؤولين واللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين ووكلاء المباريات.

٤ – لن يكون لتلك الأحكام تأثير على سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يتعلق بتعليق وعزل الأعضاء.

٥ – يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الانضباط بالاتحاد ويجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الانضباط بالاتحاد الدولي مع الأخذ بالتعديلات التي قد تطرأ عليها من وقت لآخر من قبل الاتحاد الدولي.

المادة (٧٤)

١ – تتكون لجنة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس، والعدد اللازم من الأعضاء، وينبغي أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني.

٢ – تحدد لائحة الاستئناف للاتحاد اختصاصات هذه اللجنة، ولا تتخذ اللجنة قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

٣ – تتولى لجنة الاستئناف مسؤولية نظر طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق والنزاهة (إن وجدت) والتي لا تعتبر نهائية بموجب اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد.

٤ – لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف إلا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس CAS) أو أمام لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي الوطنية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الدولي أو الآسيوي، على أن تحدد الحالات التي لا يجوز الطعن فيها ضمن لائحتي الانضباط والاستئناف.

المادة (٧٥)

تكون الإجراءات الانضباطية بصفة أساسية وفقا للآتي:

١ – بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:

أ – الإنذار كتابيا أو شفهيا.

ب – لفت نظر.

ج – الغرامة.

د – سحب الجوائز.

٢ – الأشخاص الطبيعيين:

أ – الإنذار.

ب – الإيقاف من المباريات.

ج – الحرمان من دخول غرفة تغيير الملابس و / أو التواجد على مقاعد الاحتياطيين.

د – الحرمان من دخول الملاعب.

هـ – الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق باللعبة.

٣ – الأشخاص الاعتباريين:

أ – الحظر من انتقال اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية إلى أي ناد آخر.

ب – خوض المباريات بدون جمهور.

ج – لعب المباريات على أرض محايدة.

د – الحرمان من اللعب على إستاد معين.

هـ – إلغاء نتيجة المباريات.

و – فقدان العضوية.

ز ـ خصم النقاط.

ح – الهبوط إلى الدرجة الأقل.

ط – إعادة المباراة.

الفصل السابع
المنازعات الرياضية

المادة (٧٦)

تحال كافة المنازعات الرياضية إلى اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العمانية لتسويتها والبت فيها وفقا لأحكام لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي الصادرة عن اللجنة الأولمبية العمانية، كما تختص بالفصل في النزاعات بين الأندية والمدربين أو اللاعبين التي تنشأ عن عقود العمل وتعويضات التدريب وغيرها من الأمور المحددة بالنظام واللوائح ذات الصلة. ما عدا الطعون الانتخابية والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة في هذا الغرض وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات (إن وجدت).

واستثناء مما تقدم، يجوز للاتحاد وضع نظام مستقل خاص به وبأعضائه لنظر المنازعات الرياضية والتحكيم الرياضي على أن يحدد النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة في هذا الشأن مكونات ذلك النظام وآلية تشكيلها وتعديل تشكيلها واختصاصها والقواعد الإجرائية التي تحكم عملها وجهة الاختصاص الاستئنافية لقراراتها.

المادة (٧٧)

لا يجوز للاتحاد أو أعضائه أو اللاعبين أو المسؤولين أو وكلاء المباريات أو وكلاء اللاعبين إحالة أي نزاع إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك صراحة في هذا النظام، ولوائح الاتحاد الدولي، على أن يتم رفع أي خلاف إلى الاتحاد الدولي، أو الاتحاد الآسيوي، أو الاتحاد العماني أو إلى اللجنة المختصة المحددة في النظام الأساسي للاتحاد.

ويكون للاتحاد الاختصاص فيما يتعلق بالمنازعات الداخلية الوطنية، أي النزاعات التي تحدث بين الأطراف التي تنتمي للاتحاد، ويكون للاتحاد الدولي الاختصاص في النزاعات الدولية، أي النزاعات التي تحدث بين الأطراف التي تنتمي إلى اتحادات وطنية أو اتحادات قارية مختلفة.

المادة (٧٨)

تختص محكمة التحكيم الرياضي الدولي في لوزان بسويسرا بنظر أي استئناف ضد قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد، إلا أنه لا يجوز للمحكمة النظر في استئناف خاص بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف حتى أربع مباريات أو حتى ثلاثة أشهر.

يضمن الاتحاد وأعضاؤه واللاعبون والمسؤولون ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين التقيد التام بأي قرار نهائي صادر عن أحد أجهزة الاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي.

الفصل الثامن
الموارد المالية

المادة (٧٩)

١ – تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتبارا من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

٢ – تتم إدارة إيرادات ونفقات الاتحاد بالأسلوب الذي يضمن توزيعها على الفترة المالية، ويتم ضمان الواجبات الرئيسية للاتحاد من خلال الاحتفاظ بتمويل احتياطي.

٣ – يتولى الأمين العام – المدير التنفيذي (أو الأمين العام بالتنسيق مع أمين الصندوق) مسؤولية وضع الحسابات الموحدة السنوية للاتحاد وفروعه كما هي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

٤ – يجب على رئيس المجلس أو من يحل محله موافاة الوزارة بنسخة من الخطة، ومشروع الميزانية السنويين للاتحاد في المواعيد التي تقررها الوزارة. ولا يجوز للاتحاد بعد اعتماد الميزانية إجراء أي تعديل أو تغيير في بنودها الممولة من الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (٨٠)

تتكون موارد الاتحاد من:

أ – الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ب – الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق التي يملكها الاتحاد.

ت – الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المختصة بذلك في الاتحاد.

ث – الإيرادات الأخرى التي قد تنشأ عن أنشطة الاتحاد لتحقيق أغراضه وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية النافذة.

ج – التبرعات والهبات.

ح – الاستثمار في مرافق الاتحاد وفقا لأحكام القوانين النافذة في هذا الشأن. خ – أي إيرادات أخرى ذات صلة بأنشطة اللعبة.

د – الدعم الحكومي (إن وجد).

المادة (٨١)

يتحمل الاتحاد النفقات الآتية:

أ – النفقات المنصوص عليها في الميزانية.

ب – النفقات الأخرى التي تعتمدها الجمعية العمومية والنفقات التي يحق لمجلس الإدارة دفعها في نطاق صلاحياته.

ت – كافة النفقات الضرورية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاتحاد.

المادة (٨٢)

يتم تعيين المدقق الحسابي من الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تدقيق الحسابات التي تعتمدها اللجنة المالية وفقا للمبادئ المحاسبية، على أن يقدم تقرير التدقيق في جميع الأحوال إلى الجمعية العمومية.

المادة (٨٣)

١ – تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (١) يناير، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي يتم قبولهم بها.

٢ – تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة، ويكون الاشتراك متساويا لكل عضو.

المادة (٨٤)

يجوز للاتحاد الخصم من أي مخصصات مالية موجودة لديه لأي عضو من أعضاء الاتحاد وذلك في سبيل تسوية أي مطالبات على العضو.

المادة (٨٥)

يجوز للاتحاد مطالبة الأعضاء بدفع رسوم محددة عن المباريات التي يخوضونها أو الاشتراك في المسابقات.

المادة (٨٦)

١ – يجوز للاتحاد، وفي جميع أرجاء السلطنة تنظيم أي مسابقات تهدف إلى تطوير اللعبة بما في ذلك استحداث أو تنظيم مسابقات بمختلف فئاتها وما يحتاجه ذلك من هيكلية إدارية وقانونية.

٢ – يجوز لمجلس الإدارة تفويض الأجهزة التابعة للاتحاد لمساعدة مجلس الإدارة في إدارة المسابقات، ويجب ألا تتداخل المسابقات التي تنظمها تلك الأجهزة مع المسابقات التي ينظمها الاتحاد والتي لها أولوية في التنفيذ.

٣ – يجوز لمجلس الإدارة إصدار لوائح خاصة لهذا الغرض.

المادة (٨٧)

١ – يحدد مجلس الإدارة الجهة المختصة ويضع اللوائح بشأن نظام تراخيص الأندية التي تنظم مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد وفقا لمتطلبات الحد الأدنى لنظام تراخيص الأندية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي ووفقا للوائح تراخيص الأندية بالاتحاد الدولي.

٢ – يجب على الأندية الالتزام بضمان ديمومة تطبيق نظام تراخيص الأندية وفقا للحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها الاتحاد واعتماد أعلى معايير الشفافية والإفصاح عن كل البيانات المطلوبة وعدم الاعتراض على أي إجراء للمراقبة وزيارات التفقد التي تتخذه الأجهزة المختصة المحلية والقارية.

المادة (٨٨)

١ – الاتحاد وأعضاؤه هم المالكون الأصليون لكافة الحقوق الناتجة عن المسابقات والفعاليات الأخرى التي تقع في نطاق صلاحيات كل منهم بدون أي قيود تتعلق بالمحتوى الوقت والمكان والقانون وتشتمل هذه الحقوق ضمن جملة حقوق أخرى على كل أشكال الحقوق المالية والتسجيل التلفزيوني والإذاعي وحقوق إعادة الإنتاج والبث، وحقوق الوسائط المتعددة، وإعادة النسخ، وحقوق التسويق والترويج، وحقوق الشركات مثل الشعارات، وكافة الحقوق الناشئة عن قانون حقوق التأليف.

٢ – يتخذ مجلس الإدارة القرار بشأن كيفية استخدام تلك الحقوق، وإلى أي مدى يتم استخدامها، كما يضع اللوائح الخاصة لتحقيق هذا الغرض، ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كان يتم استخدام هذه الحقوق بشكل حصري، أو بالمشاركة مع طرف آخر، أو من خلال طرف آخر فقط.

المادة (٨٩)

الاتحاد وأعضاؤه مسؤولون حصريا عن تفويض توزيع الصورة والصوت وعوامل نقل البيانات الأخرى لمباريات اللعبة والأحداث التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم ودون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والجوانب الفنية والقانونية.

المادة (٩٠)

١ – إن سلطة تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين منتخبات الاتحادات وبين فرق الدوري أو فرق الأندية أو الفرق المؤقتة هي فقط للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، ولا يجوز إقامة أي مباراة أو مسابقة بدون إذن مسبق من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي و / أو الاتحاد العماني وفقا للوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بالمباريات الدولية.

٢ – يعتبر الاتحاد ملزما بالتقيد بالتقويم السنوي للمباريات الدولية التي يحددها الاتحاد الدولي.

المادة (٩١)

لا يجوز للاتحاد إقامة أي مباريات أو إجراء أي اتصالات مع الاتحادات غير الأعضاء في الاتحاد الدولي أو مع الأعضاء المؤقتين لأي اتحاد قاري دون الحصول على موافقة الاتحاد الدولي.

المادة (٩٢)

١ – لا يجوز للأندية أو الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية الأعضاء في الاتحاد الانضمام إلى اتحاد آخر إلا بموجب تفويض بالموافقة من الاتحاد والاتحاد الآخر والاتحادات الكونفدرالية المعنية والاتحاد الدولي.

٢ – لا يجوز للأندية أو الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية الأعضاء في الاتحاد المشاركة في المسابقات في منطقة اتحاد آخر دون الحصول على الموافقة على ذلك من قبل الاتحاد والاتحاد الآخر والاتحاد الدولي والاتحادات الكونفدرالية المعنية وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي المنظمة للمباريات الدولية.

٣ – يطبق البند (١ و٢) فيما يخص اللعبة.

المادة (٩٣)

يخضع الاتحاد إلى رقابة الجهات الحكومية المختصة في حدود القانون ومراقبة أوجه وسلامة إجراءات الصرف من المال العام، وعلى أجهزة الاتحاد والمسؤولين والعاملين بالاتحاد تمكين المدققين من ممارسة اختصاصاتهم، وموافاتهم بكل ما يطلبونه من بيانات، ومعلومات، ووثائق، وسجلات، وأوراق، واستيفاء ما يبدونه من ملاحظات تتعلق بالصرف من الدعم الحكومي وكل ما يتعلق بشبهة فساد.

المادة (٩٤)

أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات وما يبرمه من تصرفات وما يتخذه من إجراءات، ويكون رئيس المجلس وكل عضو من أعضائه وجميع العاملين بالاتحاد – كل في حدود اختصاصه – مسؤولا عن القرارات التي يصدرها، والتصرفات التي يبرمها، والإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الاتحاد، أو أمواله، أو الإساءة إليه، أو المساس بكرامته، أو الاحترام الواجب له.

المادة (٩٥)

يكون لمجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن كافة حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة وبشأن كافة الأمور غير الواردة في النظام الأساسي، ويتعين اتخاذ تلك القرارات بموجب الحق والعدل ويمكن استشارة الاتحاد الدولي عند الاقتضاء.

المادة (٩٦)

يتطلب أي قرار يتعلق بحل الاتحاد وتصفيته حضور (٧٥٪) ثلاثة أرباع كامل أعضاء الاتحاد والحصول على موافقتهم بالتصويت العلني، ولا يتخذ هذا القرار إلا من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادي والتي تنعقد خصيصا لهذا الغرض وعلى الأعضاء سداد مديونياته وأداء أي التزامات وإنهاء التعاقدات المترتبة عليه قبل اتخاذ قرار الحل. وإذا تم حل الاتحاد وفق أحكام هذه المادة فإن أصوله وحقوقه تنتقل إلى الوزارة.

الفصل التاسع
الأحكام الختامية

المادة (٩٧)

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ فور اعتماده من الجمعية العمومية.

ويستمر مجلس الإدارة الحالي إلى حين انتهاء مدته وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام هذا النظام ووفق شروط الترشيح والانتخاب الواردة فيه. وتحتسب عدد الدورات الانتخابية التي قضاها المترشح قبل العمل بهذا النظام عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.

ويتم تحديد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت والترشيح في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد اعتماد هذا النظام بموجب أحكامه فور دخوله حيز التنفيذ.

المادة (٩٨)

لا تخل أحكام هذا النظام بما ورد في شأنه نص خاص في القوانين النافذة بالسلطنة والقواعد الملزمة الصادرة من الاتحاد الدولي.

المادة (٩٩)

صدر هذا النظام واعتمد بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها المنعقد بتاريخ……. / ……. / ٢٠٢١م، ويعمل به من تاريخ صدوره.

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١