استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.
– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.