استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم العنونة في سلطنة عمان بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠٢٤م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.
أحكام تنظيم العنونة في سلطنة عمان
المادة (١)
في تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٢ – العنوان:
وصف جغرافي لتحديد موقع مكان معين.
٣ – العنونة:
الإطار التنظيمي الذي تضعه الوزارة لتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين والمساكن والمنشآت.
٤ – قاعدة البيانات الوطنية المركزية:
قاعدة تنشئها الوزارة لتضمين كافة البيانات ذات الصلة بالعنونة، وتزود من خلال قواعد البيانات في المحافظات.
٥ – لوحات العنونة:
لافتات تبين أسماء أو أرقام الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأزقة أو الميادين أو المساكن أو المنشآت.
المادة (٢)
تنشئ الوزارة نظام عنونة ذكيا ومتطورا، ولها في سبيل ذلك وضع نموذج موحد عام للعنونة في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على أن يشمل التنظيم الحرفي الصحيح للأسماء الجغرافية باللغة العربية والحروف اللاتينية والمسافات والشعارات وأي رموز مستخدمة للعنوان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٣)
تتولى الوزارة عنونة المخططات العمرانية، ويجب أن تتضمن العنونة العناصر التفصيلية الآتية:
١ – العناصر الأساسية، وتتكون من: اسم المحافظة – اسم الولاية – اسم الشارع – رقم وحدة العنونة.
٢ – العناصر الفرعية، وتتكون من: اسم المدينة – اسم القرية – اسم الحي.
المادة (٤)
تتولى الوزارة إنشاء قاعدة للبيانات الوطنية المركزية المتعلقة بالعنونة، ويجب على كل محافظة تزويد الوزارة بتلك البيانات بشكل مستمر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لديها.
المادة (٥)
تتولى الوزارة إدارة قاعدة البيانات الوطنية المركزية المتعلقة بالعنونة، ولها في سبيل ذلك الآتي:
١ – وضع تصنيف لقاعدة البيانات الوطنية المركزية، كبيانات مفتوحة ومصنفة.
٢ – الحفاظ على أمن البيانات وضمان تحديثها.
٣ – التأكد من صحة البيانات الواردة من المحافظات.
٤ – تحديد رسوم الاستفادة من بيانات نظام العنونة المصنفة بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٦)
تتولى المحافظة تنفيذ العنونة بالتنسيق مع البلدية المختصة وفقا للأسس الآتية:
١ – إدارة وتحديث قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة والتحقق من صحتها والمحافظة عليها، وضمان تحديث البيانات في حال تغيير العنوان أو إنشاء عنوان جديد.
٢ – تحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع، شريطة أن تكون مميزة في الولاية، وتكون كتابة الأسماء باللغة العربية، ويراعى عند كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية أن تنقل حرفيا وهجائيا من اللغة العربية وفقا للآلية التي تعدها الجهة المعنية.
٣ – مراعاة تكامل طلبات العنونة مع قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة.
٤ – إخطار مالك وحدة العنونة بالعنوان، سواء طرأ تغيير على العنوان أم لم يطرأ، ويعتبر العنوان صحيحا ورسميا بعد قيام المحافظة بإنشاء بيانات العنونة في قاعدة بياناتها.
٥ – وضع نظام لجمع بيانات وحدة العنونة الفرعية من المالك وتحديثه في قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة.
٦ – تنفيذ لوحات العنونة، وفق نموذج العنونة الموحد الذي توفره الوزارة.
المادة (٧)
يحظر على أي شخص تغيير أو تعديل استخدام بيانات العنوان المعتمد.
المادة (٨)
يلتزم المالك بوضع لوحات العنونة على المباني والمجمعات السكنية أو التجارية ووحداتها الداخلية.