التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

202737294

تحميل

(٧)
٢ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – أيلولة اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

آلت بموجب أحكام المادتين (الثالثة والخامسة) من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، – مؤدى ذلك – أيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء بلا استثناء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومنها مركز سلامة وجودة الغذاء – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………….المؤرخ في…………..هـ، الموافق…………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول نطاق اختصاص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما يتعلق بسلامة الغذاء، في ظل العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لاحظت أن المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي قضى بأيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، دون إشارة إلى اختصاصات هذا المركز.

وتشيرون إلى أن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ناطت بوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه تحديد اختصاصات المركز بموجب قرار وزاري من ضمنها اختصاص سلامة الأغذية ومراقبتها، إلا أن المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية قضى صراحة باختصاص البلديات بمراقبة الأغذية، والتفتيش عليها، للتأكد من صلاحيتها، وسلامتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتذكرون أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ترى ملاءمة إضافة اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول نطاق اختصاص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما يتعلق بسلامة الغذاء، في ظل العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء، كانت تنص على أنه:

“يصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة”.

وكانت المادة (١) من قانون سلامة الغذاء المشار إليه، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزير المختص: وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه…. الترخيص: الموافقة التي تصدرها الجهات المختصة ذات العلاقة بسلامة وتداول المواد الغذائية وتتضمن السماح بممارسة النشاط بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها. الجهات المختصة: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة، وزارة الثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، بلدية مسقط، بلدية ظفار، مكتب تطوير صحار. الجهات الرقابية: الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتبع الجهات المختصة وتختص بالرقابة على سلامة الغذاء”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته، على أنه: “يجب أن تكون وسائل نقل المواد الغذائية مستوفية الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة الاشتراطات الأخرى التي تحددها اللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز استخراج أو تجديد الترخيص الذي يصدر من جهة المرور المختصة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الشأن”.

وتنص المادة (١١) من القانون ذاته، على أنه: “لا يجوز للمستورد بيع السلعة الغذائية دون سند كتابي تحدد فيه البيانات الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المشترية للمنتج وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها، ويجب عليه الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالسلع الغذائية التي قام باستيرادها لتقديمها عند الطلب من قبل الجهات الرقابية”.

وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته، على أنه: “تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت وسحب عينات مجانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها”.

وتنص المادة (١٧) من القانون ذاته، على أنه: “يتم التحفظ على أي مادة غذائية تقوم الدلائل على مخالفتها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له فإذا ثبت عدم سلامة المادة الغذائية فإنه يتعين سحبها من السوق وإعدامها دون الإخلال بالإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها وفقا للوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها إلا بناء على تصريح من الجهات الرقابية. ويجب على الجهات الرقابية عرض الموضوع على اللجنة لأخذ رأيها”.

وتنص المادة (١٨) من القانون ذاته، على أنه: “على الجهات الرقابية فحص المنتجات الغذائية بشكل منتظم وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.

وتنص المادة (١٩) من القانون ذاته، على أنه: “يجوز للجهات الرقابية الاطلاع على السجلات والوثائق المتواجدة بأماكن تداول الغذاء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وسحب نسخ منها ويجب الحفاظ على سرية المستندات المشار إليها “.

وكانت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، تنص على أنه: “ينشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز سلامة وجودة الغذاء ” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه “.

كما كانت المادة الثانية من المرسوم ذاته، تنص على أنه: “تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء”.

وكانت المادة الثالثة من المرسوم ذاته، تنص على أنه: “ينقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته، على أنه: “يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، على أنه: “تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته، على أنه: “… كما تستبدل بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” و”وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.

وتنص المادة (٢٢) من نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠، على أنه: “تختص البلدية بتقديم كافة الخدمات البلدية في نطاق المحافظة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:… ٩ – مراقبة الأغذية، والتفتيش عليها، للتأكد من صلاحيتها، وسلامتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

ومفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء المشار إليه، ناط بوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه – آنذاك – الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وبموجب حكم المادة (١) من قانون سلامة الغذاء المشار إليه، سبق أن عرف المشرع الوزير المختص بأنه وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعرف الترخيص بأنه الموافقة التي تصدرها الجهات المختصة ذات العلاقة بسلامة وتداول المواد الغذائية وتتضمن السماح بممارسة النشاط بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها، كما سبق أن عرف الجهات المختصة بأنها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة، وزارة الثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، بلدية مسقط، بلدية ظفار، مكتب تطوير صحار، وأخيرا عرف الجهات الرقابية بأنها الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتبع الجهات المختصة، وتختص بالرقابة على سلامة الغذاء، ووفقا لأحكام المادتين (٨، ١٣) من القانون ذاته، ناط المشرع بوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاص (آنذاك) إصدار قرار بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل الحصول على التراخيص والخدمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ومدد هذه التراخيص وغرامات التأخير عن عدم التجديد، بعد موافقة وزارة المالية، وكذلك إصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية (آنذاك) وممثلين عن كل من الإدارة العامة للجمارك والجهات المختصة، تختص بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتراخيص والسلع المستوردة بما يضمن سلامة وجودة المنتج الغذائي ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة، والإشراف على المراقبة الحدودية وجمع وإرسال العينات اللازمة للمختبر المختص، ووفقا لأحكام المواد (٤، ٥، ١٢، ١٣، ١٤، ٢١) من القانون ذاته، حدد المشرع اختصاص الجهات المختصة، حيث ناط بها القيام بالآتي – كل في نطاق اختصاصه -: ١ – الموافقة على الإعلان أو الترويج عن المواد الغذائية، ٢ – اعتماد الاشتراطات والمواصفات القياسية للمواد الغذائية، ٣ – بالنسبة لوزارة الزراعة والثروة السمكية (آنذاك)، إصدار تصريح صحي أو زراعي أو بيطري بحسب الأحوال قبل إفراج سلطات الجمارك عن شحنات المواد الغذائية، ٤ – الإشراف على المختبرات الفرعية وإصدار شهادات سلامة المنتج الغذائي وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة – كل في مجال اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، ٥ – بالنسبة لوزير الزراعة ووزير الثروة السمكية ووزير التجارة والصناعة (آنذاك) – كل بحسب الأحوال – إصدار قرار بحظر استيراد أي سلعة غذائية مؤقتا إذا ثبت خطرها على الصحة العامة بناء على توصية من اللجنة أو استنادا إلى دلائل أو معلومات أو توصيات صادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (E I O)، واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية (S P S)، وذلك في حالات الاستعجال بحسب الأحوال إلى أن يتأكد زوال السبب، ووفقا لأحكام أحكام المواد (٦، ١١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) من القانون ذاته، وحدد المشرع اختصاص الجهات الرقابية، حيث ناط بها القيام بالآتي – كل في نطاق اختصاصه -: ١ – الموافقة ابتداء على استخراج أو تجديد الترخيص الذي يصدر من جهة المرور المختصة لوسائل نقل المواد الغذائية المستوفية للاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة. ٢ – الاطلاع عند اللزوم على المستندات الكتابية التي يلتزم بإعدادها المستورد قبل بيع السلع المستوردة، والتي تثبت بيع تلك السلع والجهة المشترية لها وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها. ٣ – مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت وسحب عينات مجانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. ٤ – التصريح بالتصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها بعد أخذ رأي اللجنة. ٥ – فحص المنتجات الغذائية بشكل منتظم وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ٦ – الاطلاع على السجلات والوثائق المتواجدة بأماكن تداول الغذاء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وسحب نسخ منها والحفاظ على سريتها.

وبموجب أحكام المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ المشار إليه، قضى المشرع بإنشاء مركز بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمستوى مديرية عامة، يسمى “مركز سلامة وجودة الغذاء” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه (آنذاك)، وأيلولة الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبأيلولة الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء إلى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبنقل الموظفين الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها، وبنقل كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء من تلك الجهات إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وفقا للآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وبإلغاء كل ما يخالف ذلك أو يتعارض مع أحكامه، الأمر الذي مفاده انفراد كل من: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه – آنذاك – بكافة الاختصاصات ذات الصلة بسلامة الغذاء المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء وغيرها من القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، والتي كانت معقودة بموجب قانون سلامة الغذاء لكل من: الجهات المختصة، ورؤسائها، والجهات الرقابية، كما آلت إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كافة الأصول والمخصصات ذات الصلة بسلامة الغذاء من تلك الجهات، كما نقل إليها موظفوها وفقا للآلية المشار إليها.

وبموجب أحكام المادتين (الثالثة والخامسة) من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه – المعمول به اعتبارا من تاريخ صدوره في ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠ م – آلت إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما استبدلت عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بسلامة الغذاء، ومؤدى عموم هذين النصين القول بأيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء بلا استثناء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ولئن كان ما تقدم إلا أنه يتعين مراعاة حكم المادة (السابعة) من المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه والمعمول به اعتبارا من تاريخ صدوره في ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠، وحكم البند (٩) من المادة (٢٢) من نظام المحافظات والشؤون البلدية المرفق به، حيث قضت الأولى بإلغاء وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم ونظام المحافظات والشؤون البلدية المرفق به أو يتعارض معها، كما قضت الثانية باختصاص البلديات بمراقبة الأغذية، والتفتيش عليها، للتأكد من صلاحيتها، وسلامتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأمر الذي لا مناص معه من القول بأيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما عدا اختصاصات الجهات الرقابية المنصوص عليها في المواد (٦، ١١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) من القانون ذاته فإنها آلت إلى البلديات المختصة لتمارسها بالتنسيق مع تلك الوزارة.

ومن الجدير بالذكر، أنه لا محل للحديث عن مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ واختصاصاته المحددة بقرار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، إذ إن هذا المركز لم يكن سوى تقسيم بمستوى مديرية عامة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وليس وحدة قائمة بذاتها، ومن ثم، فإنه يكون قد ألغي باختصاصاته كغيره من التقسيمات التنظيمية الأخرى في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه فور إلغاء الوزارة.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، هما المختصان بممارسة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء، فيما عدا الاختصاصات التي كانت معقودة لما يسمى بالجهات الرقابية المنصوص عليها في المواد (٦، ١١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) من القانون ذاته حيث تختص بممارستها البلديات بالتنسيق مع تلك الوزارة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.