التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

– مدير دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

– رئيس قسم الإشراف والتراخيص في دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

– مدير دائرة الرقابة ومكافحة العدوى في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض.

– مدير دائرة التراخيص وتقويم المؤسسات الصحية الخاصة في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

– مدير دائرة التراخيص وتقويم المهن الصحية في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٩٧ / ٢٠٠٩، و ١٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١