التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٢١ بوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على تراخيص أنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك

2021/118 118/2021 ٢٠٢١/١١٨ ١١٨/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على تراخيص أنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك.

المادة الثانية

يوقف التوسع في الطاقة الإنتاجية لأنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك المرخص لها.

المادة الثالثة

تلغى الموافقات الصادرة من هذه الوزارة، والتي لم تستكمل إجراءات استخراج الترخيص من الجهة ذات الاختصاص خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

2021/118 118/2021 ٢٠٢١/١١٨ ١١٨/٢٠٢١